الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الرأي القائل بعدم جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / مبدأ حظر اللجوء إلى التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ حظر اللجوء إلى التحكيم

أ - الأساس القانوني لمبدأ حظر اللجوء إلى التحكيم:

   استند المعارضون للتحكيم في المنازعات الإدارية على حجج عديدة مستمدة من المبادئ العامة للقانون، كالاستناد على مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية والقضائية، وفكرة النظام العام وفكرة عدم أهلية الشخص المعنوي العام لإبرام اتفاق التحكيم.

 1- مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية والقضائية:

    ارتكز الاتجاه المعارض للتحكيم في العقود الإدارية، على مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية والقضائية والمنصوص عليها في الدستور الفرنسي، للقول بحظر التحكيم في المنازعات الإدارية بصفة عامة، وفي منازعات العقود الإدارية بصفة خاصة.

 يميز القانون الوضعي الفرنسي بين نوعين من العلاقات:

   النوع الأول : علاقات خاصة تقوم بين الأفراد العاديين، وهذه العلاقات تحكمها قواعد القانون الخاص بفروعه المختلفة، ويختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.

   النوع الثاني : العلاقات التي يكون أحد أطرافها شخص عام بوصفه سلطة عامة، وهذا النوع يخضع لقواعد القانون العام، ويختص القضاء الإداري وحده بنظر أي نزاع ينشأ بشأنها، لأن فكرة الفصل بين السلطات، تقوم على ضرورة توفير قضاء متخصص لحسم المنازعات الإدارية، سواء التي نشأت بین الجهات الإدارية وبعضها البعض أوبين الجهة الإدارية والأشخاص الخاصة.