التحكيم / الإتجاه القضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / موقف القضاء في ظل غياب النص التشريعي
إزاء عدم وجود نصوص صريحة تجيز أو تمنع التحكيم في منازعات العقود الإدارية قبل صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، كان هناك اختلاف قضائي واسع وصل إلى حد من التضارب في فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مع أحكام المحكمة الإدارية العليا والتي تضاربت هي الأخرى ما بين فتاوى وأحكام مؤيدة لجواز التحكيم في تلك المنازعات وبين معارض لها، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:
الفتاوى الرافضة للجوء إلى التحكيم لفض منازعات العقود الإدارية.
ومن أهم هذه الفتاوى ما يلي:
أ- الفتوى الصادرة بجلسة ۱۹۷۰/۱/۱۰
حيث أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - في البداية بعدم جواز اللجوء إلى التحكيم لحسم منازعات العقود الإدارية طالما لم يوجد نص تشريعي يجيز ذلك، حيث ذهبت إلى أن: "إرادة الخصوم لا تكفي وحدها الخلق نظام التحكيم بل يجب أن يقر المشرع اتفاقهم، بحيث يمكن القول أنه لولا إجازة المشرع الالتجاء إلى التحكيم ونصه على تنفيذ أحكام المحكمين ما كانت إرادة الخصوم وحدها بكافية لخلقه".
ب - الفتوى الصادرة بجلسة ۱۹۸۸/۳/۳۰
أكدت الجمعية العمومية في هذه الفتوى على رفضها اللجوء إلى التحكيم حين ذهبت إلى أن: "من الأصول المقررة في القانون الإداري أن أهلية الأشخاص القانونية العامة في التصرف والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف المنوط بها تحقيقها. إنما هي أهلية محددة وتنظمها القوانين والقرارات المنشئة لها، وعليه فلايجوز أن تلجأ إلى التحكيم بغير نص يرخص لها بذلك".