الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مناط الخلاف في حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / الحظر التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية الداخلية

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

الحظر التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية الداخلية

   مبدأ حظر التحكيم في العقود الإدارية من المبادئ القديمة في النظام الفرنسي حيث أقام المشرع الفرنسي هذا المبدأ بواسطة المادتين 83، 1004 من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسي القديم الصادر في عام 1806 .

  ونعتقد بأن هاتين المادتين لم تنصان على هذا الحظر بشكل صريح ومباشر، وإنما يستنتج هذا الحظر من مزج المادتين، وترتيب أثر إحداهما على الأخرى، حيث إن المادة 1004 كانت تحظر الاتفاق على التصالح أو التحكيم في القضايا التي تخضع لإبلاغ النيابة العامة بشأنها أو التي يتعين إبلاغ النيابة بها، أما المادة 83 فإنها تحدد القضايا التي يتطلب الأمر فيها إخطار النيابة العامة، وهي التي تخص الدولة والأملاك العامة والمدن والمؤسسات أو الهيئات العامة.

   ولقد ثار خلاف في الفقه حول مدى انطباق الحظر الوارد في المادة السابقة على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، إلا أن المشرع الفرنسي قد حسم هذا الخلاف بإضافة فقرة جديدة للمادة 2060 من القانون المدني الفرنسي بموجب القانون الوضعي الفرنسي رقم (596) لسنة 1975 ، تنص على الآتي: «ومع ذلك فإنه يمكن أن يصرح المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري - بموجب مرسوم- بأن تلجأ للتحكيم».

   وبالاضافة إلى النصوص السابقة، فإن مبدأ حظر لجوء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام إلى التحكيم وبالتالي حظر التحكيم في العقود الإدارية، يعتبر من المبادئ العامة للنظام الفرنسي التي يطبقها القضاء في فرنسا باعتبارها مصدرا من مصادر المشروعية التي يتعين على جهة الإدارة احترامها والالتزام بها.

    أراد المشرع الفرنسي حماية مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإدارية، والذي يقضي بوجود جهة قضائية تتولى مهمة الفصل في المنازعات الإدارية، ومن بينها منازعات العقود الإدارية، وهذه الجهة هي مجلس الدولة، ويترتب على ذلك أن إجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية يعتبر بمثابة اعتداء على اختصاص مجلس الدولة، وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإدارية.

   أضف إلى ذلك أن إجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية، يؤدي إلى تغيير الهيئة القضائية المختصة والقادرة بطبيعة الحال على فهم طبيعة النزاع، وكذلك يؤدي إلى احتمال تطبيق قانون غير القانون الواجب التطبيق، وهو القانون العام، مما يترتب على ذلك من احتمال اختلاف القواعد والمبادئ الراسخة التي تنظم العقود الإدارية.

   - حرص المشرع الفرنسي على المحافظة على فكرة النظام العام، تلك الفكرة التي تعني سمو المصالح العليا للمجتمع المصلحة العامة) على المصالح الفردية (المصلحة الخاصة) وتغليب الأولى على الأخرى، حيث إن العقود الإدارية مرتبطة بالنظام العام؛ لأنها تهدف أساسا لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي لا يجوز التحكيم فيها، على أساس أن التحكيم غير جائز في المسائل المتعلقة بالنظام العام .