الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / موقف المشرع الأردني من اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المشرع الأردني من اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية

    ونستطيع القول انه وفي ظل نص المادة (3) من قانون التحكيم الأردني يعتبر لجوء الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الى التحكيم مشروعا ، ويعامل معاملة التحكيم الداخلي وذلك لعدم وجود اي نص قانوني يمنع اللجوء للتحكيم او يضع شرطا يجب تحقيقه لإعتبار اللجوء الى التحكيم صحيحا، مع ملاحظة أن معیار اعتبار العقد دولياً هو نفس المعيار لاعتبار التحكيم دولياً، بمعنى لا يعتبر التحكيم دولياً الا اذا توافق مع المعيار المتبع في ظل القانون الوطني لاعتبار التحكيم دوليا وهو أما المعيار الاقتصادي أو المعيار القانوني او المعيار المختلط وهو نفس المعيار لاعتبار العقد دوليا.

   كما أن المشرع الأردني في القانون المعدل رقم 16 لسنة 2018 أضاف الفقرة (ب) من المادة الثالثة والتي تنص " تراعي في تفسير أحكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في جميع الأحوال بالأعراف التجارية الدولية" مما يعني احالة تفسير أي خلاف ينشأ بسبب القانون إلى ما أستقر عليه واقع الحال في التحكيم التجاري الدولي والذي يستند بالأساس إلى الاتفاقيات الدولية، كما أن المشرع الأردني منح الأعراف التجارية الدولية قوة في مواجهة التشريعات الوطنية، ونستطيع القول أن المشرع الأردني يرغب في تطبيق القواعد والمبادئ الدولية في التحكيم الدولي على العقود التي تخضع لقانون التحكيم الأردني سواء أكان أطرافها من اشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة سواء أكانت عقدية أو غير عقدية، وبالتالي فأن لجوء الدولة أو أحد اشخاص القانون العام الى التحكيم يعتبر مشروعة حسب ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001.

   الا انه وبالرغم من موقف المشرع الأردني في جواز التحكيم في العقود الإدارية الدولية نعتقد انه لا بد من تنظيم أحكام التحكيم الدولي بنص قانونی واضح لرفع الخلاف واختلاف الآراء حول مدى مشروعية الدولة من اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية، للأهمية البالغة للعقود الإدارية الدولية في الاقتصاد الوطني من ناحية، ولمراعاة متطلبات الاستثمار والمستثمرين . ناحية أخرى بحيث نضمن جذب الأستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال.