التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية
تزداد أهمية العقود الإدارية في الوقت الحالي، خصوصا مع توجه الدول نحو اقتصاد السوق الحر وتنفيذها لبرامج الخصخصة، حتى تستطيع الدولة تأمين احتياجاتها المطلوبة منها مع ضمان استمرار سير المرافق العامة بأنتظام وأضطراد، وتتخذ هذه العقود إما صورة تقليدية مثل عقود الامتياز او الاشغال العامة أو التوريد، أو تكون بإحدى الصور المستحدثة مثل عقود الفيدك او عقود البوت او التنظيم التعاقدي.
وكما هو معلوم فأن العقود الادارية تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن العقود المدنية، حيث أن هناك سلطة للإدارة في مواجهة المتعاقد معها غير موجودة في العقود الأخرى، كما وتظهر السلطة التي تتمتع بها الادارة في مواجهة المتعاقد معها على اعتبار ان الإدارة تسعى من خلال عقودها الى ضمان تسير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين على عكس العقود المدنية التي تهدف اساسا إلى تحقيق المصلحة الفردية.
ويثور لدينا التساؤل حول أمكانية تطبيق قواعد التحكيم التي تبنى على إرادة الأطراف المتعاقدة في العقود التي تكون الإدارة طرفها فيها، خصوصا أن هذه العقود وجدت اساسأ لتنظيم المصلحة العامة، وتتصل بطبيعة الحال بالمصالح الاساسية للدولة وترتبط بسيادتها.
وعليه سنقوم في هذه المبحث بتوضيح مضمون منازعات العقود الإدارية في المطلب الأول، بالاضافة الى توضيح معیار تمیز العقد الإداري وطبيعة ولاية القضاء الإداري على المنازعات التي تنشأ بسبب هذه العقود كأساس ننطلق منه بعد ذلك لبيان مدى مشروعية اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في المطلب الثاني، بالاضافة الى توضيح موقف المشرع المصري والأردني من الاخذ بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية.