التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / موقف الفقة والقضاء الأردني من التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية
موقف الفقة والقضاء الأردني من التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية
وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وتقسيم البلاد العربية ووضعها تحت احتلال وسيطرة دول النفوذ، كانت الأردن وفلسطين من ضمن الدول التي وقعت تحت الانتداب البريطاني، وبالتالي قامت سلطات الانتداب بتنظيم مناحي الحياة المختلفة وإصدار التشريعات اللازمة التي تنظم أمور الحياة، ومن ضمنها التشريعات المتعاقبة التي تنظم التحكيم.
وبعد أنتهاء الانتداب البريطاني وإعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية صدر قانون التحكيم الأردني رقم 18 لسنة 1953 والذي أستمد أحكامه ونصوصه من القوانين البريطانية المطبقة أثناء فترة الانتداب، وأستمر العمل به الى حين صدور قانون التحكيم الأردني الحالي رقم 31 لسنة 2001 .
ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة سنقوم بالبحث حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 ولمعرفة التطور التشريعي الواقع على التشريعات التي تنظم عملية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في الأردن لا بد من البحث أيضاً في إمكانية اللجوء الى التحكيم في ظل قانون التحكيم الأردني الملغي رقم 18 لسنة 1953 .