التحكيم / الإتجاه القانوني من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / موقف التشريع الفرنسي المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الادارية
موقف التشريع الفرنسي المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الادارية: امرالتشريع في فرنسا بتطور هام ورغم هذا التطور فإننا نرى انة رغم وجود تشريعات تؤيد اللجؤ التحكيم في مجال منازعات العقود الادارية الا انة على ارض الواقع لم تنفذ هذة التشريعات والتفت . عنها مجلس الدولة وارسی مبدأ. مخالفا لهذة التشريعات الا وهو عدم جواز اللجؤ للتحكيم في مجال منازعات العقود الادارية الا بنص صريح وقد ظهر هذا جليا في النصوص القديمة والحديثة التي تعرضت لهذه المسألة:
وقد يكون أول نص عام في هذا الموضوع هو قانون الإجراءات المدنية القديم). بالتحديد نص المادتين ۱۰۰,۸۳، فأنة وفقا لهاتين المادتين يحظر على الدولة والمدن والمؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم.
ورغم أن مثل هذه النصوص ذكرت الدولة والمدن والمؤسسات العامة، ولم تذكر باقي أشخاص القانون العام الأخرى مثل المحافظات. - التي لم تكن قد أنشئت بعد - والقري أو غيرها من باقي الوحدات الإدارية الأخرى، إلا أنه في التطبيق العملي وخاصة في قضاء مجلس الدولة قد عمم هذا . الحظر على جميع أشخاص القانون العام، دون تحديد.
ثم جاء المشرع في عام ۱۹۷۲، ونقل النصوص المتعلقة بالتحكيم من قانون الإجراءات المدنية إلى القانون المدني: فنصت المادة ۲۰۱۰ من التقنين المدني الجديد على حظر الاتفاق على التحكيم بالنسبة للنزاعات .. التي تتعلق بالتجمعات العامة والمؤسسات العامة وبصفة عامة في كل المسائل التي تخص النظرة العامه.
ورغم إن تغيير ومصطلح التجمعات العامة Les collectivites publiques الذي استخدمه . النص ينضرف - وفق المتعارف عليه - إلى التجمعات المحلية والمؤسسات العامة، إلا أن هذا " الحكم قد عمم أيضا - خاصة في قضاء مجلس الدولة والفقه - ليشمل جميع أشخاص القانون العام فيشمل الدولة والمحافظات والمدن وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. إذن المبدأ الفستقر. الآن في فرنسا هو عدم جواز الجو أشخاص القانون العام إلى التحكيم إلا بنص خاص وصريح ويقتصر على الحالة التي سمح فيها النص باللجوء إلى التحكيم. وتوالت وتعددت النصوص التي تسمح لبعض الإدارات العامة باللجوء إلى التحكيم بصفة عامة أو في موضوعات محددة بالذات وهي نصوص كثيرة جدا. نذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر من النصوص القديمة والحديثة ذات المضمون العام او الخاص وذات الأهمية)
ما يلي:... قانون ۱۷ من أبريل ۱۹۰۹:
فقد نص في المادة 69 منه : على أنه بالنسبة لسداد. تكليف. ونفقات الأشغال العامة والتوريدات تستطيع الدولة والمحافظات والمدن اللجوء إلى التحكيم وفقا للأحكام التي نظمها الكتاب الثالث من تقنين الإجراءات المدنية.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير في قضية Galakis.
ومن أمثلة هذه الاتفاقات :
.
المادة ۲5 من. اتفاق واشنطن المبرم في ۱۸ مارس۱۹۹۵.
l'article 25 de la Convention de Washington du 18 Mars 1965.
المادة الأولى فقرة 1 - أو المادة ۲-۱ من اتفاقية جنيف في ۲۱ أبريل ۱۹۹۱.
Les articles 1er -1-a et 2-1 de la Convention de Genève du 21. Avril 1961.
. معاهدة كانتربوري في ۱۲ فبراير 1986. المتعلقة بالنفق الذي يربط فرنسا وإنجلترا ببحر المانش.
Traite de Canterbury du 12 février 1986, relatif au Tunnel sous la Manche.
والتي تم التصديق عليها في فرنسا بمقتضى قانون 15 يونيو ۱۹۸۷.... وهناك العديد والكثير مثل هذه النصوص التي تسمح لأشخاص من القانون العام في فرنسا بإمكان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ عن العقود الإدارية التي تبرمها مع الغير، سواء داخليا على المستوى المحلي أو خارجيا على المستوى الدولي.