التحكيم / الإتجاه القضائي من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية :
اتفقت الجمعية العمومية في البداية بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية لعدم وجود نص تشريعي يجيز ذلك، حيث لا يقوم التحكيم بإرادة الخصوم وحدهم، وذلك لأن تلك الإرادة لا تكفي وحدها لخلق نظام التحكيم، بل يجب إقرار المشرع لاتفاقهم، بحيث يمكن القول بأنه لولا إجازة المشرع اللجوء للتحكيم ونصه على تنفيذ أحكام المحكمين، ما كانت إرادة الخصوم وحدهم بكافية لخلقه .
كما ذهبت في رفضها للتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية إلى أنه من الأصول المقررة في القانون الإداري أن أهلية الأشخاص القانونية العامة في التصرف والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف المنوط بها تحقيقها إنما هي أهلية محددة، وتنظمها القوانين والقرارات المنشأة لها، وعليه ذلك فلا يجوز لها أن تلجأ إلى التحكيم بغير نص يعطي لها الحق في ذلك .