التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / يرى جواز اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.
يرى جواز اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.
يؤيد هذا الرأي جواز اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في ظل نصوص هذا القانون، ويستند أنصاره إلى أن القانون قد أجاز ذلك، وكانت إجازته بموجب نص صريح يخول للأشخاص القانونية العامة اللجوء إلى التحكيم في أية علاقة قانونية ذات طابع تجاري أو اقتصادي وتقبل الصلح والتصرف، ولا شك في انطباق هذا المعيار على منازعات العقود الإدارية، حيث يمكن القول إن القانون رقم 27 لسنة 1994 هو في واقع الأمر قانون التحكيم التجاري الذي اتسع مدلوله ليشمل جميع المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، سواء كان يصدق عليها وصف المنازعات المدنية أو المنازعات التجارية، بل يشمل المنازعات التي تدخل في دائرة العقود الإدارية اما دامت تتسم بالطابع الاقتصادي".
ويری جانب آخر أن اللجوء إلى التحكيم لحسم منازعات العقود الادارية يتفق مع ما ذهب إليه نص المادة (58) من قانون مجلس الدولة حيث نصت على أنه:
"لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة ".
والواضح من هذا النص أن الإدارة يمكن أن تلجأ إلى التحكيم لفض منازعاتها العقدية، وإلا ما كان المشرع قد ألزم الجهة الإدارية باستفتاء مجلس الدولة.