الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / المسائل التي تخرج عن الخلاف في حكم اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / التحكيم في العقود الادارية الدولية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

ان العقود الإدارية ذات الطابع الدولي ، تعد أداة تسيير ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبر الحدود، ولا سيما في مجال التجارة الدولية، وتتنوع هذه العقود بتنوع موضوعاتها، فهناك العقود الدولية التقليدية، كعقد البيع الدولي، وعقد التأمين، وعقد النقل، وعقد العمل، وبتطور قوانين الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ظهرت عقود أخرى لها وزنها الاقتصادي والقانوني مثل عقود الأشغال والتجهيز والتوريد.. الخ، وتعد العلاقة دولية، عندما تكون الغاية من هذه العلاقة تحريك بعض القواعد القانونية، التي أعدت خصيصاً لحكم العلاقات الدولية، لترتبط بأنظمة قانونية أخرى، وتتعدى القانون الداخلي، فيكون اسباغ الصفة الدولية، على التحكيم بالاستناد إلى الطبيعة الدولية لذلك النزاع، مثل عقود الاستثمار التي تعد عقوداً إدارية دولية نتيجة لتوافر العنصر الأجنبي في العقد، والذي يمثل المعيار القانوني، واتصال العقد بمصالح التجارة الدولية، والذي يمثل العنصر الاقتصادي.ان ظهور الدولة طرفاً في التحكيم يضفي صبغة خاصة على العملية التحكيمية بدءاً بتاريخ ابرام اتفاق التحكيم ومروراً بالإجراءات، وحتى وقت الاعتراف بالحكم وتنفيذه. وقد ثار خلاف الفقه والقضاء، حول مدى جواز لجوء الدولة والأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم لفض نزاع مع طرف أجنبي، مستندين في موقفهم الى بعض الحجج، يتمثل أهمها بأن لجوء الدولة الى التحكيم مع طرف أجنبي متعاقد معها يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة، كما يتعارض مع اختصاص القضاء الإداري للدولة، ويشكل اعتداء على اختصاصه إلا أن هناك رأياً آخر يرى أن اللجوء إلى التحكيم هو فكرة سديدة لا تتماشى وهذه الحجج، مستنداً في ذلك إلى عدم وجود نص قانوني يرقص فكرة اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية ذات الطابع الدولي