التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / ضوابط التحكيم في المنازعة الإدارية غير العقدية
انتهينا في المبحث السابق إلى جواز التحكيم في أي منازعة إدارية، طالما ينطبق عليها المعيار العام للتحكيم، وهو وجود حقوق مالية تقبل الصلح والتنازل، حيث يكون التحكيم مقتصراً على الجانب المالي من المنازعة، لهذا يكون للتحكيم في المنازعة الإدارية غير العقدية نطاق وصور يجب ألا يتعداها؛ حيث رتب كل من المشرع المصري والفرنسي جزاء على التحكيم في منازعة لا يجوز التحكيم فيها، وهو البطلان المطلق لشرط التحكيم من أساسه ويجب على قضاء الدولة الامتناع عن إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في هذه الخصومة.