التحكيم / الإتجاه القانوني من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / الفقه الرافض للتحكيم
يستند الفقهاء الرافضون للتحكيم في منازعات العقود الإدارية على الحجج الآتية:
1 - الإطلاق الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994م هو عموم منقوص فأشخاص القانون العام - بالإضافة إلى أن تعاملاتها وعلاقاتها تخضع للقانون العام- فإنها تبرم بعض التصرفات القانونية التي تخضع للقانون الخاص، ولذلك فإن لفظ أشخاص القانون العام الوارد بنص المادة الأولى ليس مطلقاً بالشكل الذي يسري على جميع العقود التي تبرمها أشخاص القانون العام وبالتالي فإن إجازة التحكيم في الجزء الخاص بمنازعات العقود الإدارية يجب أن يكون بموجب نص تشريعي يبيح لها ذلك، لأن نص المادة الأولى ينصرف لتحديد سريان القانون وليس من المنطقي الاستناد إليه لتحديد القابلية للتحكيم.
2 - نص المادة (172) من الدستور تقضي بأن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ونصوص قانون التحكيم التي تجيز التحكيم في العقود الإدارية - التي هي نوع خاص من المنازعات الإدارية - كما أن القانون لم يجز سلب أو تقييد اختصاص محاكم مجلس الدولة ولذلك فقانون التحكيم غير دستوری لمخالفته لنص الدستور، والقول بأن النص الدستوري السابق كان يواجه توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة ولم يمنع من إحالة جزء أو نوع من المنازعات الإدارية للتحكيم هو قول لا ينهض أمام صراحة نص المادة (190 من دستور 2014م) المادة (172 من دستور1971م) على اختصاص مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية، ويؤكد ذلك مقارنة النص مع صياغة نص المادة (167) من الدستور الذي أناط بالقانون تحديد اختصاص الهيئات القضائية دون أن يحدد المسائل التي يحددها القانون، بعكس نص المادة (172 من دستور 1971م) التي حددت اختصاصات مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية، الأمر الذي لايجوز معه للقانون أن ينتزع جزء من هذه المنازعات ويجيز فيها التحكيم.
تقريبا هذه هي كل الحجج التي استند إليها الفقهاء المناهضون للتحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية، لكن أصحاب الرأي الآخر المجيزين للتحكيم قد قاموا بتفنيد هذه الحجج والرد عليها جميعها، وسنوضح ذلك عند عرض الرأي المجيز للتحكيم.