الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تعريف التحكيم في إطار منازعات العقود الادارية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم في إطار منازعات العقود الادارية

   يلاحظ المتتبع للتشريعات المختلفة بما فيها التشريع المصري والأردني عدم ورود تعریف خاصة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية كغيرة من الموضوعات مثل التحكيم التجاري والتحكيم الدولي، وهذا ان دل على شئ أنما يدل على حداثة موضوع التحكيم في مجال العقود الإدارية نظراً للطبيعة القانونية الخاصة التي ترافق العقود الادارية وسلطات الادارة في مواجهة المتعاقدين معها بالاضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة وقواعد النظام العام.

   واقتصرت التشريعات على النص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على جواز اللجوء للتحكيم او عدم جواز اللجوء إليه للفصل في منازعات العقود الإدارية، دون تحديد الآثار القانونية المترتبة على كون الإدارة العامة طرفا في هذا النزاع.

   وبناءاً على ما سبق يمكننا القول الى القواعد العامة في التحكيم العادي هي ذاتها التي تنطبق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وبما لا يتعارض مع المبادئ والقواعد التي تحكم العقود الإدارية باعتبارها من أهم الوسائل التي تمتلكها الإدارة لتسيير مرافقها العامة، حيث أن التحكيم الذي يجري بشأن الخلافات المتصلة بالعقود الإدارية التي تبرمها الدولة بين إحدى السلطات الإدارية واحد أشخاص القانون الخاص سواءا الطبيعيين أو الاعتباريين لغايات تحقيق مصلحة عامة يتفق من حيث المبدأ مع التحكيم العادي في الكثير من عناصره ومقوماته وشروطه، إلا أنه يختلف عنه بمجموعة من الأسس الجوهرية النابعة من طبيعة العقد الإداري الذي يستمد أحكامه من نظريات القانون الإداري التي ابتدعت أحكام خاصة تضمن من خلالها سن سیر مرافقها العامة بأنتظام واضطراد.

   كما عرفه جانب من الفقه الأردني بأنه " النص في العقد الإداري نفسه أو بأي عقد مستقل آخر سواء بأسلوب جوازي أو إلزامي على اللجوء الى التحكيم لحل أي نزاع قد ينشأ بصدد بنود العقد الأصيل بين الطرفين المتعاقدين، وذلك باختيار محكم أو أكثر للفصل في هذا النزاع، ووفقا للطريقة المحددة في العقد والمتضمنه كيفية اختيارهم، وذلك بدلا من اللجوء ( بداية) الى القضاء المختص اذا اقتضى الأمر ذلك ".

   ويجب الإشارة هنا إلى أنه ومن حيث المبدأ فأن التحكيم في المنازعات الإدارية يمكن أن يشمل جميع صور المنازعات الإدارية دون حصرها في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، إلا أن اللجوء إلى التحكيم أساساً في المنازعات الادارية يحتاج نص تشريعي يجيز حل المنازعات عن طريق التحكيم، وتحديد المسائل التي يجوز فيها التحكيم وتوضيح كيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن بها.

    ويتضح أن التحكيم بهذا المعنى يعتبر بديل لنظام التقاضي أمام المحاكم، حيث أن وجود اتفاق التحكيم يعني نقل الاختصاص في فصل النزاع من قضاء الدولة الى المحكمين، ويكون ذلك باعتراف المشرع له بدوره كبديل للقضاء العادي، ومما يعني أن المحكم يستمد سلطته في فصل النزاع من اعتراف المشرع له بسلطته التحكيمية بالاضافة الى اتفاق طرفي النزاع اللجوء الى التحكيم.