قضية رقم MCP/19299
الحكم التحكيمي النهائي في 10 يوليو 2015) ملخّص عن الحكم)
مكان التحكيم: باريس (فرنسا)
1.GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATION LIMITED (India)
2. ALKOR PETROO LIMITED (India)
3. WESTERN DRILLING CONTRACTORS PRIVATE LIMITED (India)
الجهة المدعية
ضد
1 .جمهورية اليمن (اليمن)
2 .وزارة النفط والمعادن اليمنية (اليمن)
الجهة المدعى عليها
ان الجهة المدعية، هي شركات تعمل في التنقيب عن النفط وإنتاجه. في العام 2006 ، قررت هذه الشركات المشاركة في أنشطة تتعلق بالمواد الهيدروكربونية في اليمن، فقدمت عطاءات لثلاثة حقول نفط تحمل الارقام 19 و 57 و 28"( الحقول)". في 9 ديسمبر 2006 ، تم تسليمها الحقول. بعد ذلك بعامين، في 13 أبريل 2008 ، أبرمت وزارة النفط والمعادن (المشار إليها فياتفاقيات تقاسم الإنتاج بإسم "(الوزارة") ، من جهة، وGSPC و Alkor و WDCPL ،والشركة اليمنية العامة للنفط والغاز، والتي تشكّ ل مجتمعة "المقاول" من جهة أخرى، ثلاث اتفاقيات مماثلة تقريباً لتقاسم الإنتاج ("PSAs )"في ما خص الحقول.
ابتداءاً من شهر يناير 2011 ، بدأ الوضع الأمني في اليمن بالتدهور. في 23 مارس 2011 ، أعلن مجلس النواب اليمني حالة الطوارئ التي استمرت 41 يوما.
وفقًا للجهة المدعية، إن هذه الأحداث تقع ضمن تعريف أحداث القوة القاهرة الـواردة فـي المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج:
ان" القوة القاهرة ،" وفقاً للمعنى المقصود في هذه الاتفاقية، يجب أن تكون أي أمر أو نظام أو توجيه صادر عن الحكومة، أو (فيما يتعلق بالمقاول) عن حكومة الدولة التي تم فيها تأسيس أي من الكيانات بما فيها المقاول، سواء تم إصدارها بشكل قانون أو غير ذلك، أو قـضاءاً وقدراً، عصيان مسلّح، شغب أو حرب أو إضراب (أو غير ذلك من الاضـطرابات التـي تطال العمل) أو حرائق، فيضانات أو أي سبب لا يرجع إلى خطأ أو إهمال من الطرف الذي يحتج بالقوة القاهرة، سواء كانت مماثلة لما سبق أو لم تكن مماثلة، شـريطة أن يكـون أي سبب من هذا القبيل خارج عن السيطرة المعقولة للطرف الذي يحتج بالقوة القاهرة" .
في 10 أبريل 2011 ، أرسلت الجهة المدعية إخطاراً بوجود قوة قاهرة إلى الجهة المـدعى عليها بموجب المادة 1.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج.
في 13 ابريل 2011 ،رفضت الجهة المدعى عليها الإخطار المرسل من الجهة المدعية . من خلال المراسلات والاجتماعات اللاحقة، كرر الاطراف مواقفهم.
في 13 فبراير 2013 ،أنهت الجهة المدعية اتفاقيات تقاسم الانتاج زاعمة انّها تقـوم بـذلك بموجب المادة 4.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج: "إذا تحققت حالة قوة قاهرة أثناء فترة الاستكشاف الأولى أو فترة الاستكشاف الثانية أو أي تمديد لها واستمرت لمدة ستة (6 ) أشهر، فسيكون لدى المقاول الخيار بعد تسعين (90) يوماً تسبق الإشعار الخطي إلى الوزارة بإنهاء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون ان يتوجب عليه أي مسؤولية أخر ى من أي نوع باستثناء تلك المتعلقة بالدفعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية."
من الثابت ان اختصاص المحكمة يستند الى المادة 23 من اتفاقيات تقاسم الانتاج.
بموجب القانون اليمني، تشكل الوزارة جزءاً من جمهورية اليمن.
نظرا الى كون الوزارة تشكل جزءا من جمهورية اليمن، وبما أن الجهة المدعى عليها لم تثبت بشكل مقنع كيف أن الوزارة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة بحيث يجب اعتبار الوزارة فقط طرفًا في اتفاقيات تقاسم الانتاج، خاصة في الظروف التي تمنح فيها اتفاقيات تقاسم الانتاج بحد ذاتها حقوقاً الى جمهورية اليمن، يترتب على ذلك أن جمهورية اليمن (أي المدعى عليه الاول ،)
هي طرف في اتفاقيات تقاسم الانتاج. على أي حال، تلاحظ المحكمة أن المادة 37.1 من اتفاقيات تقاسم الانتاج تنص على أن الوزارة تمثّل "الدولة" فيما خص اتفاقيات تقاسم الانتاج.
بغض النظر عما إذا طُبق القانون اليمني أو القانون الفرنسي.
تعتبر المحكمة انّه على أطراف التحكيم موجب التعاون بحسن نية في المسائل الإجرائية. في التحكيم الجاري امام غرفة التجارة الدولية، كالحالة الحاضرة، يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر يصدر عن محكمة التحكيم.
هنا، وفقاً لتوجيهات المحكمة، كان يجب إبراز وتقديم التقارير التـي كانت ستقدم إلى البرلمان اليمني. ومع ذلك، قامت الجهة المدعى عليها بإبراز فقـط ملخـصات متاحة للجمهور عن التقارير ولكن ليست التقارير ذاتها.
يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يعتمد عليها لدعم مطالبته أو دفاعه. تؤكد الجهة المدعية أنه يحق لها إنهاء اتفاقيات تقاسم الانتاج بسبب القوة القـاهرة بموجـب المادة 4.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج. من جانبها، أكّدت الجهة المدعى عليها أنه "من أجل إثبات وجود القوة القاهرة، يتعين علـى الجهة المدعية إظهار الآتي: (i) أنها كانت ستنفّذ الحد الأدنى من التزاماتها في العمل لولا أحداث القوة القاهرة المزعومة؛ (ii) كانت الأحداث التي تستند اليها غير متوقعة عند التعاقد؛ (iii) جعلت الأحداث الأداء مستحيلاً، وليس فقط أكثر صعوبة؛ (iv )تقع الأحداث ضمن التعريف التعاقدي للقوة القاهرة؛ و (v )كانت حالة القوة القاهرة مستمرة في الأشهر الستة التي تسبق مباشرة إشعار الجهة المدعية بالإنهاء المزعوم".
يتفق الاطراف على أن هذه المادة تحدد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لتـشكيل قـوة قاهرة بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج.
(i )الشروط الغير متنازع عليها:
إنّه لا شك في أن المادة 2.22 تعدد أحداثاً مختلفة على أنّها أحداث قوة قاهرة: (أ) توجيه صادر عن الحكومة، (ب) أعمال الشغب، (ج) العصيان المسلح، (د) الأحداث الغير ناتجة عن خطأ أو إهمال والتي تخرج عن السيطرة المعقولة. إذا وجدت المحكمة أن أيا من هذه الأحداث
المدرجة قد حدث في أجزاء من اليمن والتي كانت ستكون ذات صلة بأداء الجهة المدعية في الفترة بين ما مارس 2011 وفبراير 2013 ، وأن هذا الحدث حال دون أداء الجهة المدعية، فليس من الضروري بعد ذلك تحديد ما إذا كانت الأحداث الأخرى المدرجة (توجيه صادر عن الحكومة، عصيان مسلح، إلخ) قد تحقّقت أيضاً وما إذا كان سيكون لها نفس التأثير .
المهم هو منع أداء الالتزامات. ترى الجهة المدعية أن الخطر الشديد المتمثل في الجريمة والخطف وكذلك عدم توافر المقاولين من الباطن يعتبران كـ "أي سبب" حسب المعنى الوارد في المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج. بالنسبة للجهة المدعية، من أجل أن يدخل الحدث ضمن إطار "أي سبب ،" يجب تحقّق شرطان مسبقين فقط: (1) يجب ألا يكون الحدث ناتجا عن خطأ أو إهمال الطرف الذي يحتج بالقوة القاهرة و (2) يجب أن يخرج الحدث عن نطاق السيطرة المعقولة لهذا الطرف. وفقاً لها، ان هذا المنطق يتماشى مع المفهوم الدولي المشترك للقوة القاهرة والفقه الدولي.
بالنسبة الى الجهة المدعى عليها، ان المسألة القانونية الوحيدة التي تُطرح فيما يتعلق بهـذه الكلمات، هي في ما إذا كانت تخضع لـشروط الاسـتحالة وان يكـون الحـدث غيـر متوقّـعٍ [...] (unforeseeability and impossibility) ترى المحكمة أن الحالة الأمنية تدهورت في أجزاء من اليمن التي كان من الممكن أن تكون ذات صلة بأداء الجهة المدعية بين مارس 2011 وفبراير 2013 .
وتلاحظ المحكمة أنه خلال هذه الفترة: أعلنت الجمهورية حالة طوارئ و [...] أصدر مجلس أمن الامم المتحدة قـرارين يعـرب فيهما عن قلقه إزاء تفاق م الوضع الأمني في اليمن . وأعلنت العديد من الشركات حالة القوة القاهرة مشيرةً إلى تدهور الوضع الأمني [...] لم يكن أي من الأحداث، المذكورة في هذه المستندات، ناتج عن خطأ أو إهمال من جانب الجهة المدعية، كما أن هذه الاحداث لم تكن ضمن سيطرتها المعقولة. ترى المحكمة ان المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج واضحة.
وأنها لا تذكر الاستحالة و/أو ان يكون الحدث غير متوقّعٍ، ونتيجة لذلك، لا يوجد سبب لإضافة هذه الشروط إلى المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج.
تستعرض المحكمة بإيجاز لوائح الأطراف بشأن الأحداث الأخرى المدرجة في المادة 2.22 […]
[...] بالنسبة إلى (ب) أعمال الشغب، تعتبر الجهة المدعية أن" الشغب" (riot ) هو "اضطراب غير شرعي في السلام من جانب عدد من الناس". في اللّغة العربية، يقال "الشغب"، وهي الكلمة المذكورة في النسخة العربية من اتفاقيات تقاسم الانتاج، وتعني " أي اضطراب مدني أو عدم استقرار مدني، بغض النظر عن السبب أو الدافع.
أما بالنسبة الى الجهة المدعى عليها، فإن" الشغب" يعني "الاحتجاجات الغير قانونية، وليس الاحتجاجات التي تدخل في نطاق الحق الشرعي في الاحتجاج أو التظاهر المنصوص عليه في الدستور اليمني." وتعتقد المحكمة أن المعنى المشترك لمصطلح "الشغب" هو اضطراب في السلام والنظام من قبل العديد من الأشخاص الذين يقومون بذلك معاً.
هذا المعنى يتوافق مع النسخة العربية والإنجليزية من اتفاقيات تقاسم الانتاج .
لايوجد تعريف قانوني لأعمال الشغب في القانون اليمني، ولم توضح الجهة المدعى عليها بشكل مقنع، السبب في عدم اعتبار الحوادث المعنية أعمال شغب في حال تم تطبيق المعنى الممنوح للمصطلح في القانون اليمني. تعتقد المحكمة أن "العصيان المسلح " (insurrection ) يعني تمردا عنيفًا ضـد الـسلطة أو الحكومة.
وترى المحكمة أن "العصيان المسلح" بموجب المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج قد حدث في أجزاء من اليمن كان من الممكن أن يكون ذي صلة بأداء الجهة المدعية بـين مـارس 2011 وفبراير 2013 .وكما هي الحال بالنسبة للشغب، هنا أيضا، لا يوجد تعريـف للعـصيان المسلح في القانون اليمني، ولم توضح الجهة المدعى عليها بشكل مقنع لماذا لا تشكل الحـوادث المعنية عصياناً مسلحاً إذا تم تطبيق معنى هذا المصطلح في القانون اليمني. بالتالي، تستنتج المحكمة أن حدث (أحداث) القوة القاهرة حسب المعنى المقصود في المـادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج قد تحقق وتستعرض الشروط الإضافية المقترحـة مـن الجهـة المدعى عليها.
(ii ) الشروط الإضافية:
وفقًا للجهة المدعية، لا جدال في أنه لا يمكن تفسير العقد عندما يكون واضحاً.
تتضمن اتفاقيات تقاسم الانتاج تعريفاً واضحاً للقوة القاهرة حيث اختار الأطراف بعض عناصر القوة القاهرة الواردة في القانون العام اليمني دون غيرها.
علاوة على ذلك، وخلافاً لبنود اتفاقيات تقاسم الانتاج الأخرى، لم يذكر الاطراف أي لجوء إلى القانون اليمني في المادة 22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج.
دعماً لحججها، تستند الجهة المدعية أيضا الى المادتين 18-2 و 24 من اتفاقيات تقاسم الانتاج التي بموجبها يكون حق المقاول في اللجوء الى القوة القاهرة، وفي نهاية المطاف، إنهاء اتفاقيات تقاسم الانتاج بسبب القوة القاهرة، حقًا خاضعا لشروط اتفاقيات تقاسم الانتاج فقط. أخيرا، بالاعتماد على مبدأ proferentem contra ، اعتبرت الجهة المدعية أن أي غموض في تفسير ا لمادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج ينبغي أن يكون على حساب الجهة المدعى عليها.
وهذا يعني أنه يكفي أن تُظهر الجهة المدعية أن شروط المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج مستوفاة. أما الشروط الأخرى الواردة في القانون اليمني العام فهي غير ذات صلة. بالنسبة للج هة المدعى عليها، لا يمكن للمادة 22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج ان تستثني مـن العقد مفهوم القانون اليمني للقوة القاهرة الذي يتطلب إثبات أن الأحداث كانت غير متوقّعـة وأن التنفيذ أصبح مستحيلاً .
تعتقد المحكمة أن المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج واضحة.
على هذ ا النحو، لا يوجد أي مجال أو حاجة لإدراج شروط القانون اليمني فيها.
من وجهة نظر المحكمة، ان صياغة هذا البند توضح كيف اتفق الاطراف علـى تعـريفهم الخاص للقوة القاهرة في اتفاقيات تقاسم الانتاج.
تشير المحكمة إلى أن الأطراف الذين تعاقدوا في اتفاقيات تقاسم الانتاج جاؤوا من بلدان لها تقاليد قانونية مختلفة .
إذن، ليس من المفاجئ أن يكونوا قد قصدوا بوضوح ان تخضع حقوقهم والتزاماتهم في اتفاقيات تقاسم الانتاج فقط لهذه الاتفاقيات.
من الواضح أن الأطراف نووا أن تكون اتفاقيات تقاسم الانتاج قائمة بذاتها (المادة 2.18)، مع بعض الإ شارات والاحالات المحصورة (والمحددة) إلى القوانين اليمنية الأخرى (المادة 6.11 .(تُظهر اتفاقيات تقاسم الانتاج نية الأطراف في استبعاد الإشارة إلى القانون اليمني عندما يتبين ان القانون اليمني غير متسق مع اتفاقيات تقاسم الانتاج (المادة 24) .
تحدد المادة 22 النظام المطبق في حالات القوة القاهرة: تعرف المادة 2.22 القوة القاهرة، والمادة 1.22 تعفي عن عدم الوفاء فقط تلك الالتزامات التي نجمت عن القوة القاهرة والمادة 4.22 تنص على الإنهاء في حال استمرت القوة القاهرة لمدة ستة أشهر.
ترى المحكمة انه في ذلك الوقت، أعلن ت الجمهورية "حالة الطوارئ ،" وعقدت تقريبا كلّ اسبوع اجتماعات لمجلس الوزراء لمناقشة "الأمن القومي ،" وأصدرت عدة دول منع سفر الى اليمن، وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا قرارين بشأن تدهور الوضع الأمني. لم يكن من الممكن توقّع عدد الحوادث الأمنية وخطورتها في هذه التطورات عند التعاقد، وليس هناك سبب وجيه للقول انها كانت متوقّعة.
لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، تستنتج المحكمة أن حدثاً يتعلق بالقوة القاهرة كما هو محدد في المادة 2.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج قد تحقق.
من أجل تحديد ما إذا كانت أحداث القوة القاهرة هذه حالت دون أداء الجهة المدعية، يجـب على المحكمة أولاً تحديد الموقع الذي كان يتعين على الجهة المدعية الوفاء فيه بالتزاماتها. ان موقف الجهة المدعية هو أن الوضع الأمني "فـي المنـاطق ذات الـصلة بالمـسوحات الزلزالية المخطّطة وحفر الآبار لم يسمح بإجراء مثل هذه المسوحات في الحقول".
وفقاً لهـا، إن الوضع الأمني في صنعاء ومأرب والجوف وشبوة والمنطقة الحدوديـة بـين الجـوف وغـرب حضرموت هو وثيق الصلة بالنزاع الحالي.
من جانبها، ذكرت الجهة المدعى عليها أنه يجب على الجهة المدعية إثبات أن حدث القوة القاهرة ذي الصلة، قد حدث في جميع المناطق التي تتواجد فيها الحقول النفطية.
وقد ذكرت أيضا أن "الوضع الأمني يختلف من حقل إلى آخر وأن الخبرات المزعومة لمشغّل واحد في حقل واحد لا يمكن مساواتها بتجارب مشغّل مختلف في حقل مختلف". تشير المحكمة إلى أن الجهة المدعى عليها أكدت بنفسها على أهمية العاصمة بالنسبة الـى عمل الجهة المدعية.
كان من الممكن استخدام مطار العاصمة لتسهيل حركة الطاقم الزلزالي وغيره من الأفراد والمعدات التي كانت ستعمل في الحقول.
باختصار، ان المواقع التالية هي ذات صلة: (1 (الجزء ذي الصلة من المحافظات ذات الصلة التي تقع فيها ا لحقول (صنعاء، مأرب، الجوف، عمران، حضرموت، شبوة ؛) (2) العاصمة صنعاء و (3) الطرق المؤدية إلى الحقول وداخلها. علاوة على ذلك، ليس من الضروري أن تكون أحداث القوة القاهرة المزعومة قد وقعت في كل مكان داخل هذه المواقع.
خلصت المحكمة إلى اعتبار أن العديد من الحوادث التي وصفت بأنها أحداث قـوة قـاهرة وقعت في هذه المواقع .
بالنسبة الى الجهة المدعية، ان جميع أحداث القوة القاهرة المذكورة أعلاه دامت ستة أشـهر على الأقل.
اما الجهة المدعى عليها فاعتبرت انها كانت فقط عرضية .
بالنسبة للمحكمة، المهـم إذن هو أن يستمر تأثير ومفعول القوة القاهرة لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس الحـدث نفـسه . تعتقد المحكمة أن هذه هي الحال هنا.
ونتيجة لذلك، تعتقد المحكمة أن هذا الـشرط المنـصوص عليه في المادة 4.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج قد استوفي .
يتفق الاطراف على أن المادة 1.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج ت تطلب "السببية". بالنسبة للجهة المدعية، هذا يعني "وجود صلة كافية بين الحدث والنتيجة، ولا شيء أكثر من ذلك." على النقيض من ذلك، ترى الجهة المدعى عليها أن "السببية" في المادة 1.22 تتطلب تحليلاً يستند على عبارة "لولا".
وان المادة 22 تُطبق فقط في حال تم منع الأ داء بسبب القوة القاهرة، وهو ما يمكن أن يكون عليه الحال فقط إذا كان الطرف المتعاقد سيقوم بالأداء لولا أحداث القوة القاهرة المزعومة.
ترى المحكمة أن اتفاقيات تقاسم الانتاج قد وضعت نظاما قائما بذاته للقوة القاهرة، وللإنهاء نتيجة لذلك.
وبالتالي، ما دام هناك التزام لا يستطيع طرف ما من تنفيذه بسبب القوة القاهرة، إذن، بصرف النظر عما إذا كان حدثاً آخراً قد تسبب أيضا في عدم الأداء، يحق لهذا الطرف الاستناد الى المادة 22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج لإنهاء هذه الاتفاقيات (شريطة استيفاء الشروط الأخرى للمادة 22) .
بعبارة أخرى، لأغراض المادة 1.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج، لا تعتقد المحكمة أنه على الجهة المدعية أن تثبت أن القوة القاهرة كانت السبب الوحيد لعدم أدائها.
في حالة الاضطرابات الاجتماعية والقبلية، والاشتباكات المسلحة، والهجمات الإرهابية، وإغلاق الطرق، وعمليات الخطف وغيرها من الشواغل الأمنية، تقبل المحكمة أنه لم يكن من الحكمة أن ترسل الجهة المدعية أفراد طاقمها إلى اليمن.
اذ انه، في ذلك الوقت، أصدرت الحكومة الهندية قرارين بشأن مغادرة المواطنين الهنود الى اليمن، ووضعت تدابير لإجلائهم.
[…]
ان المحكمة غير قادرة على الاتفاق مع الجهة المدعى عليها على أنه كان بالإمكان التنفيـذ من خلال اعتماد وسائل وطرقاً للحد من المخاطر. في الواقع، يبـدو أنـه حتـى مـن خـلال تطبيق الطرق المقترحة من الجهة المدعى عليها، لم يكن باستطاعة الجهـة المدعيـة ان تقـوم بالأداء.
في ظل هذه الظروف، وعند مراجعة الجواب الذي تلقّته الجهة المدعية من المقـاولين مـن الباطن الذين كانوا قد اتصلوا بها، ترى المحكمة أن الوضع الأمني حال دون حصولها على العدد المطلوب من المناقصات.
في الواقع، تعتقد المحكمة أن القوة القاهرة حالت دون ايفائهـا بنجـاح بالتزاماتها الحصول على بيانات ز لزالية جديدة. بدأ عجزها في الاداء في مارس 2011 واستمر أقلّه حتى فبراير 2013 ، عندما أصـدرت إشعار الإنهاء.
لا تنص المادة 4.22 من اتفاقيات تقاسم الانتاج بشكل صريح على فترة زمنية تتبع انقضاء فترة الستة أشهر من القوة القاهرة التي يتم خلالها تقديم الإشعار بالإنهاء .
زعمت الجهة المدعى عليها أن حق الإنهاء يجب أن يمارس على وجه السرعة وأنـه فـي فبراير 2013 ، كان قد فات الأوان بالنسبة الى الجهة المدعية لممارسة حق الإنهاء الذي كان قـد نشأ قبل 11 شهرا على الأقل.
على النقيض من ذلك، اعتبرت الجهة المدعية أن إنهاءها اتفاقيات تقاسم الانتاج بسبب "القوة القاهرة" كان "في الوقت المناسب".
وأضافت أن القوة القـاهرة حـدثت خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر، وحتى فبراير 2013 . للأسباب المذكورة أعلاه، تعتقد المحكمة أن حدث (أحداث) القوة القاهرة تحقق في المواقع ذات الصلة على مدى فترة ستة أشهر تمتد حتى فبراير 2013 .
وفي الواقع، كانت القوة القاهرة تتحقق مرارا وتكرارا (كانت آخر ستة أشهر من أغسطس 2012 حتى فبراير 2013 حتى فبراير 2013 .لذلك كان إشعار الجهة المدعية بالإنهاء في 13 فبراير 2013 بعد فترة آخر ستة أشهر، "في الوقت المناسب" لأغراض المادة 4.22 من ا تفاقيات تقاسم الانتاج.
تذكر المحكمة أنه عند توقيع اتفاقيات تقاسم الانتاج، دفعت الجهة المدعية مكافـأة بمناسـبة التوقيع قدرها 75.3 مليون دولار أمريكي للجهة المدعى عليها .
وفي العـامين 2009 و2010 ، سددت مكافآت سنوية بلغت 095.2 مليون دولار أمريكي. تقتصر مطالبة الجهة المدعيـة علـى المكافآت المدفوعة في عامي 2011 و 2012 ، والتي يبلغ مجموعها 19.4 مليون دولار أمريكي.
كان المدعون ملزمون بدفع مكافآت بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج (المادة 9) .
بمجرد الدفع، تصبح هذه المكافآت غير قابلة للاسترداد بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج ( المادة 2.7 .) تذكر الجهة المدعية أنها لم تكن ملزمة بدفع المكافآت، وبالتالي يتعين على الجهة المدعى عليها إعادتها اليها. ليس هنالك أي أثر رجعي للإنهاء.
وهكذا، حتى العام 2013 ،كانت اتفاقيات تقاسم الانتاج سارية المفعول، باستثناء الالتزامات التي علِّقت بسبب ال قوة القاهرة.
ان إعلان الجهة المدعية بوجود قوة قاهرة في أبريل 2011 لم يعلّق جميع التزاماتها بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج بسبب القوة القاهرة.
على العكس تماماً، تنص المادة 1.22 صراحة على أن الالتزامات بدفع المبالغ المستحقة لا تُعلّق بسبب القوة القاهرة. بالتالي، وحتى تاريخ إنهاء اتفاقيات تقاسم الانتاج في العام 2013 ، كان على الجهة المدعية دفع المكافآت، وهذا ما فعلته. في هذه الظروف، لا ترى المحكمة أي سبب وجيه لتفرض على الجهة المدعى عليها اعادة الأموال التي يحق لها الحصول عليها بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج. تشير المحكمة إلى أن المادة 37 من قواعد غرفة التجارة الدولية ICC تحتوي على القواعد المطبقة على قرار المحكمة بشأن التكاليف:
"1 –تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم، والنفقات الادارية لغرفة التجارة الدولية التي تحددها المحكمة وفقاً للجدول المعمول به وقتالبدء في التحكـيم، وهـي تشمل كذلك أتعاب أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم ومـصاريفهم وكـذلك المـصاريف القانونية المعقولة وغيرها من المصاريف التي يتكبدها الاطراف في التحكيم.
[…]
4 - يحدد الحكم النهائي مصاريف التحكيم ويقرر من يتحملها من الاطراف أو النسبة التـي يتحملها الاطراف من تلك المصاريف.
5 -عند اتخاذ قرارات متعلقة بالمصاريف، يجوز لهيئة التحكيم ان تأخـذ بعـين الاعتبـار الظروف التي تعتبرها ذات صلة، بما في ذلك مدى قيام كل طرف بالسير في التحكـيم بطريقة سريعة واقتصادية."
تمنح هذه القواعد المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقرير تكاليف التحكيم. هناك طريقة شائعة لتحديد التكاليف تتمثل في منح التكاليف للطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، أو توزيع التكاليف مع مراعاة النجاح النسبي للمطالبات والدفوع ("التكاليف تتبع الحدث"). استناداً الى اتفاق الأطراف الذي وافقت عليه المحكمة أيضا، تقترح المحكمة تطبيق قاعدة "التكاليف تتبع الحدث" في هذه القضية.
هنا، وافقت المحكمة على جميع مطالبات الجهة المدعية باستثناء المطالبة بمبلغ 19.4 مليون دولار امريكي فيما يتعلق بالمكافآت. اما الجهة المدعى عليها فردت جميع مطالباتها المقابلة.
القرار:
ان المحكمة:
تعلن انها مختصة بالنسبة الى المدعى عليها الاولى، أي الجمهورية اليمنية.
تعلن أن حدث القوة القاهرة الذي استمر لمدة ستة أشهر تحقق فعلاً؛
تعلن أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج الثلاث المبرمة بين الجهة المدعية ووزارة النفط والمعادن فيما يتعلق بالحقول 19 و 28 و 57 في الجمهورية اليمنية قد تم إنهاؤها بشكل صحيح من قبل الجهة المدعية؛
ترفض طلب الجهة المدعية الحكم على الجهة المدعى عليها دفع 19.4 مليون دولار أمريكي للجهة المدعية؛ تأمر الجهة المدعى عليها بأن تدفع الى الجهة المدعية:
أ- 09.059.012.3 دولارا امريكياً تمثّل نسبة 75 ٪من ا لتكاليف والنفقات التـي تكبـدتها الجهة المدعية فيما يتعلق بإعداد التحكيم وإجرائه، .
ب- 25.412.776 دولارا امريكياً التي تُعد جزءا من التكاليف التي تكبدتها الجهة المدعيـة في تمديد خطابات الاعتماد الاحتياطية.
تعلن أن الحكم التحكيمي سيصدر معجل التنفيذ؛
ترفض الطلبات المقابلة للجهة المدعى عليها في مجملها؛
وترفض جميع الطلبات الأخرى.
تعليـق المحامي روجيه عاصي (لبنان)
I - في الوقائع :
إن القرار التحكيمي موضوع التعليق بتّ نزاعاً نشأ بين المدعيات وهي ثلاث شركات هندية متخصصة بالتنقيب عن النفط وباستثماره والمدعى عليهما الجمهورية اليمنية والـوزارة اليمنيـة للنفظ والمعادن.
1 -إستحصلت المدعيات على الإلتزام العائد للبلوكات الثلاثة رقم 19 ،57 و28 ووقّعت مع الشركة العامة للنفط والغاز التابعة للدولة اليمنية ثلاثة عقود مشاركة في الإنتاج عائـدة للبلوكات الثلاثة أصبحت نافذة في 17 آ ذار 2009 وهي خاضعة للقانون اليمني وتشكّل أحكامها قوانين يمنية
.((“and are also themselves laws of Yemen”
وبعد أن بدأت المدعيات بتنفيذ موجباتها التعاقدية خلال سنتي2009 و2010 تدهورت الحالة الأمنية في اليمن إبتداء من كانون الثاني2011 تمثلت بعدة أحداث منهـا طلـب عدد من الحكومات من رعاياهم عدم السفر الى اليمن، إشتباكات بين القبائل، عمليـات خطف وإغتيال وحوادث أخرى ذكرها القرار التحكيمي.
وقد أعلنت الحكومة في 18 آذار 2011 حالة الطوارئ لمدة 41 يوماً.
ووفقاً للمدعيات إن هذه الأحداث تشكّل القوة القاهرة التي نصت عليهـا المـادة 2-22 من عقود المشاركة وقد أرسلت في10 نيسان 2011 الى المدعى عليهما إعلاماً بوجود قوة قاهرة عملاً بالمادة 1-22 من العقود ومن نتيجة ذلك وقف مفعول كتب الإعتمـاد الممنوحة للدولة اليمنية.
2 -بتاريخ 13 نيسان 2011 رفض المدعى عليهما كتاب المدعيات.
وعلى أثر عدة إجتماعات عقدت بين الفريقين لم تؤد الى نتيجة، أقدمت المدعيات على فسخ العقود عملاً بالمادة 4-22 منها وتقدمت بتاريخ 25 شباط 2013 بالتحكيم الحاضر طلبت بموجبه إعلان صحة فسخ العقود بسبب القوة القاهرة وإلزام المدعى عليهما بـأن يدفعا للمدعيات مبلغ 42 مليون دولاراً أميركياً إضافةً الى العطل والضرر الناتج عـن قبض المدعى عليهما قيمة كتب الإعتماد والرسوم والمصاريف.
أما المدعى عليهما فقد طلبا رد إدعاءات المدعيات وإعلان صحة قبضهما كتب الإعتماد والقول بأن المدعيات خالفت موجباتها التعاقدية وإلزامها بأن تدفع لهمامبلغ 147 مليون دولاراً أميركياً كتعويض ومصاريف التحكيم.
وبعد أن تم تبادل المذكرات الخطّية بين الفريقين واستمعت الهيئة التحكيمية الى ممثلـي الفريقين والشهود والخبراء أصدرت قرارها النهائي القاضي بوجود القوة القاهرة لمـدة تجاوزت الستة أشهر وبصحة فسخ المدعيات عقود المشاركة وإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعيات 75 بالمئة من مصاريف التحكيم.
II - في القانون:
قبل البتّ بأساس النزاع المتمحور حول وجود قوة قاهرة تبرر فسخ العقود من قبل المدعيات أم لا، بحثت الهيئة التحكيمية في قواعد تفسير العقود التي جاءت متوافقة مع نصوص القـانونين اللبناني والفرنسي وبقواعد الإثبات مكرسة بالنـسبة لهـذه الأخيـرة النـصوص الـواردة فـي ألـ IBA Rules التي تطبق في التحكيم الدولي سواء كان خاضعاً لقواعد غرفة التجارة الدولية – كالقضية الحاضرة – أو لغيرها من مؤسسات التحكيم الدولية.
وسنعرض تباعاً ما جاء بهذا الصدد في القرار التحكيمي.
أولاً - في قواعد تفسير العقود:
إعتمدت الهيئة التحكيمية في تفسير عقود المشاركة على القواعد الآتية:
1 -في حال كان النص واضحاً يجب تطبيقه دون تفسيره.
وهذه القاعدة معتمدة أيضاً في القانونين اللبناني والفرنسي.
يراجع:
- جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الطبعة المنقّحة مـن قبـل مرسـال سيوفي، العدد الأول رقم 176.
Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome II, N° 344. « Lorsque le texte est clair les tribunaux ne peuvent,- en principe, refuser son application : un texte clair ne s’interprète pas ».
. Alex Weil, Droit Civil des Obligations, n° 364 et s-
2 -في حال كان العقد ساكتاً بخصوص مسألة معينة أو إذا كانت نصوصه غامضة يلجأ في تفسيره الى القانونين التجاري والمدني والأعراف العامة.
وهذا ما نصت عليه صراحة المادتان 370 و371 مـن قـا نون الموجبـات والعقـود والمادتان 1159 و1160 من القانون المدني الفرنسي.
3 -عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون ضد مصلحة الدائن وهذه القاعدة المعروفة بـ “Proferentem Contra “كرستها المادة 369 من قـانون الموجبـات والعقـود والمادة 1162 من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ما يأتي: « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
ثانياً - في قواعد الإثبات:
إعتمدت الهيئة التحكيمية القواعد الآتية:
1 - في حال لم يدع شاهد أعطى إفـادة خطّيـة (statement Witness ) لـسماعه أثنـاء المحاكمة لا تُحرم إفادته من قوتها الثبوتية في حال كانت متوافقة مع ظروف القـضية ومع الأدلة المتوافرة في الملف. وهذا ما نصت عليه المادة 8-4 من IBA Rules .
2-إن إفادة أحد ممثلي الدولة لا يجوز إعتبارها صادرة عن خبير لأن هذ ا الأخير مـستقل عن الفرقاء.
وتقدر المحكمـة إفادتـه علـى ضـوء معطيـات الملـف وفقـاًللمـادة 1-9 مـن
الـــ Rules IBA .
3 -إن قرينة سلبية يمكن إستخلاصها من عدم إبراز أي فريق المستندات التي طلبتها منـه الهيئة التحكيمية كما حصل مع المدعى عليهما اللذين لم ينفذا القرار الإجر ائي رقـم 2 الصادر عن الهيئة التحكيمية الذي طلب منهما إبراز المستندات الرسمية الحكومية التي تثبت القوة القاهرة (حوادث أمنية، عصيان، حرب إلخ...) بداعي أنها سرية وتعـرض الأمن الوطني للخطر.
وهذه القاعدة مطبقة في أصول المحاكمات التي تعطي القاضي حق اسـتخلاص قرينـة سلبية في حال لم يبرز أحد الفرقاء المستندات التي طلبتها منـه المحكمـة أو الهيئـة التحكيمية كما كرستها أيضاً المادة 5-9 من ألـ IBA Rules .
ثالثاً - في القوة القاهرة:
إعتبرت الهيئة التحكيمية أن الأحداث الأمنية التي جرت في اليمن بين آذار 2011 وشـباط 2013) إعلان حالة الطوارئ، عقد الحكومة عدة جلسات للبحث في الأمن الوطني، الحرب ضد القاعدة، عمليات الخطف والإغتيال إلخ..) تنطبق على المادة 2-22 من العقـود التـي عرفـت الأحداث التي تشكّل القوة القاهرة.
كما نصت على أن هذه الأحداث غير ناتجة عن خطأ أو إهمال الفريق الذي يـدلي بـا لقوة القاهرة وتتجاوز إرادته وسلطته.
« Any cause not due to the fault or negligence of the Party invoking Force Majeure….. provided that any such cause is beyond the reasonable control of the party invoking Force Majeure ».
وردت الهيئة التحكيمية إدعاء المد عى عليهما الرامي الى القول بأنه لوجود قوة قاهرة يجب توافر عنصرين في الحادث حسب القانون اليمني أي أن يكون غير متوقع(Unforseeability) وغير ممكن ملافاته (Impossibility) وأسندت قرارها الى سببين:
1 )لأنه عندما يكون العقد صريحاً لا حاجة لتفسيره ولا حاجة أو إلزام لإضافة هذين العنصرين.
2 )لأنه عندما أراد الفريقان تطبيق القانون اليمني ذكرا ذلك صراحةً كما جاء فـي المـادة 6-11 من العقود.
إننا لا نوافق على تعليل الهيئة التحكيمية لهذه الجهة:
1) لأن العقود خاضعة للقانون اليمني وأحكامها بذاتها تشكّل قوانين يمنية وبالتالي لا حاجة بتاتاً لذكر الفريقين وجوب تطبيق القانون اليمني في المادة2-22 من العقود التي نصت على القوة القاهرة أو أية مادة أخرى من العقود.
2 ) لأن العنصرين المنصوص عنهما في القانون اليمني داخلان في تعريف القوة القاهرة في عدة قوانين أخرى كالقانونين اللبناني والفرنسي نصاً وإجتهاداً.
يراجع:
- جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الصفحتان 118 و119 .
Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome 2, n° 573 et s. 3-
(لأنه يمكن استنتاج العنصرين من نص المادة 2-22 نفسها إذ أن عدم وجـود خطـأ أو إهمال من قبل الفريق الذي يتذرع بالقوة القاه رة وخروج الحادث عن سلطته يؤكّـدان توافر هذين العنصرين.
“Alors deux aspects tendent à se manifester dans la notion de force majeure et de façon plus générale pour le fait exonérateur. Il faut que les circonstances établissent d’abord l’absence de faute ; et c’est finalement à l’absence de faute que se ramènent raisonnablement entendus les caractères classiques de la force majeure : il faut l’impossibilité d’exécuter, car sans cela le débiteur serait en faute de ne pas avoir tenu son engagement ; il faut l’irrésistibilité, car s’il pouvait éviter et empêcher il est en faute de ne pas l’avoir fait ; il faut même peut-être l’imprévisibilité, car si le risque de l’événement inhibiteur était dans les prévisions normales on peut à la rigueur relever l’imprudence de celui qui s’est ainsi engagé. S’il y avait une faute on ne pourrait plus parler de causalité « génératrice » exclusive, en dehors du débiteur dont la responsabilité se trouverait nécessairement engagée.” (Marty et Raynaud, Droit Civil, Tome 2, n° 490). 4
(لأن إضافة العنصرين على أحكام المادة 2-22 من العقود كما طلب المدعى عليهما لا يغير النتيجة القانونية التي توصلت اليها الهيئة التحكيمية ألا وهي توافر القوة القـاهرة في القضية الحاضرة التي تبرر فسخ العقود إذ أنهما يستنتجان من أحكام المادة المذكورة كما أسلفنا.