الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / جواز التحكيم في العقود الإدارية بالقانون رقم 9 لسنة 1997

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    105

التفاصيل طباعة نسخ

جواز التحكيم في العقود الإدارية بالقانون رقم 9 لسنة 1997

   بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في جلسة 18 ديسمبر 1996، بعدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ظل القانون رقم 27 لسنة 1994، والتي تعارضت، مع حكم استئناف القاهرة الذي أجاز التحكيم في منازعات هذه العقود، سارع المشرع بإصدار القانون رقم 9 لسنة 1997 بتاريخ 13 مايو 1993 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

   ورغبة في حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه، وتلتقي عنده وتستقر كل الاجتهادات، وبالنظر إلى أن العلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي قد اتسعت وتشعبت مع مراحل النمو والإصلاح التي تخطوها البلاد، وتتعاظم مسيرتها حينا بعد حين، وتشارك الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في قيام تلك العلاقات بالقدر اللازم لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام عقود إدارية وثيقة الصلة بالمرافق العامة مع أطراف محلية و أجنبية».

   أما فيما يخص القواعد الشكلية التي تضمنها قانون رقم 9 لسنة 1997 فهي تتمثل في الآتي: 

- يجوز التحكيم في العقود الإدارية سواء كان عبر شرط تحكيم ورد في صلب العقد الأصلي أو عبر مشارطة تحكيم يبرمها الأطراف في مرحلة لاحقة على إبرام العقد الأصلي، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي اشترط في قانون 17 أبريل 1906 وقانون 19 أغسطس 1986، أن يكون التحكيم بمشارطة تحكيم بعد نشوء النزاع. 

- اشترط القانون الحصول على موافقة من الوزير المختص أو ما يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، كالجهاز المركزي للمحاسبات أو المدعي الاشتراكي، وبررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون اشتراط هذه الموافقة، لضبط استعمالها وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم باعتبارات الصالح العام، أما المشرع الفرنسي فقد اشترط في العقود التي أجاز التحكيم بها، موافقة مجلس الوزراء بمرسوم موقع عليه من وزير المالية والوزير المختص. 

- لا يجوز للوزير أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التفويض في ممارسة اختصاصه بالموافقة على التحكيم في العقود الإدارية.

   ويلاحظ أن المشرع لم يحدد الأثر أو الجزاء الذي يترتب على عدم الحصول على الموافقة المشروطة لجواز التحكيم في العقود الإدارية، فهل يعتبر التحكيم باطلاً أم يظل صحيحاً. وعليه اختلف الفقه في هذه المسألة - إلى عدة آراء سنبحثها في الباب الثاني عند الكلام عن موقف الفقه من التحكيم في العقود الإدارية. .

   وقد أعاد المشرع المصري التأكيد على مبدأ جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، حيث نصت المادة (43) من هذا القانون على أنه: يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف، أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد».

   ومن القوانين العربية التي أجازت التحكيم في منازعات العقود الإدارية مع الاختلاف في السلطة المختصة بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم، قانون التحكيم للمملكة العربية السعودية الصادر في 1403/7/12هـ الموافق 25 أبريل 1983م، وذلك في المادة (3) منه حيث نصت: لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتهم مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم».