الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الرأي القائل بعدم جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / الاتجاه المعارض للتحكيم في العقود الإدارية:

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاه المعارض للتحكيم في العقود الإدارية:

   ذهب جانب من الفقه المصري إلى عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وذلك استنادا إلى العديد من الحجج والأسانيد المؤيدة لوجهة نظره، وتتمثل هذه الحجج في الآتي:

- التحكيم يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة:

    ذهب أنصار الاتجاه المعارض للتحكيم في العقود الإدارية، إلى أن تطبيقه في منازعات هذه العقود، يعتبر مساساً بسيادة الدولة وسالباً لاختصاص قضائها الوطني الذي تنص عليه وتنظمه قوانين الدولة، والذي يعد مظهرا أساسيا من مظاهر سيادتها.

   فعندما يتفق الخصوم على التحكيم تتجه إرادتهم إلى سلب النزاع من قضاء الدولة - وهو صاحب الولاية الأصلية - وإحالته إلى محكم ليقضي فيه وفقا لقواعد يختارها الخصوم، ودون التقيد بأية قواعد وضعية مما يعتبر اعتداء على حق الدولة في احتكار العدالة الذي يجب أن يبقى ملكا للدولة ومقصورا عليها باعتبارها من مظاهر سلطانها، حيث إن الدولة وحدها القادرة على إحاطة استعماله بضمانات تكفل سلامة العدالة، وفي مقدمتها حسن اختيار القضاة من ذوي الثقافة القانونية العالية والخبرة والسلوك الحميد، ثم موالاة الإشراف عليهم لضمان عدم انحرافهم، فإن هذا كله في محكم لا رقابة عليه، وقد يكون قليل العلم بالقانون.