الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في المنازعات التعاقدية التي تكون الدولة طرفا فيها في النظام السعودي

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في المنازعات التعاقدية التي تكون الدولة طرفا فيها في النظام السعودي

   في العصر الحديث مع تقدم المجتمعات وتطورها من الناحية المادية، وما ترتب على ذلك من تعارض المصالح ظهرت الحاجة إلى التحكيم لحل النزاعات بين الأفراد والشركات والمؤسسات، فلجأت الدول إلى سن الأنظمة المتعلقة بالتحكيم بهدف ضبطه وحماية حقوق ومصالح أطرافه.

  والمملكة العربية السعودية ليست بدعاً في ذلك بل قد نصت على التحكيم وأفردت له الموارد من (493) إلى (497) في اقدم نظام تجاري سعودي وهو نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ ومع التطور الاقتصادي للمملكة واستجابة للتطورات والظروف المستجدة صدر تنظيم جديد للتحكيم التجاري في نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ ١٩٨١/۳/۲۸م إلى غير ذلك من الأنظمة واللوائح .

دور التحكيم في العقود الإدارية

   لم يتعرض نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 2012/4/16م لتعريف التحكيم مثله مثل بعض الأنظمة وإنما اكتفى بالإشارة إلى عناصره وأحكامه ومن الصعب أن نقدم تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم.

   وعرفه البعض أيضاً بأنه (وسيلة من الوسائل التي بموجبها يفصل في المنازعات التي يختارها المتنازعون للفصل في النزاع الناشئ بينهم عن طريق طرح النزاع على شخص معين أو اشخاص معينين (محكم او محكمين) للبت فيه دون اللجوء إلى الجهة المختصة أصلاً بالفصل في مثل هذا النوع من المنازعات وفي حالة اختيار أكثر من شخص يجب أن يكون عددهم وتراً..

   وهذا التعريف هو الراجح من وجهة نظري للأسباب التالية:

1- يؤيده نصوص نظام التحكيم السعودي حيث نصت المادة الأولى منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.

    كما نصت المادة الرابعة على أنه "يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة، وحسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً".

 2- أنه عرف التحكيم لذاته كوسيلة اختيارية يلجأ إليها أطراف المنازعة لفض النزاع القائم بينهما. إذن للتحكيم دور كبير في إنهاء المنازعات عن طريق طرحه على محكم أو محكمين.

التعريف بالعقد الإداري في النظام السعودي

   من خلال النظر إلى نظام ديوان المظالم في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 2007/9/19٩م، نجد أن المادة الثالثة عشر تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيما يلي: الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها..." وبالنظر كذلك إلى نظام ديوان المظالم الملغي  الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1982/7/17م نص المادة الثامنة فقرة (د) على أن اختصاص الديوان النظر في: (الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها) وأشارت المذكرة الإيضاحية لديوان المظالم بالعبارة التالية (... كما بينه أن المراد بالعقد هو العقد مطلقاً سواء كان العقد إدارياً بالمعنى القانوني، أم عقداً خاصاً بما في ذلك عقود العمل).

  ننتهي من ذلك إلى:

1-لم ينص النظام السعودي على تعريف العقد الإداري.

 2- عرف ديوان المظالم العقد الذي يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عنه، على أساس أن الإدارة طرفاً فيه سواء كان عقداً إدارياً أم عقداً خاص.

3- أن المنظم السعودي اعتمد على المعنى القانوني لتعريف العقد الإداري، وهذا يجعلنا نعرض التعريفات القانونية للعقد الإداري لنخلص إلى التعريف المناسب للعقد الإداري في النظام السعودي وذلك على النحو التالي:

   عرفت المحكمة الإدارية المصرية العقد الإداري بأنه: (هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر فيه نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً مألوفة في عقود القانون.

   وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ نشأتها إلى الآن على ما انتهى إليه قضاء محكمة القضاء الإداري من تطور ومنها على سبيل المثال ما قررته في حكم حديث لها في 2008/4/15 حيث قالت: "...... ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، وكان إبرامه بشأن نشاط متصل بمرفق عام، وتضمن شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، ومتى اجتمعت هذه السمات في العقد الذي أبرمته الجهة الإدارية كان الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بشأنه معقوداً لمحاكم القضاء الإداري وحدها دون غيرها إعمالا لحكم الدستور والقانون وهو اختصاص مطلق وشامل لأصل النزاع وما يتفرع عنه....".

   ويتضح هذا المعنى في النص الوارد في قرار ديوان المظالم الصادر في عام ١٩٨٠م والذي ينص على: (... حرصاً على حسن سير المرافق - العامة بانتظام واطراد، وهي القاعدة الأصولية والمبدأ الأساسي الذي منه تستمد كل قواعد النظم الإدارية ومنها نظام المناقصات والمزايدات ونظام تأمین مشتريات الحكومة، وكل نظريات الفقه والقضاء الإداري.

  ومن خلال ما تم استعراضه من التعريفات للعقد الإداري في القانون، وكذلك للشروط الواجب توافرها في العقد الإداري في النظام السعودي، نجد أن المنظم السعودي حصر صفة العقود الإدارية بالعقود التي لها خصائص ذاتية معينة.

   ومما يؤكد ذلك أيضاً النص الوارد في حكم هيئة تدقيق القضايا الصادر في عام 1986م: (ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء الإداري أن جهة الإدارة تتمتع في العقد الإداري بسلطات لا مثيل لها في العقود التي تعقد بين الافراد وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام التي تتصل بها العقود الإدارية).

    وخلاصة القول أنه يمكن تعريف العقد الإداري في النظام السعودي بأنه: العقد الذي تبرمه الحكومة أو أحد أشخاصها العامة، بقصد إدارة مرفق عام بشكل يضمن سيره بانتظام واطراد، أخذه في تعاقدها بوسائل النظام العام.