الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / الرأي المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    499

التفاصيل طباعة نسخ

الرأي المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية

بعد صدور قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994م كان الاتجاه الغالب في أحكام القضاء هو جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية لعموم أحكام القانون، فقد صدرت أحكام عن القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة تجيز التحكيم .. وهي كالآتي: -

 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 28 يناير 1996م بجواز التحكيم :

صدر هذا الحكم في النزاع الذي نشأ بين وزارة الأشغال العامة المصرية ومجموعة الشركات الأوربية (شركة كونسرتيوم) وتتلخص وقائع النزاع في أن الوزارة قامت بالإعلان عن مناقصة عالمية لتنفيذ مشروع إنشاء قناطر إسنا الجديدة وإنشاء محطة كهرباء ملحقة بها، وتم إرساء المناقصة على شركة كونسرتيوم وتم إبرام العقد في 2 مارس 1989م، وتضمن العقد بنداً (البند 25) باللجوء إلى التحكيم عند حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ العقد، وذلك وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى. 

وأثناء تنفيذ المشروع حدث نزاع فلجأت الشركة للتحكيم، ورفضت الوزارة اللجوء التحكيم ودفعت ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقد، وبعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع لكونه متعلقاً بعقد إدارى يقع الفصل في المنازعات الخاصة به لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م.

وبمجرد أن أصدرت هيئة التحكيم حكمها التمهيدي باختصاصها بنظر النزاع وقبل أن تفصل في موضوع النزاع، قامت وزارة الأشغال برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها ببطلان قرار هيئة التحكيم التمهیدی، تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع هو عقد إداري، كما تقدمت الوزارة بأمر على عريضة أمام نفس المحكمة، طالبت فيه بإيقاف جميع إجراءات التحكيم، حتى يتم الفصل في دعوى بطلان التحكيم المرفوعة أمام المحكمة وقيد برقم 7422 لسنة 48 قضائية. ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الأمر على عريضة بإجابة الشركة الطلبها، وأوقفت المحكمة إجراءات التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان المرفوعة أمامها من الوزارة، قامت شركة كونسرتيوم بعمل استشكال في تنفيذ هذا الأمر فرفضته المحكمة.

 وفي موضوع الدعوى قضت المحكمة برفض الدعوى - ببطلان قرار هيئة التحكيم- لأنه لايعد حكما يستوجب استصدار حكم ببطلانه، وقد استندت المحكمة في حكمها لنص المادة (212) مرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة أمام المحكمة، فيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة، وهذه ليست واحدة منهم. 

توثيق هذا الكاتب

يرى الباحث.. وجوب تعديل نص المادة (22) تحكيم فيما تضمنته من منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها وهو مايعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، على أن يكون المحكمة القضاء الإداري وحدها هذه السلطة، لأن هذا النص يجعل لمحكمة التحكيم الحق بأن تقرر من تلقاء نفسها ما إذا كانت مختصة أو غير مختصة، فإذا أضفنا إلى النص أن المادتين (53،52) من ذات القانون تنصان على حالات الطعن على حكم التحكيم، وهو طعن البطلان فقط وليس من بينها أن تكون هيئة التحكيم غير مختصة فإن ذلك يرسي مبدأ خطيراً وحكماً جلاً. 

عموماً، المهم في هذا الحكم أنه لم يتعرض لشرط التحكيم بما يعنى صحة الشرط وتأييد المحكمة له.