الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية

   تعتبر مصر من الدول التي أهتمت بالتحكيم كوسيلة بديلة للقضاء في حسم المنازعات، حيث أحتوى قانون الإجراءات المدنية المصرية الصادر عام 1883 على مجموعة من النصوص القانونية التي تنظيم عملية التحكيم، كما قام المشرع المصري بتطوير النصوص الناظمة للتحكيم في القوانين اللاحقة الحين الوصول الى القانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة 1994 والتعديل الحاصل عليه بموجب القانون 9 لسنة 1997.

   إلا أن تطورات الحياة الاقتصادية وتسارعها وإتساع دور الدولة في المجال الاقتصادي والاستثماري حدى بالدول الى الابتعاد عن القضاء العادي، والاتجاه نحو التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية على إعتبار ان التحكيم وسيلة مقبولة ومرغوبة عند المستثمرين وتمتاز بالسرعة والسرية اللازمة لطبيعة تلك العقود، وتبتعد عن إجراءات القضاء المعقدة وبالتالي تشجع المستثمرين على التعاقد مع الدولة وإستثمار الأموال.

  واستمرت إشكالية اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في مصر لحين صدور قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وحسم الخلاف الحاصل بعد صدور هذا القانون أجاز المشرع المصري اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية صراحة بمقتضى القانون المعدل رقم 9 لسنة 1997 شريطة موافقة الوزير المختص او من يقوم مقامه بالنسبة للاشخاص الاعتبارية مع عدم جواز التفويض في ذلك.

   كما أسهمت الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك لعام 1985 وإتفاقية جنيف لعام 1961 واتفاقية واشنطن لعام 1965 في حسم الخلاف حول إمكانية اللجوء الى التحكيم في مجال العقود الإدارية الدخلية بالاضافة الى دورها في هذا المجال في عقود الدولة الدولية.

   وعلية لابد من توضيح موقف الفقه والقضاء المصري حول إمكانية اللجوء الى التحكيم قبل صدور قانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة 1994 وهو ما سنقوم به في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني سنوضح موقف الفقه والقضاء المصري من إمكانية اللجوء الى التحكيم بعد صدور قانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة 1994، وكذلك البحث في القانون رقم 9 لسنة 1997.