التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / جواز التحكيم في العقود الإدارية يعتبر عدوانا على اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه المنازعات:
جواز التحكيم في العقود الإدارية يعتبر عدوانا على اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه المنازعات:
يرى أصحاب هذا الاتجاه الرافض للتحكيم في منازعات العقود الإدارية أن اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية - ومنها منازعات العقود الإدارية - مقرر بنص الدستور، فالمادة (172) من الدستور المصري تنص على أن : «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى». كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن: «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التالية: -
بالإضافة إلى اختصاص محاکم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية، فقد منح المشرع المصري وفقا لنص المادة 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سلطة الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، أي إن المشرع قد وضع في قانون مجلس الدولة الإطار الذي يمكن من خلاله فض المنازعات الإدارية بما فيها منازعات العقود الإدارية.
إلا أن الباحث يرى- مع جانب من الفقه - أن هذه الحجة لا ترقی للاستناد إليها لعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك تأسيسا على ما يلي:-
أن نص المادة (172) من الدستور يهدف إلى جعل مجلس الدولة صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية، وهذا لا يعني غل يد المشرع على إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية إلى جهات أخرى، على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام، وذلك بالاستناد إلى نص المادة (167) من الدستور بشأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم تشكيلها.
- أما ما تضمنته المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليها، إنما يهدف إلى بيان حدود اختصاص القضاء الإداري عن القضاء العادي، وذلك لأن القانون رقم 9 لسنة 1949 كان ينص في المادة (5) منه على أنه: «تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد. ويترتب على رفع الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المذكورة عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية، كما يترتب على رفعها إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإدارى». .
وكان هذا الاختصاص المشترك - والذي أقره القانون رقم 9 لسنة 1949 - يمثل شذوذا في التنظيم القانوني لمسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية. لهذا السبب صحح المشرع في القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن إعادة تنظيم مجلس الدولة هذا الشذوذ؛ بأن نص في المادة (10) منه على أن: «يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر»، وهو ما أعاد تأكيده المشرع في المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ السالفة الذكر.
وعليه، فإنه لا يجوز تغير النص بخلاف ما قصده المشرع، والقول بأن هذا النص يفيد عدم جواز لجوء الجهات الإدارية إلى التحكيم في العقود الإدارية، وخصوصا أن التحكيم كنظام لفض منازعات العقود الإدارية لم يكن له صدى في وعي المشرع حين إصدار قوانين مجلس الدولة، ومنها القانون رقم 47 لسنة 1972.