التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التنظيم القانوني للتحكيم في مجال العقود الادارية
لم يعد دور الدولة مقتصراً على الوظائف التقليدية فقط، نظراً لتطور الحياة وتسارعها وزيادة متطلباتها مما أدى الى تطور وتوسع ملحوظ في الدور الوظيفي للدولة، فأصبحت تتدخل بمختلف مناحي الحياة وخصوصا الاقتصادية منها، حيث اتسع دور الدولة في إجراء التعاقدات اللازمة لتحقيق أهدافها خصوصا مع أشخاص القانون الخاص وبالتالي نشوء عقود تبادل تجاري على الصعيد الداخلي او الخارجي.
ونظراً لدخول الدولة طرفا في عقود كانت تتم بالعادة بين اشخاص القانون الخاص حصراً، فقد ظهرت لدينا مشكلة اعتماد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تنشأ نتيجة لهذه العقود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أطراف النزاع في العلاقات الدولية لا تفضل إطلاقة اللجوء الى قضاء الدولة الرسمي الحل المنازعات، بل على العكس تشترط عادة اللجوء الى التحكيم لفض المنازعات الناشئة لقاء تنفيذ العقد لما يمتاز به التحكيم من سهولة وسرعة في فض المنازعات ويتمشى مع طبيعة هذه العقود، مما دفع الدول الى القبول بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة في العقود التي تكون الإدارة احد اطرافها مع تعديل في القوانين بحيث تجيز . اللجوء الى التحكيم في مجال العقود التي تكون الدولة او احد اشخاص القانون العام طرفا فيها، بهدف زيادة الثقة لدى المستثمرين واشخاص القانون الخاص للتعاقد مع الإدارة أو استثمار اموالهم بمشاريع تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
لذلك برزت مشكلة التحكيم في العقود الإدارية التي تعقدها الإدارة بصفتها سلطة عامة وتتمتع بامتيازاتها الخاصة في مواجهة المتعاقد معها وبصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وبمدى قابلية العقود الإدارية للتحكيم، خصوصا أن هناك منازعات لا يمكن الفصل فيها الا من خلال القضاء الوطني، كما أن للدولة ولاشخاص القانون العام امتیازات اوجدتها نظريات القانون الاداري وإمتيازات تتعلق بالسلطة العامة تؤثر على اتفاق التحكيم.