التحكيم / الإتجاه القانوني من عدم جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / موقف القضاء المصري في إثر تعديل قانون التحكيم بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1997م
موقف القضاء المصري في إثر تعديل قانون التحكيم بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1997م
فقد جاء في الحكم : "أن المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 م تنص على أنه " مع عدم الإخلال (.......) ولا يجوز التفويض في ذلك ". ومن حيث أن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد موافقة وزير الإسكان على اللجوء إلى التحكيم في النزاع القائم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشأن تنفيذ العقد رقم (27) المبرم بينهما في 1993/6/20 م، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائم بينهما غير قائم على سند من القانون. .
كما قرر الحكم بطلان الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية دون حصول موافقة الوزير المختص أومن يقوم باختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة إعمالا لنص القانون رقم 1997/9 م.