التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / مدي جواز التحكيم في عقود الإدارة الدولية
وقد حسم المشرع المصري هذه المسألة بصدور قانون التحكيم الجديد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ بإضافة فقرة ثانية للمادة الأولي من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994.
فقد جاءت المادة الأولي من القانون ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ المذكور بالنص علي أنه :- (( مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكـــــام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصـر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه، علي إخضاعه لأحكام هذا القانون وجاء النص في الفقرة الثانية من ذات المادة التي أضيفت بالقانون رقم 9 لسنة ١٩٩٧ علي أنه (( وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق علي التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك .
وعلي ذلك وإعمالا لنص المادة الأولي في فقرتها الأولي من القانون المشار إليه يجوز الاتفاق علي التحكيم بشأن المنازعات التي تتعلق بالدولة أو بأشخاص القانون العام ، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع .
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ما يؤكد ذات المعني من أن تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع، الذي عينته المادة الأولي بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر ، بسريان تلك الأحكام علي كل تحكيم تجاري دولي يجري في مصر سواء أكان أحــــــــد طرفية من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص ، فحسم المشرع بذلك الشكوك التي دارت حول مدي خضوع بعض أنواع العقود التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام للتحكيم ، فنص علي خضوع جميع المنازعات الناشئة عن هذه العقود لأحكام المشروع أيــا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع .
وقد أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع قانون التحكيم أنه قد جاء أشد وضوحا وأكثر حسما في الإفصاح عن قصد المشرع من عبارات المادة الأولي من القانون المذكور ، إذ تضمن أن اللجنة عدلت المادة الأولي ((علي نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر ، نظمت أحكام المشروع علي كل تحكيم يجري في سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ، وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها التراع ، وقد قصد هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الإدارية ، كي يصبح حكمها تقنينا لما انتهي إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن …….