التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / اللجوء للتحكيم الإدارى فى العقود الادارية فى القانون
عقد بين شركة وطنية تأخذ شكل المشروع العام، وشركة تجارية أجنبية خاضعة للقانون المدني الأجنبي، ومحل العقد لا ينصب على العمليات التجارية العادية، إذ أنه يمنح الشركة الأجنبية حق استغلال الموارد الطبيعية لمدة طويلة، ويلزم الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز بإقامة استثمارات ضخمة، ومنشآت لها طابع الدوام.
كما عرف عقود الدولة الأستاذ/ Dupuy في تحكيم Texaco على نحو أبرز فيه ذاتية هذه العقود بأنها: "عقود تنمية اقتصادية لها أهمية بالنسبة للدولة المضيفة - المتعاقدة- وهي تخلق نوعاً من التعاون الطويل المدة بين الدولة المتعاقدة والطرف الأجنبي، وتحرص على دعم وإبراز الطابع التعاقدي للاتفاق المبرم بين الدولة والأجنبي، من خلال وجود نصوص تهدف إلى تحقيق الثبات التشريعي وعدم المساس بالعقد، وإخضاعه لنظم خاصة به أو للقانون الدولي، وذلك حماية للطرف الخاص المتعاقد مع الدولة من المخاطر الناجمة عن طبيعة الدولة ذاتها، باعتبارها شخص سيادي قادرة على إصدار تشريعات وإنهاء العقد بإرادتها المنفردة".
وعرفها الدكتور/أحمد عبدالكريم سلامة بأنها: عقود للاستثمار والتنمية الاقتصادية وهي عقود تتبع حركة دولية لرؤوس الأموال مع توافر العنصر الأجنبي".
وعرفها الدكتور/عصام الدين القصبي بأنها: "عقود الاستثمار أوعقود التنمية الاقتصادية كل العقود التي تبرمها الدولة أوالأجهزة التابعة لهامع شخص أشخاص القانون الخاص الأجنبي والتي تتعلق بمباشرة الأنشطة التي تدخل في إطار خطط التنمية الاقتصادية للبلاد".
توثيق هذا الكاتب
ويرى الباحث.. أن عقود الدولة جميعها -المعاهدات التي تبرم بين دول ذات سيادة، أو التي تبرمها الدولة مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري- لااختلاف بينها، ولاطائل من التفرقة بين العقد الدولي والعقد الإداري ذي الطابع الدولي للأسباب الآتية:
1- فكرة عقود الدولة عموماً لاتنفصل عن فكرة العقد الإداري، لأن محل تلك العقود (ركن الدولة) -سواء كانت دولة نامية أوغنية وسواء كانت دولة اشتراكية أورأسمالية، وسواء أبرمت حكومة الدولة العقد بنفسها كحكومة مركزية (رئيس جمهورية رئيس وزراء وزير) أوجهاز من الأجهزة التابعة لها (فروع وزارات - هيئات -شركات)- لافرق بينها جميعا، لأن مفهوم الدولة مفهوم عام لايفرق بين الوضع الاقتصادي أوالنظام السياسي، وركن الدولة في العقود غالباً ما يكون مرفق عام، ومعظم التعريفات التي عرضناها لعقود الدولة تجمع على أنه عقد من عقود القانون العام، وسوف يتضح ذلك جلياً عند الحديث عن محاولة الفقهاء وضع معيار محدد لدولية هذه العقود.
2- الخلاف بين العقود الدولية والعقد الإداري ذو الطابع الدولي، لايقوم إلا على شخص الطرف المتعاقد مع الدولة وهو الأجنبي، وسواء كان هذا الطرف دولة ذات سيادة أوشخص أجنبي – سواء كان هذا الشخص طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وسواء كان الشخص الاعتباري شركة خاصة أوعامة – فهو لايؤثر على دولية العقد ولاعلى النظام القانوني للعقد.
لذلك يرى الباحث أن عقود الدولة: "هي العقود التي تبرمها الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها مع شخص أجنبي أوشركة أجنبية وتخضع للقانون الخاص الأجنبي بغرض إنشاء التزامات تعاقدية متبادلة غير مألوفة".