الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مناط الخلاف في حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / المفهوم التشريعي للتحكيم في منازعات العقود الادارية

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

المفهوم التشريعي للتحكيم في منازعات العقود الادارية تطورت فكرة التحكيم في العقود الإدارية في التشريع المصري) حيث مرت بمراحل ثلاث أساسية المرحلة الأولى: سكوت المشرع عن تقرير مبدأ جواز التحكيم في العقود الإدارية العفراد ا لم تتضمن نصوص قانون المرافعات المدنية الصادر عام ۱۹۹۸ بين نصوصه التي نظمت التحكيم ما يحمل بين طياتها انتصار لرأي دون آخر في مسألة التحكيم في العقود الإدارية. فالمادة ۵۰۰۱ منة نصت على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ. من تنفيذ عقد معين...».. وظاهر النص يجيز التحكيم في جميع العقود بحزبيانه أطلق غبارة جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين يستوي في ذلك أن يكون عقدا مدنيا أم إداريا. ونرى أن قانون المرافعات ينظم في واقع المرانمسائل المدنية والتجارية ومن ثم فإنة لا يجوزالالتجاء الى ظاهر النص، لإضفاء مشروعية التحكيم في العقود الادارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المذكور وهو مايتفق بحق مع ماذهبت الية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها الصادرة في ۱۹۹۷/۲/۲۲ (ملف رقم ۱۹۱/۳۳۹/۱/۰4). وفي التطبيق العملي كانت الإدارة تقبل شرط التحكيم عند إبرام العقد لاسيما في عقود الاشغال . العامة وعقود الاستغلال، وعند حدوث نزاع تلجأ للقضاء تستنجد به زاعمة بأن التحكيم لا يجوز في العقود الإدارية. وهو موقف كان يبعث على الحيرة والدهشة. فقد كان بمقدور الإدارة أن ترفض من البداية شرط التحكيم. وتترك للطرف الأخر إما قبول العقد دون شرط التحكيم أو عدم إبرام العقد. منناحية اخرى تقاعس المشرع عن التدخل واتخاذ موقف حاسم بالنسبة للتحكيم في العقود الإدارية كان مثار للدهشة..

ثانية: مزحلة صدور القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 والخلاف حول جواز التحكيم في : العقود الإدارية . .

من عام 1994 صدر القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شان التحكيم في المواد المدنية . اية ونص في مادته الأولى على أن مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص من العار أو القانون الخاص أين كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان : من التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيم دولي يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه ا لأحكام هذا القانون».

وقد حددت المادة المذكورة نطاق تطبيقه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو .القانون الخاص أن كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع. 

ومع ذلك لم تحسم هذه العبارة الجدل الفقهي في مصر قبل إصدار القانون حول مشكلة التحكيم في . العقود الإدارية، فقد ذهب جمهور الفقه المصري إلى أن هذا النص قد شمل بنطاقه العقود الإدارية بصریح نصه على امتداد تطبيقه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون . الخاص.

في حين ذهب رأي آخر إلى أن القانون الجديد لم يحسم مشكلة التحكيم في العقود الإدارية وذاك راجع إلى خطورة المشكلة وتشعبها وتعدد جوانبها، ومن ثم يصعب التسليم بحسمها عن طريق الجملة التي وردت في المادة الأولى من القانون، فالعقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة وخارقة الشريعة العامة وهي قواعد القانون الإداري، وهي في معظمها قضائية من خلق القضاء الإداري يصعب التسليم بخضوعها للتحكيم وفق هذا القانون الذي لم ينص صراحة على خضوعها لأحكامه.

وعد عرض موضوع التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع بمجلس الدولة جلستها المنعقدة في 18 من ديسمبر ۱۹۹۹ أي بعد صدور القانون رقم ۲۷ لسنة ناقشت الجمعية الخلاف الذي ثار حول جواز التحكيم في العقود الإدارية ثم استعرضت في فتواها تعريف العقد الإداري والشروط الواجب توافرها فيه لتمييزه عن العقد المدنی، و التحكيم بعد ذلك وناقشت أهلية الأشخاص العامة في تقرير اللجوء إليه حيث ذهبت إلى أن تتعلق أساسط بأهلية الأشخاص العامة في الالتجاء إلى التحكيم في العقود الإدارية ورأت الأهلية لا تتوافر للأشخاص العامة إلا بوجود نص تشريعي يجيز لها اللجوء إلى التحكيم وأنه الأمر في حدوده بحسبان أن التحكيم طريق استثنائي يستعاض به عن قضاء الدولة المخته اصة بنظر النزاع. واستعرضت الجمعية العمومية في فتواها نص المادتين الأولى والثانية م القانون وما ثار حولهما من نقاش في مجلس الشعب وما تناولته المذكرة الإيضاحية للقانون بصددهما وخلصت إلى أنه فيما يتعلق بالمسألة المثارة أن مشروع أعد أصلا لتنظيم التحكيم في المنازعات الدولية ثم ورد استحسان أن يتضمن تنظيم عامل التحكيم في المنازعات الدولية والداخلية . ليحل محل مواد قانون المرافعات التي كانت تنظم التحكيم، فالقانون صدر أساسية ليعالج المسائل المدنية والتجارية.... اب ( كما اننا نرى بالنسبة لخضوع منازعات العقد الإداري التحكيم المنظم بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ) حر فإن هذا القانون في أي من مراحل إعداده وحتی صدورة لم يشمل قطن على نص صريح بخضوع العقود الإدارية لهذا القانون، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية. المرحلة الثالثة: صدور القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل القانون رقم ۲۷ لسنة 4 ۱۹۹ والضوابط المنظمة لخضوع العقود الإدارية للتحكيم: بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية على النحو السابق بيانه سارعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وذلك لتشمل . بنطاقها التحكيم في العقود الإدارية وصدر بهذا التعديل القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ ونصت المادة الأولى منة على أن يضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 فقرة ثانية نصبها كالاتي «وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختضن أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص ..

الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك مع الضوابط التشريعية المنظمة لخضوع العقود : الإدارية للتحكيم بمقتضى القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷.