التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في عقد التوريد
ويتميز عقد التوريد بعدة خصائص منها من حيث محل عقد التوريد ينصب دائماً على منقولات فقط، منتجات أو معدات كالبضائع أو مواد التموين أو المواد الحربية، فلا يرد على العقارات، وهذا ما يميزه عن عقد الأشغال العامة حيث ينصب العقد على العقارات.
أيضاً عقد التوريد من العقود الرضائية، فالمورد يقوم بتسليم المنقولات المتفق عليها برضائه دون أن يكون مضطراً لذلك.
ونميل للأخذ بالتعريف الأول، لأنه يتفق مع البحث من حيث طبيعة العقد الإداري حيث لابد أن يكون أحد أطراف العقد جهة إدارية.
وبعد هذا العرض يمكن ملاحظة ما يلي:
وقد عرف التعريف الأول عقد التوريد باعتباره عقداً إدارياً، أي لابد أن يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً من اشخاص النظام، وفي التعريف الثاني والثالث عرف عقد التوريد باعتباره عقداً تجارياً، وبهذا يمكن أن يكون عقد التوريد عقداً إدارياً، أو يكون عقداً تجارياً ينطبق عليه قواعد النظام التجاري وفقاً لنص المادة الثانية فقرة (ب) من نظام المحكمة التجارية السعودي التي تنص على: يعتبر من الأعمال التجارية كل هو آت: (ب): كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجاري ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج.
ووفقاً لما سبق فإنني سوف أقتصر على دراسة عقد التوريد باعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن التعريف المعتمد هو التعريف الأول.