الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

  • الاسم

    صالح شوقي عبدالعال حافظ
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    446
  • رقم الصفحة

    198

التفاصيل طباعة نسخ

مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

ثارخلاف فقهی حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي سواء على المستوى الفقهي أو القضائي في كلامن فرنسا ومصر، حيث ان الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية في كلامن فرنسا ومصر معقودا لمجلس الدولة في الدولتين . وقـد بـدأ موقف الفقه والقضاء الإداري الفرنسي متشددا ومعارضـا للتحكيم في العقـود الإداريـة ، حيـث كـان يـرى ان قبول التحكيم في العقود الإداريـة يعد بمثابة تنازل عن اختصاصه الاصيل بنظر منازعات العقود الإداريـة ، وإذا كـان المشرع قد انتزع هذا الاختصاص من يد القضاء العادي فمن باب أولى الايختص به المحكمين .

الاان المشرع الفرنسى تحول من الحظر المطلق الى الحظر النسبي وقبول التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي نظرا لمتطلبات التجارة الدولية .

اما في مصر فقد كان التحكيم في قانون المرافعات القديم في بعض مواده ينظم التحكيم ، وبعد صدورقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 والذي اجـاز التحكيم في عقـود القانون الخاص والعام .

الا ان هذا النص قد أثار ضجة فقهية حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية سواء الداخلية منها أوالدولية .

مما اضطر المشرع للتدخل بالقانون رقم 9 لسنة ١٩٩٧ والذي أكد على جواز التحكيم في العقود الإدارية الوطنية والدولية وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ، وبذلك يكون المشرع المصري قد تحول من الصمت المطلق الى السماح الكامل بالتحكيم في العقود الإدارية الوطنية والدولية على حدا سواء .

وسوف نقوم بعرض الإتجاه القضائي والفقهي المعارض لجواز التحكيم في العقود الإدارية في كلامن فرنسا ومصر، ثم نعرض للإتجاه الفقهي والقضائي المؤيد لجواز التحكيم في كلامن فرنسا ومصر، ثم نتعرض للموقف التشريعي من التحكيم في العقود الإدارية في كلامن فرنسا ومصر:۔