التحكيم / مناط الخلاف في حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / التحكيم في العقود الدولية يعتبر اعتداء على اختصاص القضاء الاداري
تأتي في مقدمة مبررات الالتجاء إلى التحكيم الدولي، وهي رغبة أطراف العلاقة القانونية في تفادي طرح نزاعهم على القضاء المختص، لما تتسم به اجراءات التقاضي من بطء وتعقيد، علاوة على احتمال اطالة أمد النزاع بسبب درجات التقاضي، وامكانية الطعن في الأحكام، فالمحكم له الحرية في اختيار القانون الذي يراه مناسباً ومعبراً عن الارادة الضمنية للأطراف، فبالنسبة لعقود التجارة الدولية، أو عقود الاستثمار، فالأطراف فيها ينتمون في الغالب إلى جنسيات مختلفة وأنظمة قانونية مختلفة، تجعل من الصعب خضوع الطرف الأجنبي للقاضي الإداري للدولة المتعاقدة . لهذا يلجأ الأطراف الى التحكيم، الذي يؤدي بالتالي الى سلب ولاية القضاء الاداري للدولة، لأن التحكيم يتركز على مبدأ سلطان الارادة، لذا يجب على الدولة أن تهيمن على تنظيم اجراءات
التحكيم، خاصة في الدول النامية، التي تمثل الطرف الضعيف في العلاقات التجارية الدولية. فالاختصاص القضائي يتمتع بقوة الزامية ولا يمكن مخالفته اتفاقياً، ويجب أن ترفع منازعات القانون العام الى القضاء الإداري، وبالتالي يحظر على أطراف النزاع في عقود الدولة الإدارية أن يرفع النزاع باختيارهم الى جهة أخرى، تدخل في اختصاص القضاء الاداري . وهو الذي يختص بمنازعات الدولة، عن طريق مجلس الدولة.