التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / موقف الفقه من إقرار المشرع للتحكيم في العقود الإدارية
موقف الفقه من إقرار المشرع للتحكيم في العقود الإدارية
ويرى الباحث، أن اشتراط موافقة الوزير المختص أو مجلس ۔ الوزراء لإمكان اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية، حل غير سديد، حيث إن كليهما ليس لهما القدرة القانونية المتخصصة في تحديد الآثار القانونية الناتجة عن إدراج شرط التحكيم في العقد الإداري، فالتحكيم طريق استثنائي لحل منازعات العقود الإدارية فلا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الظروف وفي حالات الضرورة، وعليه يجب أن تكون الجهة التي تجيز التحكيم في العقود الإدارية، جهة قانونية متخصصة تستطيع فهم كيان العقد الإداري واعتبارات المصلحة العامة، وكذلك الحال بالنسبة لممثل الجهة الإدارية أو رئيسها، فقد لا تتوافر لهما الخبرة المطلوبة في ذلك، بالإضافة إلى أنهما قد يتأثران بأمور خارجية ويقبلان بالتحكيم الذي يضر بالجهة الإدارية.
لذلك يعتقد الباحث أن الجهة الأجدر والأكفأ في منح الموافقة بالتحكيم في العقود الإدارية في مجلس الدولة، فهو الجهة المختصة أصلا بمنازعات هذه العقود، حيث إنه يعرف الخصائص الذاتية للعقود الإدارية ومدى تأثرها في حالة إجازة التحكيم، هذا بالإضافة إلى أنه له القدرة القانونية الكافية لتجنيب الجهة الإدارية الارتباط باتفاقات مخالفة للقانون أو كونها لا تتفق مع المصلحة العامة.