التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / موقف الفقه من التحكيم العادي في منازعات العقود الإدارية في القانون الكويتي
موقف الفقه من التحكيم العادي في منازعات العقود الإدارية في القانون الكويتي
اختلف الفقه في مدى جواز التحكيم العادي في منازعات العقود الإدارية، فذهب البعض إلى عدم جواز التحكيم العادي في هذه المنازعات وجوازه في الحقوق المالية المترتبة عليها، وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك حيث قرر وجود شبهة دستورية في إجازة التحكيم العادي في منازعات العقود الإدارية، أما البعض فقد ذهب إلى جواز هذا التحكيم.
ويرى أنصار هذا الاتجاه إلى أن موضوع التحكيم يجد مجاله في المنازعات ذات الطبيعة المدنية والتجارية طالما أنها تنصب على حق من الحقوق الخاصة ، وليس بمسألة تعتبر من النظام العام، وبالتالي فكل ما يتعلق بالحقوق أو المصالح الخاصة يخضع - كقاعدة - للتحكيم أيا كان نوع العلاقة القانونية التي ولدت هذه الحقوق أو رتبت تلك المصالح سواء كانت مدنية أو تجارية أو غيرها من العلاقات الخاصة، أما ما يتعلق بالمصلحة العامة أو بالنظام العام؛ فلا يخضع للتحكيم حتى ولو كان نزاعا مدنيا أو تجاريا.
إلا أن أنصار هذا الاتجاه قد أجازوا التحكيم العادي في الحقوق المالية التي تترتب على المسائل المتعلقة بالنظام العام؛ حيث إن الحقوق التي تصلح للتقويم بالمال يجوز خضوعها للتحكيم؛ لأنه يجوز فيها الصلح وفقا لصراحة المادة (554) من القانون المدني الكويتي.
وترتيبا على ذلك، فإنه يجوز خضوع المنازعات التي تتصل بالحقوق المالية الناشئة عن تنفيذ العقد الإداري للتحكيم العادي.
الاتجاه الثاني: يسری جانب من الفقه بوجود شبهة دستورية في مسألة التحكيم العادي - وكذلك التحكيم القضائي - في منازعات العقود الإدارية، حيث أن الاختصاص الحصري للدائرة الإدارية بنظر المنازعات الإدارية ومن بينها منازعات العقود الإدارية يجد أساسه في نص المادة (169) من الدستور الكويتي.
رأى الباحث
إذا كان التحكيم لا يجوز إلا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح مادة 3/173 مرافعات«، ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام «مادة 554 مدني»، وكان النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تسعى لتحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى على مصلحة الأفراد)، أي أنه لا يجوز التحكيم في أي مسألة تخالف قاعدة قانونية آمرة تتعلق بالنظام العام.
وعليه، فإننا نعتقد بأن مسألة مدى جواز التحكيم العادي في منازعات العقود الإدارية، تستلزم بحث کل تحكيم على حدة؛ فقد يكون التحكيم في العقد الإداري استند على قاعدة قانونية أجازته، وبالتالي لا يعتبر مخالفا للنظام العام، والعكس صحيح قد لا يكون هذا التحكيم مسموحا به بموجب قاعدة قانونية معينة وبالتالي يكون مخالفا لنص المادة الثانية من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۱، أي يكون مخالفا للنظام العام.