التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم بعد صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
صدر القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بعد إلغاء المشرع لنصوص المواد المنظمة للتحكيم بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
حيث حدد ذلك القانون نطاق سريانه بموجب المادة الأولى من مواد الإصدار في التحكيمات القائمة وقت نفاذه إضافة إلى تلك التي تبدأ بعد هذا النفاذ.
وحول معيار قابلية خضوع المنازعة للتحكيم فقد ذهبت المادة الأولى من القانون إلى مد نطاق أحكامه إلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة المنازعة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المصري.
وفي تحديد القانون لماهية التحكيم التجاري ذهبت المادة الثانية منه إلى أن التحكيم يكون تجارياً، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أم غير عقدية.
كما نصت المادة الثالثة من قانون التحكيم، على اعتبار التحكيم دولياً إذا تعلق بنزاع يتصل بالتجارة الدولية، ويخضع التحكيم التجاري الدولي للقانون المصري إذا تم في مصر أما إذا تم في الخارج فلا يخضع للقانون المصري إلا إذا أتفق الأطراف على إخضاعه له.
وقد اشترطت المادة الحادية عشر من القانون في الموضوع الذي يتم فيه التحكيم أن يكون قابلا للتصرف فيه والتصالح بشأنه.
وقد تأكد خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم في ظل القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، حيث نصت مذكرته الإيضاحية إلى تأكيد ذلك حين ذهبت إلى أنه......... ويشمل المشروع على سبعة أبواب تضم ثمان وخمسين مادة، وتعلق الباب الأول بقواعد عامة تتناول موضوعات متفرقة، يأتي في مقدمها تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع الذي عينته المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجاري دولي يجري في مصر، سواء أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام للتحكيم، أياماً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.
وعلى الرغم من تأكيد السياق السابق للمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۷ لسنة 1994، بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، على خضوع منازعات العقود الإدارية لأحكام هذا القانون، حيث نص في مادته. الأولى على سريان أحكامه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.
إلا أن صدور هذا القانون لم يحسم الخلاف الفقهي وتردد أحكام القضاء، حول مدى جواز إخضاع منازعات العقود الإدارية للتحكيم.
وسوف نقوم بعرض موقف الفقه من التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ثم نتعرض لموقف القضاء من إجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية.