التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم قبل صدور القانون رقم ٢٧ لسنة 1994
أختلفت آراء الفقه بين مؤيد ومعارض للتحكيم في منازعات العقود الإدارية قبل صدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994، حيث لم ينص التشريع صراحة على هذا النوع من التحكيم.
فقد ظهر اتجهان في الفقه والقضاء بخصوص مدى جواز اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية قبل صدور القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 المنظم للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، حيث كان التحكيم في المنازعات منظماً في هذه الفترة بالمواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن المرافعات المدنية والتجارية، حيث لم يتضمن نصاً صريحاً تجيز بمقتضاه اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية.
أولاً : الموقف التشريعي :
صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة (معدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧) ونصت المادة 45 منه على أن " يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمنطقة بطريق التحكيم، كما يجوز للجنة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التي تقع بين المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة، وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.