التحكيم / الإتجاه القضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / يؤيد فكرة التحكيم في منازعات العقود الإدارية :
هناك بعض من الفقه المصري يجيز تسوية منازعات العقود الإدارية عن طريق التحكيم، وفقاً لقواعده الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تفهم إجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية استنادا إلى نص المادة 501 من قانون المرافعات فيما ذهبت إليه من أنه (يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا عن عقد معين).
ويستند هذا الرأي إلى عمومية كلمة (عقد معين) ومن ثم فسيرى ذلك النص المجيز للتحكيم على كافة طوائف العقود، مدنية كانت أم إدارية، وذلك لأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يخصص، الأمر الذي يتعين معه إقرار التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
واعتقد أن وجهة النظر هذه لا تصلح أساساً لإجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية، حيث تقتضي استثنائية هذا النظام النص على التصريح لأطراف العلاقة القانونية على تسوية منازعاتها الحالية أو المحتملة بواسطة التحكيم.
الأمر الذي لا يجوز معه تفسير سكوت المشرع عن تناول تلك المسألة على أن فيه إجازة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية. ذلك لأن غياب النص في هذه الحالة يعني عدم اتجاه إرادة المشرع للإجازة التحكيم كنظام قانوني لتسوية منازعات تلك العقود.
ثالثاً : الموقف القضائي والافتائي لمجلس الدولة من التحكيم في منازعات العقود الإدارية قبل صدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ :
بسبب عدم وجود نص تشريعي يعطي الحق صراحة في التحكيم في منازعات العقود الإدارية، فاختلف قضاء أفتاء مجلس الدولة المصري في هذا الشأن بين الإجازة والرفض، وعلى ذلك سنقوم بعرض موقف مجلس الدولة المصري في هذا الشأن، موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس من التحكيم في العقود الإدارية، ثم نتعرض بعد ذلك لموقف قضاء مجلس الدولة من مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية وذلك على النحو التالي :
أ ـ رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من التحكيم في العقود الإدارية:
كان رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالنسبة لمدى جواز اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في البداية يذهب إلى عدم جواز التحكيم في هذا الشأن ولكن عدلت الجمعية عن رأيها السابق وأجازت التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية .