التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / دور التحكيم في العقود الإدارية
لم يتعرض نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٤ بتاريخ ۲۰۱٢/٤/١٦م لتعريف التحكيم مثله مثل بعض الأنظمة وإنما اكتفى بالإشارة إلى عناصره وأحكامه ومن الصعب أن نقدم تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم.
وهذا التعريف هو الراجح من وجهة نظري للأسباب التالية:
۱ - يؤيده نصوص نظام التحكيم السعودي حيث نصت المادة الأولى منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.
كما نصت المادة الرابعة على أنه يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة، وحسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً".
٢- أنه عرف التحكيم لذاته كوسيلة اختيارية يلجأ إليها أطراف المنازعة لفض النزاع القائم بينهما.
إذن للتحكيم دور كبير في إنهاء المنازعات عن طريق طرحه على محكم أو محكمين.