التحكيم / الإتجاه الفقهي من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / تطور موقف الفقه والقضاء الفرنسي
اعترافاً بازدياد أهمية التحكيم - وخصوصاً التحكيم الدولي كوسيلة لفض المنازعات الإدارية التعاقدية لضغط الحاجة واضطرار الدول للدخول في تعاقدات ضرورية مع أطراف أخرى داخلية أو خارجية تستلزم دخول طرف أجنبي في تلك التعاقدات مما قد يؤدي إلى حدوث بعض النزاعات فيما بينهم البعض، وفي محاولة لتسوية تلك النزاعات سعى المشرع الفرنسي سعيا حثيثا نحو التخفيف من المبدأ العام السائد في فرنسا والمستقر عليه، والذي يقضي بعدم جواز لجوء الدولة إلى التحكيم لحل منازعاتها.
وفي حقيقة الأمر أن التطور في فرنسا حول مسألة اللجوء إلى التحكيم كان في بدايته بطيئاً جداً، ولم يحمل تغييراً كبيراً سواء على مستوى المشرع الفرنسي أم الفقه أم القضاء، حيث اختلفت درجة هذا التطور ومداه وفكره في كل منهما، إلا أنه كان للاتفاقيات الدولية دوراً مهما في هذا الشأن حيث ساعدت الدول - ومنها فرنسا - على الاعتراف بإمكانية لجوء الدولة والأشخاص القانونية العامة إلى التحكيم لحسم منازعاتها خصوصا منازعات التجارة الدولية والاستثمار.
ومن هذا المنطلق بات من الضروري تناول التطور الذي حدث في فرنسا في مسألة لجوء الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إلى التحكيم من خلال دراسة التطور الذي لحق موقف كل من الفقه والقضاء الفرنسيين بشأن مدى جواز لجوء الدولة أو أشخاص القانون العام إلى التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.