الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / التنظيم التشريعي للتحكيم في منازعات العقود الإدارية وتطوره

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

التنظيم التشريعي للتحكيم في منازعات العقود الإدارية وتطوره

    ومن أهم القوانين التي تبرز اهتمام المشرع المصري بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية بوصفه أحد الطرق القضائية لحسم المنازعات بين الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام كان إصدار المشرع المصري للقانون 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ليكون أسلوب فض المنازعات بين تلك الشركات عن طريق التحكيم الإجباري سواء وقع النزاع بين بعضهم البعض أم بين إحدى هذه الشركات وجهة حكومية مركزية أو محلية، حيث نصت المادة 66 منه على أن: " تسوية المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحدى هذه الشركات وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة عن طريق هيئة التحكيم، وكذلك أجاز المشرع لتلك الهيئات أن تنظر أيضا في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام والأشخاص الطبيعيين والاعتبارية إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم". كما هو الحال عند إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن قانون هيئات القطاع العام وشركاته والذي حل محله القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة 56 منه على أنه: "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو ا مؤسسة عامة عن طريق التحكيم"، إلا أن نص المادة 40 من قانون 203 لسنة 1991 يتضح منه أن التحكيم في منازعات قطاع الأعمال العام أصبح تحكيماً إختيارياً تحكمه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بخلاف قوانين القطاع العام السابقة، كما هو واضح من نص تلك المادة التي بدأت نصها على أنه: "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين أو أجانب"

   وختاماً يتضح أن المشرع المصري بإصداره لكل هذه القوانين واستبدال بعض القوانين بغيرها إنما يدل على مدى اهتمامه بإجازة التحكيم في العقود الإدارية في ظل تزايد رغبة الدولة في تضمين العقود الإدارية شرطا أو مشارطة تحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود. "

    بيد أن معظم القوانين السابقة صدرت فقط في ظل القواعد المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات المختلط الصادر 1883 ومن بعده قانون المرافعات الموحد رقم 77 لسنة 1949 الذي نظم التحكيم في بعض مواده وحتى صدور القانون رقم 13 لسنة 1968 الذي تناول التحكيم في المواد من 501 إلى 513، وهذا يعني أن إجازة التحكيم في ذلك الوقت يتوقف على وجود نص يجيزه، والتنظيم الوارد في القوانين السابقة لم يتضمن أية نصوص صريحة تجيز أو تمنع التحكيم في العقود الإدارية بالإضافة إلى أن التحكيم لم يشمل المنازعات الإدارية كافة، حيث ركزت هذه النصوص على المنازعات التي تكون أحد أطرافها شركة قطاع عام؛ وبالتالي تستبعد المنازعات التي تقع بين المؤسسات الحكومية والتي لا تكون فيها إحدى شركات القطاع العام من اختصاص هيئات التحكيم؛ لأن التحكيم ما هو إلا استثناء من الأصل العام، والذي محله إسناد الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية لمجلس الدولة؛ مما أدى إلى حدوث اختلاف. في نطاق الفقه والقضاء في ظل غياب النص التشريعي.