الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإتجاه الفقهي من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / تطور موقف الفقه الفرنسي

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

تطور موقف الفقه الفرنسي

    حدث تطور كبير في موقف الفقه الفرنسي، وجاء هذا التطور إما نتيجة لمعارضتهم لموقف الفقه الرافض لمبدأ عدم جواز لجوء الدولة أو أشخاص القانون العام إلى التحكيم للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية من خلال الرد على حجج الاتجاه الرافض وتفنيد تلك الحجج ودحضها، وإما نتيجة لانتقادهم موقف مجلس الدولة في هذا الشأن لما يمثلة هذا الموقف من إعاقة للنشاط التجاري وخصوصاً الدولي وإرهاق البرلمان الفرنسي، وإثقال كاهله بالعديد من التشريعات، حيث إن مجلس الدولة الفرنسي كان لا يسمح باللجوء إلى التحكيم إلا بناء على نص تشريعي، فكان لابد من التدخل في كل حالة أو في كل مرة لإصدار قانون يسمح للأشخاص العامة بالاتفاق على التحكيم.

    حيث إن هناك تردداً وتخبطاً حتى على مستوى أحكام القضاء، فبعض الأحكام كانت ترجعها وتربطها في الواقع بنصوص معينة، والبعض الآخر كانت تفصلها عن هذه النصوص بدون أن يستطيع القارئ أن يستكشف وجود مبدأ فيها يقضي بالتحريم إلا إذا كان على علم بالأعراف أو القواعد التقليدية المجلس الدولة ، وانتهى FOUSSARD إلى أن مبدأ الحظر لم يعد له ما يبرره من الناحية القانونية، وأن إقرار التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها ما هو إلا استجابة للتطورات الاقتصادية وتشجيعاً للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يقتضي أسلوباً سهلاً وسريعاً لحسم المنازعات التي تنشأ عن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها.

    كما أنه لا توجد أية موانع دستورية تمنع قيام المشرع العادي بسلب اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية وإسناد الاختصاص بها إلى هيئات التحكيم، حيث إن مبدأ حظر لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم - الذي انتهي إليه أنصار الفقه الرافض السابق بيانه - هو مبدأ ذو قيمة تشريعية وليس دستورية، وبالتالي يجوز للمشرع العادي الخروج على أحكامه من خلال نص تشريعي آخر.