التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / مفهوم التحكيم وذاتيته في منازعات العقود الادارية في القانون المصري
مفهوم التحكيم وذاتيته في منازعات العقود الادارية في النظام القانون المصري بمجلس الدولة هو القاضي الأصيل المختص بنظر المنازعات الإدارية وفقا لنص الدستور، فقد نصت المادة ۱۷۲ من الدستور المصري الصادر في سبتمبر لسنة ۱۹۷۱ على أن «مجلس الدولة : هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، وتحدد . القانون اختصاصاته الأخرى»، وقد جاعت القوانين المتعاقبة لمجلس الدولة المصري وآخرها القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ في شأن مجلس الدولة لتنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية حيث نصت المادة العاشرة منة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري آخر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بأن نص المادة ۱۷۲ من الدستور وان أفاد تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلا أنه لا يعني غل يد المشرع . العادي عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى متى اقتضى الصالح العام ذلك، واعمالا للتفويض المخول له بمقتضى المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتشكيلها.(1) . وقد استغل المشرع المصري هذه الرخصة وسلب مجلس الدولة العديد من اختصاصاته حيث صدرت العديد من القوانين التي تسلب مجلس الدولة اختصاصه بنظر بعض المنازعات الإطرة سواء بصورة كلية أو جزئية وذلك تحت ذرائع مختلفة منها ما هو أمني ومنها ما هو سياسي أو اقتصادي أو دولي أو غيرها من المبررات، وغالبا ما يأتي سلب هذا الاختصاص من مجلس الدولة صالح حقوق وحريات المواطنين، ونادرا ما تكون الرغبة هي التيسير على الأفراد والعمل على تحقيق مصالحهم.
وكان أهمها على الاطلاق والاكثر جدلا - القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق الذي . فرض فيه المشرع اللجوء إلى التوفيق في بعض المنازعات الإدارية التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفظ فيها .
وقد عرفت محكمة النقض ) التحكيم بأنه «طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصوز حتم على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم».. كما عرفته المحكمة الدستورية العليا بأنه «عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض. منهما. أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون قاطط لدابر الخصومة بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظرة من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية».
ولم يتضمن القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بشأن التحكيم تعريف التحكيم وإنما تعريف الاتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم) فقد نصت المادة ۱۰ منة على أنه «اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية».