الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 46 / العقود الادارية وعلاقاتها بنظام التحكيم

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

العقود الادارية وعلاقاتها بنظام التحكيم

ويراعى أن صدور طبعات جديدة لنماذج العقود لا يعني عدم إمكان استخدام النماذج القديمة، إذ يجوز للعاقدين اختيار النموذج الذي يجدونه أقرب إلى الوفاء باحتياجاتهم سواء فيما يتعلق بموضوع النموذ. أو بتاريخ طبعته . بل إن العقود ذاتها تجيز للعاقدين التعديل في شروطه العامة بما يضعونه في الشروط الخاصة. فعلى سبيل المثال يجوز للعاقدين استبقاء دور المهندس بالرغم من أن دوره قد ألغي في الشروط العامة، كم يجوز للعاقدين اختيار نظام آخر للتحكيم يجري تحت لوائه تسوية النزاع بدلاً من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية المنصوص عليه في الشروط العامة.

ومن المفيد أن نشير في هذه المقدمة بإيجاز إلى أهمية متابعة التطور الذي أصاب أسلوب تسوية منازعات نماذج عقد الفيديك استجابة لحاجات الواقع العملي، فقد تطور أسلوب الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في معالجة خطوات تسوية منازعات نماذج العقود التي وضعها خصيصاً فيما يتعلق بالمراحل السابقة على طرح النزاع على هيئات التحكيم أو المحاكم. فالاتجاه العام لإجراءات التسوية والذي اعتنقته هذه النماذج يقوم على البدء في تسوية الخلافات بخطوتين الأولى يشارك فيها عناصر لها ارتباط بالمشروع والثانية يصار فيها إلى محاولة التوصل إلى تسوية ودية في الخطوة الاولى يصار إلى تسوية داخلية عن طريق عناصر أو أجهزة لها ارتباط عضوي بالأعمال محل العقود وهو ما تمثل في طرح المطالبات أو الخلافات على المهندس الاستشاري للمشروع الذي يختاره في الغالب صاحب العمل أو على مجلس يشارك طرفا العقد الأساسي في اختيار أعضائه وقد كان اختيار طرح الخلاف في المرحلة الأولى فى الفيديك.

لتسوية على المهندس مرجعه إلى أن انخراطه في المشروع منذ بداية أعماله يمكنه من معرفة أسباب الخلاف ومن ثم التعامل معه بأسلوب مهني وتجاري في نفس الوقت.

وهكذا فقد كانت نماذج العقود إلى الطبعة الرابعة الصادرة عام ۱۹۸۷ تستلزم عرض مطالبات طرفي العقد على المهندس ليصدر قراره فيها فإن حصل اعتراض على هذا القرار جرى الانتقال إلى الخطوات التالية، ثم تطور النظام في نماذج العقود مثل عقد أعمال الهندسة المدنية، بحيث أتيح بديل آخر لعرض المطالبة أو النزاع) على المهندس وهو البديل الذي تمثل في مجلس تسوية المنازعات، ليكون لدى طرفي العلاقة محل المطالبة طرحها على المهندس أو المجلس. ثم تطور هذا الوضع في نماذج العقود لعام ۱۹۹۹ ليصبح الإجراء المتاح في الشروط العامة هو طرح المنازعة على مجلس تسوية المنازعات ما لم يتفق في الشروط الخاصة على إستبدال المهندس بالمجلس ليصدر قراره في الموضوع المطروح عليه قبل الولوج في الخطوات التالية لتسوية النزاع.

وقد كان عدم الاقتناع بعدالة القرارات التي يصدرها المهندس في الخلاف بين صاحب العمل والمقاول والشك في التزامه الحياد عند النظر فيه، خصوصاً في الموضوعات التي تتعلق بقرارات أو تعليمات أو تقديرات المهندس نفسه وفيها يصبح خصماً وحكماً في نفس الوقت، من الأسباب التي قادت إلى التفكير فى نظام آخر أكثر حياداً أو قبولاً لدى الطرفين حين يقوما هما باختيار عناصره ، وهو ما تمثل في مجلس تسوية المنازعات. وهذا هو الاتجاه التي اعتنقته بعض نماذج العقود في منتصف التسعينات كنموذج عقد التصميم والبناء وتسليم المفتاح الكتاب البرتقالي - عام ۱۹۹٥) ونموذج عقد أعمال الهندسة المدنية اعتباراً من ١٩٩٦)، ثم جرى تعميم هذا النظام على جميع نماذج عقود الأعمال الضخمة اعتباراً من ۱۹۹۹.

وكما هو واضح فإن التطوير المشار إليه انصب على الدور الذي يمكن أن يقوم به المهندس في تصفية المطالبات أو تسوية المنازعات، فبعد أن كان ينفرد بأداء وظائفه في هذين المجالين اتجهت نماذج العقود في البداية إلى توفير بديل لدور المهندس في تسوية المنازعات يقوم به مجلس تسوية المنازعات ليختار طرفي العقد من بينهما البديل الذي يقع الاتفاق عليه، ثم اتجهت نماذج العقود إلى استبعاد دور المهندس واستبقاء دور النظر في مطالبات المقاول. المجلس في تسوية النزاع، كل هذا مع الاستمرار في تكليف المهندس في يتبين مما تقدم أن اختلاف الأنظمة التي وضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المرحلة الأولى من مراحل تسوية المنازعات بين طرفي العقد الأساسي (صاحب العمل والمقاول يرجع إلى اختلاف الهدف الأساسي الذي يخدمه كل نظام، فالغرض من النظام الذي يلعب فيه المهندس دوره هو تصفية المطالبات بحيث لا يصار إلى الخطوات التالية للتسوية إلا إذا فشل المهندس في تحقيق الهدف من دوره بعدم قبول أحد الطرفين قرار المهندس الصادر في المطالبة أو إخفاق المهندس في إصدار قرار في الميعاد. أما نظام مجلس تسوية المنازعات فقد كان الغرض الأساسي الذي يخدمه هو توفير بديل أكثر حياداً وبالتالي أكثر قبولاً لطرفي العقد فيما يصدر عنه من قرارات. 

غير أن نظام مجلس تسوية المنازعات نفسه شهد تطوراً فبعد أن اعتبر في مرحلة أولى البديل الوحيد المتاح، وذلك في نموذج عقد التصميم والبناء وتسليم المفتاح (۱۹۹۵)، أضيف في مرحلة ثانية إلى نظام المهندس وذلك في نموذج عقد أعال الهندسة المدنية (١٩٩٦) ، وأخيراً رأى واضعو النماذج الجديدة (۱۹۹۹) العودة إلى اعتبار نظام المجلس البديل الوحيد (في الشروط العامة للعقود) ما لم ير أطرافها الأخذ بنظام المهندس (في الشروط الخاصة) (۹). وكانت الصياغة الأصلية لبنود عقد الفيديك بشأن الأعمال المدنية (عام (۱۹۸۷) توجب محاولة تسوية النزاع تسوية ودية قبل بداية التحكيم (۱۰) ، وإذا كانت هذه البنود بعد تعديلها عام ۱۹۹۲ ، لا تلزم طرفي النزاع باللجوء إلى بدائل محددة لتسويته، مثل الوساطة والتوفيق والمحاكمة المصغرة ومجلس مراجعة المطالبات، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من استخدامها بما يوافق خصوصية كل مشروع(۱۱)، هذا ملاحظة أن اللجوء إلى أي من هذه البدائل لا يلغي الدور الذي رسمه العقد للمهندس في تسوية المنازعات وهذا نفس الحكم الذي يسري بالنسبة لدور مجلس تسوية المنازعات في نماذج العقود على تسوية العقود لعام (۱۹۹۹).

 وأخيراً بالنسبة للحلقة الأخيرة في تسوية المنازعات تنص جميع بنود نماذج العقود على تسوية النزاع بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ما لم يتفق على خلافها، وذلك إذا لم يصبح قرار المهندس أو قرار مجلس تسوية المنازعات بشأن النزاع نهائيا وملزما و لم يتوصل إلى تسويته تسوية ودية. وسوف يتناول هذا البحث تحليلاً لحفلة من إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بدور مجلس تسوية (أرفض المنازعات سواء في النموذج التقليدي لعقد الفيديك بشأن أعمال الهندسة المدنية أو في تخارج عام ١٩٩٩.

ثانيا - مضمون التجديد وأهدافه ونتائجه إزاء الانتقادات المتزايدة لتدخل المهندس في إجراءات تسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية ومسايرة للاتجاه الملحوظ في صناعة  البناء والتشييد إلى استبدال دور المهندس في هذا الشأن، بإجراءات ونظم أخرى تستهدف أولاً منع تفاقم الخلافات بين طرفي عقد الأساس وانقلابها إلى منازعات وثانيا التصدي لتسوية هذه المنازعات في حالة حدوثها بأسلوب التوصيات أو القرارات الملزمة، اتجه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين إلى تعديل نماذج بعض العقود التي أصدرها على نحو أدخل به جهازاً جديداً، يسمى مجلس تسوية المنازعات، في سلسلة إجراءات تسوية المنازعات اعتبارا من عام ١٩٩٥ في عقد التصميم والبناء وتسليم المفتاح وعام ۱۹۹٦ في عقد أعمال الهندسة المدنية، بحيث يقوم المجلس بالدور المنوط به قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم، هذا مع ملاحظة أن التعديل الجديد في العقد الثاني لم يلغ دور المهندس كلياً وإنما أتاح لطرفي العلاقة اختيار نظام مجلس تسوية المنازعات بدلاً منه، فهذا المجلس هو مجرد بديل للمهندس بحيث يجوز للطرفين، في الوقت الذي يبقى فيه دور المهندس منصوص وصاً عليه في الشروط العامة، الأخذ بهذا البديل في الشروط الخاصة للعقد. أما بالنسبة لنموذج عقد التصميم والبناء وتسليم المفتاح ، فقد جعلت طبعته الصادرة عام (۱٩٩٥) الاختصاص بتسوية منازعاته، في مرحلة أولى، منوطاً بمجلس تسوية المنازعات فاستبعد بذلك تدخل المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات بعد أن اعتبره النموذج ممثلاً لصاحب العمل ، فيما يصدر عنه من تعليمات وتحديدات وتقديرات وتجديد مدة الأعمال وغيرها من الإجراءات والمواقف.

وعلى نفس النهج الأخير جاءت النماذج الجديدة للعقود لعام ۱۹۹۹ فأناطت في شروطها العامة بمجلس تسوية المنازعات النظر في المنازعات قبل طرحها على أجهزة التحكيم، غير أن دليل إعداد دليل الشروط الخاصة أجاز اختيار الأطراف للمهندس الذي يعينه صاحب العمل للقيام بدور المجلس، ويجب على المهندس في هذه الحالة أن يتصرف بإنصاف وحياد ويتحمل صاحب العمل أجر المهندس. على أن استبعاد تدخل المهندس في تسوية النزاع، طبقاً للشروط العامة، لا يلغي دوره الآخر في فحص مطالبات طرفي العقد الأساسي خصوصاً مطالبات المقاول. فقد خصص البند من نموذج عقد أعمال البناء والهندسة الفقرة الأولى منه لتنظيم كيفية تعامل المهندس مع مطالبات المقاول فحددت مواعيد إخطار المقاول للمهندس بالواقعة أو الوقائع التي يستند إليها في مطالباته وأيضاً مواعيد تقديم تفاصيل هذه المطالبة وحدد البند الأثر المترتب على إخفاق المقاول في الالتزام بهذه المواعيد . وفرض البند على المهندس القيام خلال ٤٢ يوماً من تسلمه المطالبة بتقييمها والرد عليها إما بالموافقة أو عدم الموافقة مع التعليق على قراره. وإذا لم يوافق المقاول على قرار تتبع سلسلة إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها أولا في البناء المهندس وفشلت المفاوضات فهنا تنقلب المطالبة إلى منازعة ومن ث ٤/٢٠) مجلس تسوية المنازعات وثانياً فى البند ٦/٢٠ (طرح النزاع على التحكيم).

وعلى هذا الأساس فإنه يتعين فى تحديد اختصاص كل من المهندس والمجلس التمييز بين المطالبات والمنازعات بحيث لا ينظر المجلس في المطالبة إلا بعد انقلابها إلى نزاع، ولذلك فإنه إذا أحال أحد أطراف د موضوعاً معيناً إلى المجلس، بناءً على اختصاصه بتسوية منازعات العقد، ودفع الطرف الآخر بأن الموضوع المحال لا يشكل منازعة وجب على المجلس أن يتحقق من وجود منازعة في الموضوع. ويورد دليل عقود الفيديك عدة حالات يتحقق فيها وجود النزاع هي : 

(1) رفض القرار أو التحديد الذي اتخذه المهندس في المطروحة عليها.

(۲) توقف المفاوضات التي يقودها المهندس بين طرفي المطالبة.

 (۳) تراجع أحد الطرفين عن المشاركة في المفاوضات وبالتالي تعذر التوصل إلى اتفاق بينهما. 

(٤) عدم التقدم في المفاوضات بحيث يظهر جلياً تعذر التوصل إلى اتفاق .

وبناء على التعديل والنماذج الجديدة فإن أي نزاع يتعلق بالعقد أو بتنفيذ الأعمال أو بتصرفات المهندس يجب إحالته إلى مجلس تسوية المنازعات، وقد تضمن التعديل الذي أدخل على نموذج عقد أعمال الهندسة المدنية (۱۹۹٦) وأيضاً الإصدارات الجديدة لنماذج العقود (۱۹۹۹) إرشادات لكيفية إعمال هذا التعديل خصوصاً فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس تسوية المنازعات والقواعد الإجرائية التي تتبع لاستصدار قراراته.

ويبين من صياغة نصوص التعديل ومن إصدارات النماذج الجديدة من شروحها المرافقة أنها قد استهدفت بإدخال مجلس تسوية المنازعات في خطوات تسوية المنازعات التوصل إلى تسوية سريعة واقتصادية بحيث يراعى في القرارات التي يصدرها المجلس استمرار العلاقة على أساس تجاري عادل وهي قرارات يلتزم طرفا العلاقة بتنفيذها إلى حين تسوية النزاع نهائياً من خلال التسوية الودية أو بطريق المحاكم أو التحكيم. وانطلاقاً من الهدف الذي يقوم عليه إنشاء المجلس ويصدر بناء عليه قراراته فإن الإجراءات المتبعة ،أمامه والتي أعطى سلطة تقديرية كبيرة في تحديدها ، لا يلزم أن تكون من نفس طبيعة الإجراءات المتبعة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. وفي المقابل يجب تنفيذ قرار المجلس فور صدوره ويلتزم طرفي النزاع باتباعه إلى وقت تعديله أو إلغائه بإجراء لاحق سواء بتسوية ودية أو تسوية قضائية أو تحكيمية. ولما كان أحد أهداف التعديل الذي أدخل مجلس تسوية المنازعات في إجراءات التسوية هذه المنازعات في اقصر وقت فقد جرى تقصير المدة التي يجوز فيها لطرفي النزاع الاعتراض على قرار المجلس حيث يتعين على المعترض أن يعلن اعتراضه خلال ٢٨ يوماً من تاريخ علمه القرار وإلا أصبح هذا القرار نهائيا وملزما.

ورغم أن التنظيمات المتعاقبة لمجلس تسوية المنازعات في طبعات نماذج العقود لأعوام ۱۹۹۵ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۹ تنطلق من أفكار متماثلة، إلا أن ثمة اختلافات فيما بينها تقتضي أن نفرد شرحاً منفصلاً للتنظيم في طبعتي ١٩٩٦، ١٩٩٩.

ثالثاً - تعيين أعضاء المجلس:

أ- نموذج عقد أعمال الهندسة (۱۹۸۷):

يعتمد نجاح نظام مجلس تسوية المنازعات على ثقة أطراف النزاع في أشخاص أعضائه ومؤهلاتهم الفنية. ولذلك يجب ألا يفرض اختياره للمرشحين لعضوية المجلس، كما يجب أن تكون السلطة التي تقوم بتعيين العضو في حالة عدم الاتفاق عليه، محايدة. ومن حيث عدد أعضاء المجلس فهو يتكون من عضو واحد أو ثلاث أعضاء وهو ما يحدده صاحب العمل في مستندات المناقصة. وتشير الإرشادات المرافقة للتعديل إلى تكوين المجلس من ثلاث أعضاء حيث تزيد قيمة العقد عن خمسة وعشرين دولار أمريكي، بحيث يعين كل طرف يعرضه على الطرف الآخر للقبول، ثم يختار الطرفان العضو الثالث كرئيس للمجلس، وبذلك يقع تعيين أعضاء المجلس جميعهم باتفاق طرفي عقد الأساس. وفي حالة اختلاف الطرفين في اختيار عضو المجلس الواحد أو رئيس المجلس ذي الثلاثة أعضاء فيجب عليهما تحديد جهة أخرى تكون لها سلطة التعيين، وتقترح  الإرشادات إعطاء سلطة التعيين لرئيس الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين أو للشخص الذي يعينه .

ويتعين أن يتوافر لدى الشخص الذي يختار كعضو في المجلس المعرفة الفنية والخبرة المهنية في مجال العمل في المشروع محل العقد وأن يكون لديه القدرة على تفسيره وأن يكون متمكناً من لغة العقد. ويشترط في العضو الوحيد وفي رئيس المجلس المكون من ثلاثة أعضاء ألا يكونا من جنسية أحد طرفي عقد الأساس ما لم يكونا من جنسية واحدة. ويتعين على عضو المجلس أن يلتزم في عمله بالاستقلال والحياد والتأمين مراعياً في ذلك أحكام العقد. ومقابل ذلك فإن طرفي العقد يتعهدان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس عن أعمالهم إلا إذا وقع العمل بسوء نية. وينتهي تعيين عضو المجلس باستقالته أو وفاته أو عدم قدرته على أداء عمله أو بالاتفاق بين صاحب العمل والمقاول.

وقد تضمن التجديد الذي أدخل به مجلس تسوية المنازعات في عقد أعمال الهندسة المدنية نموذجاً لمشارطة تعيين أعضائه بحيث يجري إبرام عقد بين كل عضو من أعضاء المجلس وبين طرفي عقد الأساس. ويتعين أن تكون شروط التعاقد متماثلة بالنسبة لكل عضو خصوصاً فيما يتعلق بالأتعاب فيما عدا الرئيس الذي يمكن أن ينظر في زيادة أتعابه عن العضوين الآخرين. ويتعهد العضو في المشاركة بمراعاة الحياد والاستقلال عن طرفي عقد الأساس وبإبلاغهما بأي ظرف يمكن أن يؤثر على مراعاة التزامه المذكور.

ويتضمن نموذج المشارطة أحكاماً تفصيلية قصد بها كفالة استقلال عضو المجلس والتأكيد على عدم انحراف سلوكه لمصلحة أحد الأطراف والتحقق من خبرته في مجال المشروع ومعرفة خصوصياته ومتى تحقق هذا الشرط الأخير فإن عضو المجلس يلتزم بالمحافظة على سرية المشروع وعدم إفشاء المعلومات التي يُدلي بها إليه أطراف عقد الأساس.

وفيما يتعلق بأتعاب أعضاء المجلس فإنه يجري الاتفاق عليها في مشارطة تعيينهم وفي حال الخلاف تتحدد الأتعاب على الأساس اليومي الذي تتحدد به أتعاب المحكمين وفقاً لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (واشنطن). ويقع عب، الأتعاب على صاحب العمل والمقاول مناصفة لكن المقاول يدفع جملة الأتعاب ثم يرجع بنصفها على صاحب العمل بالتطبيق لبنود الدفع الواردة في عقد الأساس، وفي حال عدم دفع أتعاب أعضاء المجلس في المواعيد المرسومة فيحق لهم التنحي أو التوقف عن العمل لحين استيفاء أتعابهم.

ب نموذج أعمال البناء والهندسة (۱۹۹۹):

طبقاً للشروط العامة لنماذج عقود الأعمال الضخمة (لعام ١٩٩٩) تحال المنازعات إلى مجلس ليصدر قراره فيها. ويجب على الطرفين مجتمعين تعيين أعضاء المجلس في التاريخ المذكور في ملحق العطاء. ويشير دليل عقود الفيديك إلى أن المجلس يمكن أن يكون متفرغاً أي يكون له وجود دائم طوال مدة تنفيذ الأعمال أو غير متفرغ لا يجري تعيينه إلا بعد نشوب النزاع، ويجري الاختيار بين البديلين فى ضوء عدة عوامل مثل نوعية أعمال المشروع ومدتها واحتمالات التغيير فيها وحجم العقد وجنسية أطرافه. ويتشكل المجلس، حسب ما هو مبين في ملحق العطاء، إما من شخص واحد أو ثلاث أشخاص مؤهلين بشكل مناسب، وذلك حسب طبيعة المشروع وحجمه ومدته ومجالات الخبرة التي يتطلبها. وفي حالة المجلس المكون من ثلاثة أعضاء يتولى كل من طرفي عقد الأساس تسمية عضو يعرضه على الطرف الآخر للموافقة عليه، ثم يجري التشاور بين الطرفين والعضوين المعينين من قبلهما لتعيين العضو الثالث كرئيس للمجلس، ومن هنا نرى أن تعيين أعضاء المجلس هي عملية تجري باتفاق جميع الأطراف وهو أمر يساعد خصوصاً إذا جرى تصميم إجراءات عمل المجلس بنفس الطريقة، على تفادي طرح النزاع على التحكيم.

ويتعين اللجوء إلى سلطة التعيين المسماة فى الشروط الخاصة لتعبير العضو أو الأعضاء الذين أخفق الأطراف في تعيينهم في المواعيد المحددة ، ويجب على سلطة التعيين القيام بما يطلب منها بعد النشاء مع طرفي عقد الأساس . أما بالنسبة لأسلوب تعيين أعضاء المجلس فيه التعاقد بين طرفي عقد الأساس من جهة وكل عضو من أعض المجلس من جهة أخرى وفقاً لنموذج الشروط العامة لاتفاقية الفصل في المنازعات مشارطة تعيين العضو .

ويتضمن نموذج اتفاقية تعيين أعضاء المجلس أحكام التعاقد مع كا واحد منهم وهي تتناول إقرار العضو بحياده واستقلاله  وبتوان الخبرة المطلوبة في الأعمال التي يقوم بها المقاول، كما يحدد النموذج التزامات العضو بعضها سلبى تمنعه من الارتباط بصاحب العمل أو المقاول خلال مدة استخدامه فى المجلس أو بعد توقفه عن العمل كالعمل كإستشاري لدى أياً منهما)، وفي المقابل يقع على العضو التزامات بأعمال إيجابية مثل الالتزام في ممارسة عمله بالقواعد الإجرائية المبينة في الشروط العامة وفي ملحقها، وأن يتواجد أثناء زيارات الموقع وجلسات الاستماع، وأن يكون مطلعاً على العقد ومتابعاً لتقدم الأعمال، وأن يتعامل معها على أنها أمور سرية وأن يعطي النصائح والآراء التي يطلبها منه صاحب العمل والمقاول مجتمعين بشرط موافقة أعضاء المجلس الآخرين . ويترتب على إخفاق العضو في تنفيذ أي من التزاماته عدم استحقاقه أية أتعاب أو مصروفات، ويتعين عليه أن يرد لكل من صاحب العمل والمقاول ما سبق أن تلقاه منهما. وقد استوجب النموذج من صاحب العمل والمقاول إصدار تعهد بعدم مسؤولية أعضاء المجلس عن أية مطالبات ناتجة عن ممارسة أعمالهم ما لم يثبت وقوع العمل بسوء نية كما استوجب النموذج من طرفي عقد الأساس تغطية المسؤولية المحتملة لأي عضو عن أعماله  .

احب العمل والمقاول في وقت يتلقى أجره من الأول.

ويتضمن نموذج الشروط العامة أيضاً التزامات كل من صاحب العمل والمقاول التي تتعلق بارتباطات معينة بين أيا منهما وأي عضو من . المجلس من ناحية وبأتعاب وتكاليف الأعضاء من ناحية أخرى. ففيما يتعلق بالطائفة الأولى من الالتزامات يتعهد كل من طرفي عقد الأساس (صاحب العمل والمقاول بالامتناع عن تعيين أي عضو من أعضاء المجلس محكماً أو شاهداً في تحكيم يتعلق بالعقد ، وبالنسبة لالتزامات طرفي عقد الأساس مستحقات أعضاء المجلس عن النموذج ببيان عناصر الأتعاب والتكاليف التي تكبدها العضو وتحديد مستندات الدفع. ويقع على المقاول مستحقات العضو خلال ٥٦ يوماً من تقديم المستندات المثبتة تسديد جميع (الفواتير) ثم يرجع المقاول بنصفها على صاحب العمل، وإذا لم يستلم العضو مستحقاته خلال سبعين يوما من تقديم المستندات فإنه يجوز له أن يتوقف عن أداء خدماته (دون إخطار) لحين استلام مستحقاته أو أن يتخلى نهائياً عن أعماله بالاستقالة .

وقد عالج نموذج الشروط العامة لاتفاقية تعيين أعضاء المجلس أسباب إنهاءها وإجراءات الإنهاء، فاتفاقيات تعيين الأعضاء تنتهي نهاية طبيعية بانتهاء أعمال المجلس وذلك عندما تصبح المخالصة النهائية الصادرة من المقاول بالنسبة لمستحقاته لدى صاحب العمل نافذة. كما أن اتفاقية التعيين مع كل عضو تنتهي إما بإجراء يصدر من صاحب العمل والمقاول مجتمعين أو بإجراء يصدره العضو ذاته. فمن جانب طرفي عقد الأساس (صاحب العمل والمقاول) يجوز لهما في حالة إخفاق العضو في الالتزام باتفاقية تعيينه إنهاؤها بمجرد إخطار العضو بذلك، وأما من جنب العضو فيجوز له، إذا أخفق صاحب العمل أو المقاول بالالتزام بالاتفاقية، أن ينهيها بإخطار يوجه إليهما  . وأخيراً فإن أي نزاع أو مطالبة ذات صلة باتفاقية أو مشارطة التعيين تجري تسويته بمعرفة محكم واحد وفقاً لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية .

رابعا القواعد الإجرائية لتدخل المجلس وسلطاته

أ- نموذج (۱۹۸۷): ينص تعديل نموذج عقد أعمال الهندسة المدنية على إحالة أي نزاع ينشأ عنه أو عند تنفيذ الأعمال إلى مجلس تسوية المنازعات ليتخذ بشأنه قراراً خلال ٨٤ يوما من تلقي الإخطار بإحالة النزاع إليه بوصفه أي المجلس فريق خبراء وليس هيئة تحكيم  . ويجب أن يحدد الطرف الذي أحال النزاع إلى المجلس (المدعي) في طلب الإحالة موضوع النزاع ونصوص العقد المتعلقة به والقرار المطلوب إصداره، ويجب إرسال صورة من الطلب إلى الطرف الآخر (المدعى عليه) ليمكنه بالتالي الرد عليه وإرسال الرد إلى المجلس . ويتضح من مراجعة القواعد الإجرائية لعمل المجلس أنها تترك حرية تقدير واسعة للمجلس في اختيار طريقة التوصل إلى قرار بشأن تسوية النزاع، ومن ثم فإن المجلس يقدر مدى ضرورة سماع ترقى النزاع وله أن يطلب منهما تقديم مستندات إضافية والسماح لأعضاء المجلس بدخول مواقع العمل. وفي جميع الأحوال يتعين على المجلس إتاحة الفرصة لكل من الطرفين لعرض وجهة نظره والالتزام بمبدأ المواجهة أي عدم اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة الطرفين وقد نصت القواعد صراحة على عدم قيام المجلس بمعاينة موقع العمل إلا في حضور الطرفين أو ممثليهم.

ووفقاً للبند ٢/٦٧ من عقد أعمال الهندسة المدنية تشمل سلطة المجلس، فضلا عن وضع إجراءات إصدار قراره البحث في اختصاصه بنظر النزاع وتحديد نطاقه والتحقيق في الوقائع والمسائل اللازمة لإصدار القرار ومراجعة أي آراء أو تعليمات أو تحديدات أو شهادات أو تقديرات أصدرها المهندس بشأن النزاع وإصدار قرارات وقتية تتضمن مثلاً تدابير تحفظية.

ب- نموذج (۱۹۹۹):

تتماثل القواعد الإجرائية التي ينجز المجلس وفقها أعماله مع القواعد التي وضعها التعديل (۱۹۹۶) الذي أدخل على عقد أعمال الهندسة المدنية، لذلك نكتفي هنا بالإحالة إليها مع الإشارة إلى بعض القواعد الهامة التي وضعتها القواعد الإجرائية المرافقة لنماذج عام ١٩٩٩ وأيضاً إلى ما جاء في الشروط الخاصة بشأن سلطة المجلس في إصدار آراء استشارية.

١- الزيارات الدورية: يتعين على المجلس القيام بزيارات دورية للموقع بناءً على طلب صاحب العمل أو المقاول لكي يكون أعضاؤه على دراية بتقدم الأعمال وملمين بأية مشاكل أو مطالبات فعلية أو محتملة، وتجري الزيارات في حضور كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس. ويجب على المجلس أن يعد تقريراً عن أعماله خلال زيارة الموقع ويرسله لطرفي عقد الأساس.

2- التزام حقوق الدفاع: يجب على المجلس أن يتصرف بإنصاف تجاه صاحب العمل والمقاول ويمتنع عليه أن يبدي اي راعي يشان موضوع أو أسانيد أو مذكرات مقدمة من الطرفين ، ويقع على المجلس الالتزام بأن يعطى لكل منهما قرض معقولة لعرض قضيته وللرد على ادعاء الطرف الآخر وأن يتخذ الإجراءات المناسبة دون تأخير أو نفقات غير ضرورية على المجلس، بالنسبة للاتصالات التي أجري بين المجلس وأي طرف أن يخطر بها الطرف الآخر.

3 - إدارة الجلسات: يجوز للمجلس عقد جلسات استماع بخصوص النزاع ويجوز له أن يطلب من الطرفين تقديم مستندات كتابية قبل الجلسة أو خلالها وللمجلس سلطة إدارة الجلسات حسبما يراه مناسباً دون الالتزام بأي قواعد أو إجراءات عدا تلك التي تتضمنها شروط العقد والقواعد الإجرائية (۵۸) وللمجلس أن يرفض السماح لغير ممثلي الطرفين والمهندس حضور الجلسات وللمجلس سلطة تقدير الاستمرار في أعماله حال غياب أحد الطرفين رغم إخطاره بالجلسة .

٤- إصدار القرار يجب على أعضاء المجلس، بعد جلسة الاستماع أن ينفردوا للمداولة وإعداد قرار المجلس، ويجب عليهم الاجتهاد لإصدار القرار بالإجماع وإلا فإنه يكتفي بصدوره بالأغلبية . ويجوز للأغلبية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب عضو حضور جلسة الاستماع ما لم يكن الغائب هو الرئيس أو في حال اعترض طرفي النزاع على ذلك  . وفي الموضوعات المعقدة يجوز للمجلس أن يصدر قراراته على مراحل. آراء استشارية: أجازت الشروط العامة (البند ٢/٢٠-٧) لأطراف العقد الاتفاق على إحالة أي موضوع للمجلس لإبداء رأيه في شأنه. وتظهر أهمية هذه الإضافة في أنها تقدم آلية لمنع نشوء نزاع في الموضوع المحال طلب الرأي بشأنه إلى المجلس. فإذا اتخذ طرفا العقد وجهات نظر مختلفة بشأن موضوع معين فإنه بإمكانهم استنهاض المجلس ليبدي رأيه فيه. ويشير دليل عقود الفيديك إلى أنه توجد إجراءات محددة لطلب الرأي أو إصداره فيمكن أن يجري ذلك شفاهة ودون جلسات مرافعة رسمية، وإلى أن ما يصدره المجلس من آراء ليس ملزماً للأطراف ولا للمجلس نفسه الذي لا يمنعه إصداره لرأي معين أن يصدر من

خلال الإجراءات الأصلية لإصدار قراراته قرار مخالف لرأيه في الموضوع.

خامسا - قرارات المجلس ومدى إلزاميتها:

أعطت نماذج العقود محل الدراسة لمجلس تسوية المنازعات سلط إصدار قرارات واجبة التنفيذ إلى وقت مراجعتها أو إلغائها بمقتضر تسوية ودية أو أحكام محاكم أو تحكيم. ويجب على المجلس أن يصد قراره كتابةً خلال أربعة وثمانين يوما من تلقيه الإخطار لإحالة النزاء إليه ويبلغه لأطراف النزاع وكذلك إلى المهندس الاستشاري. وأ يلزم أن يصدر القرار بالإجماع فإذا صدر بأغلبية أصوات المجلة فيجب على الأغلبية إعداد تقرير عما انتهى إليه رأيها وتسليمه إلى الأطراف، ويجوز للأقلية أيضاً أن تعد تقريراً وتسلمه إلى صاحب العمل والمقاول والمهندس . ولا يلزم أن يصدر قرار المجلس مؤسس على اعتبارات قانونية بحتة، إذ أن اعتبار المجلس فريق خبراء يتيح ل تأسيس قراراته على اعتبارات فنية أو مهنية.

ويجب أن يصدر القرار مسبباً متضمناً الإشارة إلى أنه صدر بناءً على البند ٢/٦٧ من عقد أعمال الهندسة المدنية (۱۹۸۷) أو البند ٤/٢٠ من عقد البناء والهندسة المدنية (۱۹۹۹). وقد كان هناك اتجاه يرى أنصاره عدم ضرورة تسبيب قرار المجلس تفادياً لاحتمالات التشكيك في صلاحية الأسباب إذا ذكرت في القرار، غير أن الإرشادات المرافقة لنصوص التعديل (١٩٩٦) تفيد أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين رأى أن تسبيب القرار يجعله أكثر قبولاً لدى أطراف النزاع، إذ تدل الأسباب المذكورة فى القرار على أن المجلس قد أحاط بكل جوانب النزاع ومن ثم أصدر القرار بعد تقليب وجهات النظر فيها وهكذا فكلما كانت قرارات المجلس مسببة تسبيباً جيداً فإنها تكون محلا لقبول الطرفين ومن ثم لا تكون ثمة حاجة لطرح النزاع على التحكيم حتى أنه إذا لم يقبل أحد الطرفين قرار المجلس ومن ثم جرى طرح النزاع على التحكيم فإن التسبيب الجيد لقرار المجلس يجعل هيئة التحكيم، التي قد يعرض عليها النزاع لاحقاً أكثر ميلاً إلى تأييد هذا القرار خصوصا وإن زيارة أعضاء المجلس لمواقع العمل يجعلهم أقدر على فحص الملابسات والظروف التي أدت إلى ظهور النزاع وبالتالي يستطيع المجلس أن يؤسس قراره على أسباب واقعية.

وتتيح النصوص لطرفي النزاع الاعتراض على قرار المجلس تمهيداً لإحالة النزاع إلى التحكيم، إنما يجب على الطرف المعترض أن يبلغ إعتراضه إلى الطرف الآخر خلال ثمانية وعشرين يوما من تاريخ تلقيه الإخطار بقرار المجلس  . وتتيح النصوص أيضاً لطرفي النزاع اللجوء إلى التحكيم إذا أخفق مجلس تسوية المنازعات في الإبلاغ عن قراره خلال المدة المقررة لذلك أربعة وثمانين يوماً من تلقيه إحالة إليه)، فلكل طرف من طرفي النزاع، بعد مضي ثمانية وعشرين يوماً على إنتهاء المدة المذكورة، أن يبلغ الطرف الآخر بإعتراضه على هذا الوضع. وفي الحالتين يجب أن يتضمن الإعتراض ما يشير إلى أنه صدر بناء على البند ٢/٦٧ من نموذج عقد الفيديك لأعمال الهندسة المدنية. ويجب أن يحدد الإعتراض موضوع النزاع وسبب أو أسباب الإعتراض وفيما عدا الحالات الإستثنائية المنصوص عليها في البند ٦،٥/٦٧ من نموذج عقد (۱۹۸۷) والبند (۷/۲۰، ۸ من نموذج عقد (۱۹۹۹)، لا يجوز أن يبدأ التحكيم ما لم يجر الإخطار بالإعتراض على قرار المجلس. فإذا جرى الإعتراض في الميعاد فإنه يحق للطرف المعترض عرض النزاع على التحكيم الذي لا تبدأ إجراءاته إلا بعد مضي ستة وخمسين يوما من تاريخ الإخطار بالإعتراض ما لم يتفق طرفي النزاع على غير ذلك.

ويصير قرار المجلس نهائياً وملزماً إذا لم يقم أي طرف بالإخطار عن إعتراضه عليه خلال المدة المقررة (۲۸) يوماً، ومن ثم لا يكون النزاع قابلا للتحكيم ويتعين على صاحب العمل والمقاول الاستمرار في تنفيذه. غير أنه إذا أخفق أحد طرفي النزاع في الالتزام بقرار المجلس، الذي أصبح نهائياً وملزماً، فإنه يحق للطرف الآخر أن يحيل أمر عدم تنفيذ القرار، وليس النزاع الذي صدر فيه مباشرة إلى التحكيم دون حاجة لعرض هذا الأمر على مجلس تسوية المنازعات أو محاولة تسوية النزاع مرة أخرى ودي. وتدل الإرشادات المرافقة للتعديل على أنه يجوز للطرف الذي صدر قرار المجلس لصالحه وأصبح نهائيا أن يشرع في تنفيذه جبريا حيثما يسمح بذلك القانون الواجب التطبيق .

سادساً - خلاصة في فوائد إنشاء المجلس وعوامل نجاحه: لا يستطيع المرء في تلك المرحلة المبكرة أن يقيم التجديد الذي جرى به إدخال مجلس تسوية المنازعات في سلسلة إجراءات تسوية منازعات نماذج عقود الفيديك، إنما يتعين الإنتظار، قبل الحكم على جدوى هذا التجديد المدة الكافية لتطبيقه في العمل لنرى مدى قدرة نصوص التجديد على الصمود أمام مشاكل التطبيق والإستجابة لحاجات العمل المتجددة. ومع ذلك فإن ثمة دلائل مستمدة من أحكام صياغة نصوص التجديد خصوصاً فيما يتعلق بأحكام العلاقة بين أعضاء المجلس وطرفي النزاع وبالقواعد الإجرائية لعمل انجلس، ترشح للقول بأنه من المتوقع أن يعمل النظام الذي يؤدي المجلس وظائفه من خلاله، بطريقة مرضية لطرفي عقد الأساس إزاء اشتراكهما في إختيار أعضاء المجلس من ذوي من ناحية أولى وقيام المجلس بمهامه بالحياد الواجب مستهدفاً سرعة تسوية النزاع بطريقة اقتصادية وبإجراءات ميسرة ومرنة من ناحية ثانية دون التضحية بالضمانات الأساسية لإجراءات التقاضي والدفاع عن الحقوق  من ناحية ثالثة. ومن الواضح أن عوامل ثقة طرفي عقد الأساس في حياد المجلس وكفاءته هي ذاتها عوامل نجاح عمله سواء رضي الطرفان بالنتيجة التي انتهى إليها هذا العمل أو لم يرضيا، لأن قرارات المجلس المسببة تسبيباً جيداً سوف تكون حافزاً للطرف المعترض عليها لطلب تسوية ودية مرضى عنها من الطرف الآخر، وإلا فإنه من المتوقع أن يكون رفع النزاع إلى التحكيم في مثل هذه الظروف، قضية خاسرة. وكما لوحظ بحق فإنه رغم إنخفاض احتمالات نجاح المجلس في تسوية بعض المنازعات مثل تلك التي يصعب تسويتها بحلول وسط، شأنه أن فإن تدخل المجلس في عملية التسوية من یزید نقاط النزاع وضوحاً مما تستفيد منه هيئة التحكيم في إنجاز مهمتها عن طرح النزاع عليها .