التحكيم / الإتجاه القانوني من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / المفهوم التشريعي للتحكيم في منازعات العقود الادارية
من أبرز النصوص التي سمحت لأشخاص القانون العام بالتحكيم الواردة على سبيل الحر من - القانون الفرنسي ما يلي:- . . . . :
1- القانون الصادر في 17 إبريل ۱۹۰۹ الذي أجاز التحكيم لتسوية النفقات النامية عن عقود الأشغال العامة والتوريدات التي تبرمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
٢- القانون الصادر في يوليو ۱۹۷۰ الذي أجاز التحكيم في منازعات المؤسسات العامة الصناعية والتجارية ويتم تحديد هذه المؤسسات بقرار من مجلس الوزراء.
٣- القانون الصادر في ۱۹۸۲/۷/15 الذي أجاز تسوية المنازعات الناشئة عن عقود تنفيذ البحث العلمي المبرمة بين الحكومة الفرنسية والهيئات الأجنبية.
4 - القانون الصادر في ۱۹۸۲/۱۲/۳۰ الذي أجاز التحكيم في عقود السكاك الحديدية.
5- القانون الصادر في ۱۹۸۹/۸/۱۹ الذي أجاز للدولة والوحدات المحلية التحكيم في العقود المبرمة بين الأشخاص الأجنبية بهدف تحقيق مصلحة وطنية أو نفع قومي بشرط صدور مرسوم من مجلس الوزراء بالموافقة على كل تحكيم بمناسبة كل نزاع يثار.
6 - القانون الصادر في۱۹۹۲/۷/۲ الذي سمح لمرفق البريد والاتصالات التحكيم. وذلك بالإضافة إلى قوانين أخرى صدرت بعد ذلك كالقانون الصادر في ۱۹۹۰/۸/۳۰ والقانون الصادر في ۱۹۹۷/۲/۱۳.