الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) /  الفتاوى التي تجيز اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات العقود الإدارية. 

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

 الفتاوى التي تجيز اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات العقود الإدارية. 

    بيد أن هناك تحولاً كبيراً في موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حيث عدلت فيه عن موقفها السابق برفض اللجوء إلى التحكيم لحسم منازعات العقود الإدارية، ومن أهم هذه الفتاوي ما يلي:

 أ- الفتوى الصادر بجلسة ۱۹۸۹/۰/۱۷

     أشار إلى هذه الفتوى كثير من فقهاء القانون العام ، وترجع أهمية هذه الفتوى أنها ذهبت إلى أنه: "أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية الاتفاق على التحكيم، مبيناً شروطه وإجراءاته وكيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن فيها في المواد من 501 وما يليها. كما أن المادة (58) من قانون مجلس الدولة ورد بها ما يقطع صراحة بجواز التجاء جهة الإدارة إلى التحكيم في منازعاتها العقدية الإدارية أو المدنية، حينما نص بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة على إلزام أية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة بألا تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. فلو أن الاتفاق على التحكيم أمر محظور على جهة الإدارة، ما كان المشرع ألزمها أصلا بعرض هذا الاتفاق أو تنفيذ قرار (حكم) المحكمين على مجلس الدولة للمراجعة. بيد أنه إزاء عدم وجود تشريع خاص ينظم التحكيم في منازعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها سواء المدنية أو الإدارية، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى الشروط العامة للتحكيم وإجراءاته الواردة بقانون المرافعات، والتي لا تتعارض مع طبيعة العقود الإدارية، ولا وجه للقول بأن محاكم مجلس الدولة هي المختصة بالفصل في منازعات العقود الإدارية دون غيرها - طبقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة - وبالتالي فإن الاتفاق على حسم تلك المنازعات بطريق التحكيم مؤاده سلب الولاية المعقودة للقضاء الإداري في هذا الشأن، ذلك أن المقصود من المادة 10 هو بيان الحد الفاصل بين الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس نص الدولة ومحاكم القضاء العادي ولا يجوز أن نتجاوز في تفسير هذا النص قصد المشرع والقول بحظر الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية".