التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التحكيم في عقود الإدارية الدولية (عقود الدولة الادارية )
التحكيم في عقود الإدارية الدولية (عقود الدولة الادارية )
وتسعى الدول الى تشجيع المستثمرين وجلب رؤوس الأموال للاستثمار لديها، لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلدانها، وهذا الأمر يتطلب من الدول التعاقد مع أشخاص القانون الخاص الأجنبية لغايات تبادل الخبرات معهم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومعارفهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي تكون أحد الإدارات العامة طرفة بالعقد أما الطرف الآخر فيكون أحد أشخاص القانون الخاص الأجنبية، ويكون محل العقد يتعلق بالمرفق العام أو بالاستثمار أو احدى المشاريع التي تعنى بالنهوض بالاقتصاد الوطني)، وبالتالي يظهر لدينا التساؤل حول مشروعية اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
ونظرا لأهمية العقود الإدارية الدولية في المجال الاقتصادي والتي ترتبط عادة بالتجارة الدولية، سعت الدول الى تنظيم أحكامها سواء في قوانينها الداخلية او من خلال معاهدات دولية ثنائية أو جماعية تولت تنظيم احكام التحكيم الدولي، لذلك لابد لنا في هذا المبحث من تسليط الضوء على العقود الإدارية الدولية وتوضيح مفهومها وإطارها القانوني، ثم لابد لنا من البحث في الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم الدولي ومدى مشروعية اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية الدولية حسب نصوص تلك الاتفاقيات، ومن ثم سنبين موقف الفقه والقضاء والتشريعات الداخلية من التحكيم في العقود الإدارية الدولية.