الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإتجاه القضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية .

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية .

   بعد ذلك تغير موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتعلق بمدى مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية انتهت إلى تأييدها له مستنده في ذلك إلى إجازة قانون المرافعات المدنية والتجارية على التحكيم مبيناً شروطه وإجراءاته وكيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن فيها في المواد 501 وما يليها.

   كما أن المادة 58 من قانون مجلس الدولة ورد بها ما يقطع صراحة بجواز لجوء جهة الإدارة إلى التحكيم في منازعاتها العقدية إدارية أو مدنية وفقاً لما جاء بنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على إلزام أية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة بألا تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، فلو كان التحكيم محظور على جهة الإدارة ما كان المشرع قد ألزمها أصلاً بعرض اتفاق التحكيم أو تنفيذ قرار (حكم) المحكمين على مجلس الدولة لمراجعته.

   بيد أنه إزاء عدم وجود تشريع خاص ينظم التحكيم في منازعات العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها سواء المدنية أو التجارية فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى الشروط العامة للتحكيم وإجراءاته الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي لا تتعارض مع طبيعة العقود الإدارية.

   ولا وجه للقول بأن محاكم مجلس الدولة المختصة بالفصل في منازعات العقود الإدارية دون غيرها طبقاً للمادة 10 من قانون مجلس بید هي الدولة، وبالتالي فإن الاتفاق على حسم تلك المنازعات بطريق التحكيم مؤداه سلب الولاية المعقودة للقضاء الإداري في هذا الشأن ذلك لأن المقصود من نص المادة العاشرة من مواد قانون مجلس الدولة هو بيان الحد الفاصل بين الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي ولا يجوز أن تتجاوز في تفسير هذا النص قصد المشرع والقول يحظر الالتجاء إلى التحكيم  في منازعات العقود الإدارية.

   ونرى أن تلك الفتوى قد جاءت تماشياً مع الاتجاه الفقهي المؤيد لإجازة اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية. لاستنادها لذات المبررات التي ساقها تلك الاتجاه الفقهي تبريراً لرأيه.

   حيث لم تجعل الفتوى من عدم وجود نص صريح يجيز التحكيم في منازعات العقود الإدارية حائلاً دون قيامه، حيث أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية التحكيم حين أورد القواعد المنظمة للتحكيم والتي لا تتعارض مع  طبيعة العقود الإدارية.

   كما استندت في أجازتها للتحكيم إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة الحالي والتي تلزم الجهات الإدارية بعدم الاتفاق على اللجوء للتحكيم في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه إلا بعد استيفاء رأي جهة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

   ومن هذا يفهم أن التحكيم في المنازعات الإدارية ومنازعات العقود الإدارية جزء منها هو أمر جائز وإن كانت له ضوابط تشريعية لا تحول دون الاعتراف به کنظام قانوني مواز للقضاء في تسوية المنازعات الإدارية.

   وفي تفسير الجمعية العمومية لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي فيما ذهبت إليه من اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بنظر منازعات العقود الإدارية بأن المقصود من ذلك النص حظر نظر القضاء العادي لتلك المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا يتعارض معها الفصل فيها بواسطة هيئات التحكيم.