التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / الاتجاه المؤيد للتحكيم في العقود الإدارية الدولية
لقد تبنى بعض الفقه رأيا وسطا بين الرأيين السابقين؛ حيث اقترح قصر مجال اللجوء للتحكيم في مجال العقود الإدارية في ظل القانون رقم 27 لسنة 1994، على العقود ذات الشأن الدولي، وذلك استنادا إلى أنه حل يرضي المستثمر الأجنبي، والذي يسعى إلى تأمين نشاطه داخل الدولة، وتحديد الجهة المنوط بها حل النزاع، أو القانون الواجب التطبيق.
وقد حدد أصحاب هذا الاتجاه مفهوم العقود ذات الشأن الدولي بأنها العقود التي يلحق بأهدافها أو بموضوعها عنصر أجنبي، ومن ذلك أن يكون تنفيذ موضوع العقد بدولة أخرى، أو يتعلق موضوع العقد بالتجارة الدولية، أو ألا يكون محل الإقامة أو مقر الشخص الاعتباري الطرف بالعقد، داخل الدولة المتعاقدة.