الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإتجاه القضائي من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / الموقف القضائي المعارض لجواز التحكيم في عقود الإدارة الادار في فرنسا

  • الاسم

    صالح شوقي عبدالعال حافظ
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    446
  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

الموقف القضائي المعارض لجواز التحكيم في عقود الإدارة الادار في فرنسا

نعرض هنا لموقف مجلس الدولة ثم لموقف محكم النقض الفرنسية .

الفرع الأول : موقف مجلس الدولة الفرنسي :

القانون الإداري هو قانون فرنسي المنشأ ، ظهر لظروف تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر كما أنه قانون قضائي كان لقضاة مجلس الدولة الفضل في بلورة نظرياته و قواعده لتظهر كما هي عليه الآن .

و نستطيع ان نقرر ان الأصل العام فيما يتعلق بالتحكيم في العقود الإدارية هو عدم جواز التحكيم في هذه العقود ، فمنذ القرن التاسع عشر و القضاء الإداري الفرنسي و القضاء العادي يمنعان الشخص العمومي من اللجوء للتحكيم .

و هذا المنع يرتبط بالمواد رقم (83) ، (1004) من قانون الإجراءات المدنية ، و الذي نتج عنه استبعاد أي تحكيم في الدعاوي التي يشترط القانون تبليغها للنيابة العامة و حضورها في الدعوي ( مادة 1004).

و المـادة (83) و التـي تحـدد القضايا التي يشترط فيهـا إخطار النيابة العامـة ، وهي المنازعات التي تكون احد أطرافها الدولة

أو الدومين أو البلديات أو المؤسسات العامة.

و قد بدأ الحظر مبكرا منذ عام 1824 في قضية أو فرد ouvrard' و الذي قرر فيه المجلس عدم جواز لجوء الدولة في منازعاتها لمحكمين بمناسبة عقد توريد متضمن لشرط تحكيم .

ثم صدر حكم المجلس في قضية Bayer وكانت أيضا متعلقة بعقد توريد و كذلك حظر اللجوء للتحكيم في العقود التي تبرمها المحليات و المدن و ذلك في قضية شركة مياه أوران سنة 1883.

وبالنسبة للمؤسسات العامة المحلية بحكمـه الـصادر 1948 و بالنسبة للمؤسسات العامة القومية بحكمه الصادر عام 1957.

و توجد في كل أحكام مجلس الدولة الفرنسي الرافضة للجوء للتحكيم في العقود الإدارية صياغة تكاد تكون واحدة في كل الأحكام يمكن تلخيصها فيما يلي : فيما عدا وجود نص خاص يرخص للشخص العام الاتفاق علي التحكيم – وفي هذه الحالة يقتصر الإستثناء علي الحالة المحددة في النص – فانه لا يستطيع الشخص العام الاتفاق علي اللجوء للتحكيم .

حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية Walt disany-:

وكان هذا الحكم بخصوص مدينة ملاهي أوروبية إرادت فرنسا ان تنشنها في عام 1986 على غرار مدينة ملاهي والت ديزني في الولايات المتحدة الأمريكية ، و من اجل تحقيق ذلك أقدمت الدولة بمشاركة أكثر من شخص معنوي عام للتعاقد مع شركة والت ديزني و تتولي الشركة الأمريكية إنشاء المدينة بأحدي المدن الفرنسية الجديدة ، و أصرت الشركة الأمريكية أن يتضمن العقد شرط التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين الطرفين ..

وعندما طلب من مجلس الدولة الفرنسي ان يدلي برأيه عن مدي صحة تضمين هذا العقد لشرط التحكيم افتي مجلس الدولة الفرنسي بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية وأردف رأيه هذا بعدة مبادئ .

أ- أن التحكيم في علاقات القانون العام يعتبر باطلا لمخالفته للنظام العام مالم تكن ثمة نصوص تشريعية صريحة أو اتفاقات دولية اندرجت تحت مظلة القانون الداخلي ب- كمـا أن اتفاقيـة واشنطن لعام 1965 التي تتعلق بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخري لا تمنح أشخاص القانون العام في فرنسا حق اللجوء الي التحكيم استنادا الى ان هذه الاتفاقية معنية ببيان وسائل تسوية المنازعات التي يقرر الأطراف إخضاعها للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار .

و بذلك يكون مجلس الدولة الفرنسي قد قرر اختصاصه بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية و إبطال شرط التحكيم إذا لم يكن له سند تشريعي .

و بذلك يستثني مجلس الدولة الفرنسي من قاعدة عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية حالة وجود نص خاص و صريح يسمح أو يفرض ذلك في حالة محددة بالذات و بشروط وضوابط معينة .

ولم يعتبر مجلس الدولة الفرنسي إخضاع النزاع لرأي خبير لجوء إلي التحكيم الممنوع ضوابط معينة .

ولم يعتبر مجلس الدولة الفرنسي إخضاع النزاع لرأي خبير لجوء إلي التحكيم الممنوع علي الأشخاص الإدارية خارج الحالة المنصوص عليها من نص صريح.

 الفرع الثاني : موقف محكمة النقض الفرنسية :

أقرت محكمة النقض الفرنسية بإمكانية لجوء الدولة و المؤسسات العامة للتحكيم و في النزاعات الخاصة بعقود علاقات التجارة الدولية. ذلك "international

 Relatians de Cammerce "

و بذلك نجد إن محكمة النقض الفرنسية وان كـانـت تحظـر اللجوء للتحكيم بالنسبة للأشخاص العامة و هو ما اخذ به مجلس الدولة الفرنسي ، إلا أنها كانت اقل تشددا من مجلس الدولة حيث استثنت من ذلك التحكيم الدولي ، حتي في غياب اتفاق دولي أو قانون يمنح الصلاحية و يسمح لها بذلك

وبهذا المعنـي قـررت محكمـة الاستئناف لأول مرة عنـد صـدور حكـم Myrtoon Steamship بأن الحظر الخاص بعدم لجوء الدولة إلى التحكيم ينحصر في عقود النظام الداخلي ولا يطبق في الاتفاقيات ذات الطابع الدولي ، كما ان الحظر الذي نتج في هذا الوقت من المادة رقم (1004) من قانون الإجراءات المدنية لا يندرج ضمن النظام العام الدولي ، ومن ثم لا يطبق حظر اللجوء إلي التحكيم في مجال التحكيم الدولي ، وبما أن الحظر لا يندرج ضمن النظام العام الدولي ، فيجب علي القاضي الفرنسي عدم استبعاد قانون أجنبي لا يعرفه .