الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / موقف التشريعات الوطنية (مصر، الأردن) والإجتهادات التحكيمية من مشروعية التحكيم في العقود الإدارية الدولية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

موقف التشريعات الوطنية (مصر، الأردن) والإجتهادات التحكيمية من مشروعية التحكيم في العقود الإدارية الدولية

  بلا شك؛ فأن من أهم الأسباب التي تشجع على جلب الأستثمارات وتحفيز الاقتصاد يكمن في حل الخلافات الناشئة عن العقود الإدارية عن طريق التحكيم، لما له من مميزات في تجاوز الخلافات دون اللجوء إلى القضاء الوطني وتعقيداته .

    وهذا الأمر تسعى إليه معظم الدول وخصوصاً الدولة النامية لرغبتها في استقطاب الأموال والأستثمارات الى بلدانها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مجموعة من القوانين تسهم بتطوير الاقتصاد، ولقد سبق أن وضحنا موقف التشريعات الوطنية في مصر والأردن من إمكانية اللجوء الى التحكيم، إلا أنه لابد لنا أن نبين أيضا موقف التشريعات الوطنية من مشروعية اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية الدولية أو عقود الدولة الإدارية.

   وعلى الرغم من تسابق الدول في الأنظمام والتصديق على الأتفاقيات الدولية التي تنظم التحكيم، إلا أن ما يهمنا هنا توافق الأنظمة الداخلية مع التحكيم الدولي تجنباً لأي عقبات قانونية تؤدي الى تعارض الأنظمة الداخلية مع الأتفاقيات الدولية، خصوصاً مع مكانه الاتفاقيات الدولية في مواجهة القوانين الوطنية، لذلك سنحاول في هذا المطلب توضيح موقف المشرع المصري والأردني من مشروعية لجوء الدولة إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية، بالاضافة الى بيان موقف الأجتهادات التحكيمية حول إمكانية خضوع العقود الإدارية الدولية للتحكيم.