الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اللجوء للتحكيم الإداري في العقود الإدارية في القانون / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / عـقـد اداري اختلال التوازن المالي نظريـة الظـروف الطارئة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    584

التفاصيل طباعة نسخ

الفيصل في تكييف طبيعة العقد بناتي من نصوص العقد وما اشتمله من احكام وما حمله لكل من الطرفين من التزامات. - الادارة لا تبرم العقود ولا تنفذ ما تنفذه تحقيقا لمصلحة ذاتية لها بوصفها طرفا متعاقداً ومن ثم فهي لا تملك القدرة على اثبات ما حاق بها ذاتيـا بوصفها شخصاً قانونيا وطرفا في عقد من اضرار ولا تقدير حجم الأضرار .- لا يتصور أن يكون تشريع الحق في فرض الغرامة في العقود الادارية مما يؤدي الى اخلال جسيم بالتوازن المالي للعقـود ولذلك وجب أن يوضع حد معقول لحجم الغرامات التي يمكن فرضها، وبما لا يخـل بالـصالح المشترك الذي جمع بين المتعاقدين وعبرت عنه ارادتهما المشتركة في العقد المعني.

 

(القضية رقم 394 لسنة 2004- حكم نهائي بتاريخ 2005/9/28- مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي)

 

قضية رقم 394 لسنة 2004

 

حكم نهائي بتاريخ 2005/9/28

 

المحكمون: ثلاثة من جنسية مصرية المحتكمة: شركة افريقية لخدمات البيئة المحتكم ضدها: هيئة عامة للنظافة والتجميل المسائل المثارة: تكييف التزام شركة نظافة البيئة مقر التحكيم: مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي القانون الاجرائي قانون التحكيم المصري رقم 1994/27 القانون الموضوعي: القانون الاداري المصري لغة التحكيم: العربية

 

من حيث أن المادة 21 من العقد محل النزاع نصت على "التحكيم: في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين طرفي العقد خاص بتنفيذ العقد ولم تفلح تسويته بالطرق الودية، فتتم تسوية هـذا النزاع عن طريق التحكيم طبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي، يعقـد التحكيم في القاهرة ويكون عدد المحكمين ثلاثة إلا إذا اتفق طرفا العقد على خلاف ذلك يقوم كل طرف بتعيين محكم ويشارك كلا المحكمين في تعيين المحكم المرجح، وإذا لم يتفق المحكمـان على تعيين المحكم المرجح خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعيين المحكم الثاني فيحق لأي مـن الطرفين أن يطلب من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة تعيين المحكـم المرجح، ولا يجوز أن يكون المحكم المرجح موظفاً أو مستخدماً لدى أي مـن طـرفـي العقـد. ويخضع التحكيم لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية". ومن حيث أن المحتكمة تذكر في تكييفها لطبيعة العقد موضوع النزاع أنه عقـد مـدخلات وليس عقد إنتاج، بمعنى أن الالتزامات التي يحتملها طبقاً لهذا العقد هي التزامات بوسيلة وليست التزامات بنتيجة توصلاً لأن التزاماتها تستوفى بما تتيحه من معدات وعمالة وجهد بصرف النظر عن مدى ما يسفر عنه ذلك بشأن كمال نظافة الأحياء وغيرها، فإن الفيصل في ذلك يتـأتـي مـن العقد وما اشتمله من أحكام وما حمله لكل من الطرفين من التزامات، وقد نص العقد في مادته الأولى الخاصة بالتعريفات على أن المقصود بلفظ الخدمة الوارد بالعقـد "مختلـف أنـواع خدمات النظافة المبينة بعرض الطرف الثاني ومستندات المناقصة وتشمل الخدمة المعهود بتنفيذها له بمقتضى هذا العقد وملاحقه". والمقصود بالآلات والمعدات "الآلات والمعدات والمنقولات التي يحوزها الطرف الثاني لتنفيذ الخدمة موضوع العقد وملاحقه ونصت المادة الثانيـة علـى أن موضوع العقد "هو قيام الطرف الثاني بتأدية وتنفيذ الخدمات والأعمال الواردة بهذا العقد وملاحقه وبمستندات المناقصة.." ثم نصت المادة الثالثة على مراحل تنفيذ العقد، وأولهـا المرحلـة التحضيرية ومدتها سبعة أشهر وتشمل تجهيز الشركة واعداد المعدات وتعيين الموظفين والعمال وتدريبهم وإجراء أعمال المسح والتفتيش والدراسات وخطط العمل التفصيلية وتسليم الهيئـة للمنشآت والأراضي المحددة بمستندات العقد، ثم المرحلة الثانية وتشمل خمس عشرة سنة وفيهـا يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم خلال المرحلة التنفيذية بجميع أعمال خدمات النظافة من جمع ونقل وفرز ونظافة وغسيل الشوارع وأعمال المعالجة والدفن والالتزامات المتعلقة بهـا والمكونـة

 

للخدمة، ويلتزم الطرف الثاني بأن ينهي أعمال الإنشاءات والتجهيزات.. طبقاً للخطة.." ومن ذلك يظهر أن العقد يشمل ما يعتبر وسائل هي ما وصفه متعلقا بالمرحلة التحضيرية، ثم اشتمل في المرحلة التنفيذية على ما يعتبر نتائج وغايات هي جوهر الالتزامـات المحـددة والمبينة والممتدة خلال مرحلة تنفيذ العقد لخمس عشرة سنة، وأن الوسائل والغايات تكـاد فـي الغالب تتداخل فلا تتمايز بانفصال جازم، إنما تكون العبرة في شأنها بالوصف العيني الذي تـدل عليه أحكام العقد وتسفر عنه إرادة المتعاقدين وفقاً لنصوص التعاقد وطبيعة التعامل والأعراف الجارية....

 

والحاصل أن كراسة الشروط والمواصفات تضمنت النص على أن الغرض من المشروع "جمع المخلفات من المنبع سواء كانت وحدة سكنية أو منشأة تجارية أو صناعية أو مصلحة عامة أو منشأة تعليمية.. الخ"..

 

ومن ذلك يظهر أن ثمة نتائج وغايات موجودة وأن ثمة وسائل مطلوبة لتحقيقهـا وكـلا

 

الأمرين موضح بتفاصيل أعماله وحالاته العينية..ومن حيث أنه بالنسبة لبدء الخدمة وبدء حساب مستحقات المحتكمة فإن العقد عندما تعرض

 

لمدة العقد قسمها إلى ثلاث مراحل أولها المرحلة التحضيرية وهي تبدأ من اليوم التالي لتـاريخ التوقيع على هذا العقد ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو سبب أجنبي حال بين تنفيذ الطـرف الثـاني لالتزاماته خلالها..."، ونص على أن المرحلة الثانية هي "مرحلة تنفيذية وتستغرق خمسة عشر عاما وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المرحلة التحضيرية". وعن مراحل تنفيذ العقد يلتـزم الطرف الأول (المحتكم ضدها) بتسليم المنشآت والأراضي المحددة بمستندات المناقصة للطـرف الثاني (المحتكمة).." والهيئة تعاون في تسهيل حصول الشركة علـى التراخيص اللازمـة وأن الطرفين يقومان قبل بدء مرحلة التنفيذ بإعداد محضر خاص بكل حي من الأحياء.." ثم نصت على أن التمويل مسئولية الطرف الثاني (الشركة) الكاملة فتلتزم بتمويل جميع أعمال الانشاءات والمعدات والتركيبات والآلات وأعمال الصيانة والتطوير.... الخ اللازمة لأداء الخدمة المعهودة إليه، ونصت المادة 1/11 تكون استحقاقات الطرف الثاني السنوية التي تؤدي لـه مـن قبـل الطرف الأول مبلغ إجمالي مقداره... مليون دولار ثابت سنوياً طوال العامين الأول والثاني..... ونصت المادة 3/11 عن المستخلصات الجارية يلتزم الطرف الأول يدفع استحقاقات الطـرف الثاني المقررة بالعملة المحلية مقابل تنفيذ الخدمة وفقاً للوسائل المحددة تفصيلا بالعقـد، ويتقـدم الطرف الثاني بمستخلصات في نهاية كل شهرين والتي يقرر بمقتضاها قيامه بتنفيذ الخدمة وفقـاً لشروط العقد، على أن يمثل كل مستخلص من هذه المستخلصات 12/2 من استحقاقات الطـرف الثاني السنوية.." وكانت المادة 2/11 أوضحت أن الطرف الثاني يصرف 12/1 من قيمة الجعل السنوي للسنة الأولى (مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط) وأن يصرف هذا المبلـغ عقـب توقيع العقد ثم يخصم من مستحقات الطرف الثاني عن السنة الأولـى كـل شـهرين بالتساوي (ويخفض خطاب الضمان بما يخصم). ومن جملة هذه الأحكام يبين أن سريان العقد يبدأ من اليوم التالي لتوقيعه في 2002/6/17، إلا أن يقوم سبب أجنبي يحول دون "تنفيـذ الطـرف الثـاني لإلتزاماته.."، والسبب الأجنبي يكون قوة قاهرة أو فعلا للغير أو فعلا للدائن وهو الهيئة الطـرف الأول في هذا العقد، كما يبين أيضاً أنه إن كان على الشركة تجهيز وإعداد المعـدات والعاملين وغير ذلك مع بدء التنفيذ، فإن على الهيئة الطرف الأول تسليم المنشآت والأراضي المحددة بمستندات المناقصة، كما أن الطرفين يقومان معاً قبل بدء مرحلة التنفيذ" بإعداد محضر خـاص بكل حي من الأحياء يوقع عليه الطرفان....ومن جملة هذه الأحكام يبين كذلك، أن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تمويـل جميـع أعمال الإنشاءات والمعدات والتركيبات والآلات وأعمال الصيانة والتطوير.. الخ اللازمة لأداء الخدمة المعهودة إليها وإدارتها طبقاً لمقتضى هذا العقد............

 

وبمراعاة أن المادة 150 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان هنـاك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر مـن أمـانـة وثـقـة بـين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات"..

 

والحاصل أن العقد نص على أنه في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتأدية التزاماته طبقـاً للمواصفات الواردة بالعقد، يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية عليه بحسب طبيعة المخالفات طبقا للبنود التالية وملاحق العقد، ما لم يكن هناك سبب أجنبي غير متوقع حال بينه وبين تنفيـذ التزاماته، مع عدم جواز ازدواج فرض الغرامات عن ذات المخالفة، كما يقوم الطـرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابة بالمخالفة ومحدد فيها توقيت لإزالتها، وفي حالة عدم قيام الطـرف الثاني بالإزالة في التوقيت المحدد توقع الدراسات ................

 

ومن ذلك يبين أن نفاذ العقد بدأ اليوم التالي لتاريخ توقيعه إلا أن يتراخي النفاذ لسبب أجنبـي يحول بين الشركة الملتزمة وبين تنفيذها التزاماتها وتصرف الدفعة المقدمة، وبانتهاء المرحلـة التحضيرية تبدأ مرحلة التنفيذ، واستحقاقاتها المالية بالعقد مقابل تنفيذ الخدمة و وفقاً للوسائل المحددة تفصيلاً في العقد" وتبدأ الاستحقاقات وفقاً لبده تنفيذ كل خدمة رصـد لـهـا مقابـل تقـدي ويصرف مستخلص كل شهرين ثم بعد ذلك ترد الخصومات، بالشروط التي وضعها العقد وغيرها بالنسبة للغرامات، كما ترد الخصومات عند التنفيذ على الحساب بالشروط التي وضعها العقد.والحاصل أن المحكمة أرفقت ببيان دعواها جداول بأسعار العرض وأولها الجدول 4-1 ورد به أن إجمالي الاستحقاق السنوي لها هو مبلغ ..... دولار، وأن هذا المبلـغ سـوزع علـى الأحياء المشمولة بالعطاء، ومن ثم فحيث يبدأ التنفيذ بالنسبة الى الحي يبدأ استحقاق الإجمـالي الخاص بكل خدمة مؤداة.

 

ومع بدء التنفيذ في حي معين أرسلت الهيئة إلى الشركة في 2003/5/24 خطابا تضمن أنه نظرا لعدم اكتمال الخدمة بالحي وأن مستوى الأداء دون المستوى المطلوب تنذركم بالآتي: 1- ستتم الاستعانة بمقاول لنظافة الحي وعلى حسابكم، 2- لن يتم البدء في أحياء أخرى إلا بعد تقديم الخدمة كاملة في ذلـك الحـي". وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في خطابين تاليين في 27-2003/5/28 مع الإنذار بالغرامات والتشغيل على حساب الشركة وألا تباشر الخدمة في أي حي آخر إلا بموافقة كتابية مـن الهيئـة، وردت الشركة في 2003/5/29 أن وضع برنامج الخدمة لحي آخر مع تجنب المعوقات التي واجهـت الشركة في الحي السابق ومع تدريب العمالة، وذكرت أن بدء الخدمة لا يتطلب موافقة الهيئة، فأكدت الهيئة بكتابها بذات التاريخ بوجوب أن تسلم الأحياء ويبدأ التنفيذ بإذن كتابي منها، وإلا لا تكون ملزمة بأداء المقابل.

 

ومن ثم يظهر أن ما اتبعه طرفا العقد في تحديد مواعيد بدء التشغيل في الاحياء، إنما يكون باتفاق الطرفين، ويبقى مما احتجت به الشركة في خطابها الأخير أن الهيئة كانـت وافقـت فـي 2003/4/17 على مواعيد لبدء التشغيل وعليها أن تلتزم بها، والحاصل أن خطاب 2003/2/19 لم يتضمن موعداً عاماً واحداً لبدء التشغيل في الأحياء كلها، إنما تضمن العديد منها، ولذلك فـإن التأجيل والموافقة على موعد جديد للبدء به حسبما ورد في خطاب الهيئة في 4/17 لا يعنـي أن ثمة موعداً واحداً عاماً يبدأ به التنفيذ في 5/1، وقد ورد بالخطاب المذكور الإشارة إلى "أن يبـدا تنفيذ خطة النظافة في أول مارس 2003". ثم نص الخطاب "فقد تأجل التنفيـذ حتـى أول مايو 2003" وتشابه العبارتين يعني تماثل المقصود بهما وهو أن بدء التنفيذ لا يفيد أن ثمـة موعدا واحدا يشمل الأحياء كلها، وهذا ما فهمته الشركة حسبما يظهر مـن ردهـا علـى الهيئـة فـي 2003/4/30 إذ ذكرت "وفي خطابكم المؤرخ 2003/4/17 تخبرونا أنه يجب علينا البـده فـي تأدية الخدمة في حي ..... .. في 2003/5/1..". وقد تكرر الخلاف بعد ذلك لدى الطرفين بمناسبة تحديد الموعد عن حي آخر.

 

يومي ومن ثم يثبت لهيئة التحكيم أن التواريخ الموافق عليها من الهيئة ببدء التنفيذ لكل حي حسبما سبق الافصاح هي التواريخ التي تعتبر التقت عليها إرادة الطرفين بالنسبة لبدء التشغيل ومنهـا يحسب المقابل الخاص بكل حي حسب التوزيعات التي وردت بعرض الشركة المرفـق بـيـان الدعوى مما سبق بيانه الا ما يخصم منه طبقاً لما تجيزه أحكام التعاقد. ومن حيث أنه تفريعاً على ما سبق، يثبت لهيئة التحكيم أحقية المحتكمة فيما تطالب به مـن اعتبار 1، 2 مايو سنة 2003 من أيام العمل التنفيذي في الحي الأول ويستحق عنهما مـا يستحق من مقابل نقدي وذلك بحسبان أن الهيئة أبلغت الشركة في 17 أبريل سنة 2003 بيـده العمل التنفيذي فيه في أول مايو سنة 2003، وسواء كان هذا التاريخ وما بعده يوافقان يوم عيد العمال ثم يوم الجمعة يوم العطلة الأسبوعي فإن أيام العطلات والأجازات ليس من شأنها أن تفاجئ المحتكم ضدها وهي مما يعرف بالضرورة من أمور الواقع الآتي. ومن جهة أخرى فـإن أيام العطلات والإجازات وإن كان العمل فيها مخفضاً فهي لا تخرج عن أحكـام العقد ونظـل مشمولة به ومستحق عنها ما يستحق من مقابل وتخضع لما يخضع له العمل في الأيام الأخرى.. عطلة

 

ومن حيث أنه من ذلك يثبت لهيئة التحكيم أن تنفيذ العقد بالنسبة لكل حي قد بدأ من التاريخ الذي التقت فيه إرادة الطرفين على ذلك وهو أول مايو سنة 2003 بالنسبة للحي الأول، والثامن من يونيه سنة 2003 بالنسبة للحي الثاني.. الخ ويستحق المقابل المتفق عليه من هـذا التـاريخ، وذلك إلا ما يخصم بوجه يستند إلى أحكام العقد والقانون.