التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في العقود الإدارية غير التعاقدية بين النظامين المصري والسعودي
التحكيم في العقود الإدارية غير التعاقدية بين النظامين المصري والسعودي:
نظرا للأهمية المتزايدة لنظام التحكيم على الصعيدين الدولي الداخلي، وتأكيدا لرغبة الأطراف في انتشار هذا النظام باعتباره الوسيلة المثلي لحل المنازعات غير التعاقدية بالطرق السلمية، وكذا رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار مما يحتم على الدول ضرورة الأخذ بهذا النظام.
وقد اختلفت اتجاهات الأنظمة القانونية حيال مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وفي هذا الصدد نذكر أن نظام التحكيم السعودي لم يتضمن أية إشارة إلى أن أحكامه تسري على المنازعات الناشئة في العقود الإدارية، ولكن يري جانب من الفقه بأن هذا السكوت لا يعني عدم إمكانية الأخذ بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات العقد الإداري.
بينما في مصر ثار خلاف حول ما إذا كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لم يشمل العقود الإدارية أم لا.
وقد حسم المشرع المصري هذا الخلاف في القانون رقم 9 لسنة 1997 " بقوله (بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق بموافقة الوزير المختص أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك)