التحكيم / الإتجاه القضائي من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / موقف القضاء الفرنسي المعارض للتحكيم في منازعات العقود الادارية
موقف القضاء الفرنسي المعارض للتحكيم في منازعات العقود الادارية :
تبنى مجلس الدولة الفرنسي فكرة ترسيخ وتدعيم مبدأ حظر التحكيم في مجال منازعات العقود الإدارية وأيده في ذلك موقف من محكمة النقض ومحكمة التنازع.
أولا: موقف مجلس الدولة: Leconseild Etat ... هو الاتجاه المعارض اللجوء إلى التحكيم في مجال القانون العام بصفة عامة ونظاق القانون الأداری بضفة خاصة، وفي إطار العقود الإدارية على وجه التحديد، هو القضاء في فرنسا.. وبالذات القضاء الإداري.
وقد ظهر هذا الموقف المعارض من قبل القضاء الإداري في فرنسا منذ زمن طويل.
وكان من أوائل احکامة في ذلك، حكم مجلس الدولة الذي أصدره في عام 1834 في قضية أو فراز ouvrard')، والذي قرر فيها عدم جواز لجوء الدولة في منازعاتها لمحكمين، وكان بمناسبة عقد توريد: Mache de fournitures يتضمن شرط تحكيم une clause compromissoire ثم توالت الأحكام بعد ذلك في قضاء متواتر، ليؤكد على الجفن ويضع ضوابطه ويحدد. نطاقه.
فبعد أن بدأ الحظر بالنسبة للدولة بحكم Ouvrard وأعقبة حكم مجلس الدولة في قضية 20yer - وكانت تتعلق هي أيضبط بعقد توريد- بدأ مجلس الدولة يمد نطاق الحظر ليشمل موضوعات أخرى، وأشخاص عامة أخرى غير الدولة. فكرر حظر اللجوء إلى التحكيم في موضوع تصفية حساب مصاريف أو نفقات تتعلق باموال موضوعة تحت تصرف السلطة أو الإدارة الكنسية، وهي إدارة عامة.
ثم في موضوع عقد شراء مع جق الاسترجاع لشبكة التليفونات.
Mà propos du rachat de Réseaux téléphoniques
وقرر عدم جواز التحكيم في اتفاق تم إبرامه بمناسبة العرض العام لسنة ۱۹۰۰.
à propos d'une convention conclue à l'occasion de l'exposition universelle
de 1996 .
وجدير بالذكر أنه في هذه القضايا الثلاث كان الأمر يتعلق بمشارطة تحكيم un compromis . لعقود أبرمتها الدولة ثم بدأ مجلس الدولة يمد حظر اللجوء إلى التحكيم إلى العقود التي تبرمها المحليات والمدن. وذلك في حكمة الصادر في قضية شركة مياه مدينة أوران الذي أصدره عام ۱۸۸۳. وبالنسبة للمحافظات بحكمه الصادر عام ۱۸۹۹. وبالنسبة للمؤسسات العامة المحلية بحكمه الصادر ۱۹۶۸.
وبالنسبة للمؤسسبات العامة القومية بحكم الصادر عام ۱۹۰۷:
وفي هذا الحكم الأخير قرر مجلس الدولة عدم جواز اتفاق هذه المؤسسات العامة على التحكيم، حتى ولو كانت هذه المؤسسات ذات صفة تجارية، لأن هذه الصفة لا تسحب عنها صفتها كمؤسسة عامة.
وكل شرط أو اتفاق على التحكيم عدا الحالة المنصوص عليها يقع باطلا illicite، وكل قرار يسمح -دون الاستناد إلى نص صریح وفي غير الحالة التي يحددها النص - بالاتفاق على التحكيم يكون قرار غير قانوني illegal') وياطل بطلان يتعلق بالنظام العام.
conclus. en toute clause compromissoire "Tout compromise ou méconnaissance de ces principes est atteint d'une nullite d'ordre public" :
مع ملاحظة أن مجلس الدولة في فرنسا لا يعتبر إخضاع النزاع لرأي خبير لجوء إلى التحكيم الممنوع على الأشخاص الإدارية خازن الحالة المنضوض عليها من نص صريح.
Le fait de soumettre un litige à l'avis d'un expert ne constituait pas un ... recours à l'arbitrage interdit aux personnes adăministratives en dehors du cas
..." prévu par un texte formel
وقد استمر. واستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على هذا المبدأ بل وأصبح يعتبره من عداد المبادئ العامة للقانون العام الفرنسي.
Considère comme étant au nombre des "principes generaux du Droi public franciase .
٢- موقف محكمة النقض: La Cour de cassation
بالنسبة للقضاء العادي، فإننا نستطيع أن نقرر أنه قد اتخذ موقفا قريبا من می كل ما هنالك أنه وضع خدودا لهذا التحريم من خلال القضايا التي عرضت وقد يكون هذا هو الفارق الوحيد بين موقف مجلس الدولة وموقف محكمة النقض في المسألة.
فبينما يذهب مجلس الدولة الفرنسي، إلى أن الأشخاص الاعتبارية للقانون العام الفرنسی لای : اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا بشرط أن يكون لديها ترخيص أو إذن بذلك بناء على اتفاق دار بناء على قانون.
.
Les personnes morales de Droit public français ne peuvent recourir à l'arbitrage international qu'à la condition d'y être autorisées par une : convention internationale ou par une loi
فعلى النقيض من ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية تذهب إلى أن الأشخاص العامة تستطيع - ويكون تصرفها صحيح من الناحية القانونية - أن تتفق على التحكيم في موضوع دولي، حتى مع غياب اتفاق دولي أو قانون يمنح لها الصلاحية ويسمح لها بذلك.
"Au Contraire pour la Haute Jucidiction judiciaire, les personnes, publiques peuvent valablement compromettre, en matière internationale, en l'absence
d'accord international ou de Loi lesy:habilitant;"
وبمفهوم المخالفة فإنه في غير المواد الدولية - الاتفاقات او العلاقات الدولية - فإن المبدأ بالنسبة للقضاء العادي هو كما هو بالنسبة للقضاء الإداري، وهو عدم جواز اللجوء إلى التحكيم بالناس الأشخاص القانون العام إلا بناء على نص صريح يسمح بذلك.
ومفاد ذلك أن السماح لأشخاص القانون العام بالاتفاق على التحكيم في المسائل الدوليه دو . يكون هناك اتفاق دولي أو نص قانوني يسمح بذلك، إنما يمثل استثناء وخروج على القاعده " الا أن موقف القضاء العادي لا يختلف في جوهره عن موقف القضاء الإداري في مساله ملی جواز اللجوء إلى الاتفاق على التحكيم بالنسبة لأشخاص القانون العام. كل ما هنالك أن القضاء .