الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / التحكيم في العقود الإدارية في مصر 

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في العقود الإدارية في مصر 

    وفي العصر الحديث مر التنظيم الذي تناوله المشرع المصري في مسألة التحكيم عموما، وفي المنازعات الإدارية - بصفة خاصة - بعدة مراحل تباينت فيها آراء الفقهاء وأحكام القضاء، خصوصا في مسألة التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

    وكانت بداية هذا التنظيم التشريعي، حينما خصص المشرع المصري فصلاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 13 نوفمبر عام 1883 - هو الفصل السادس من الباب العاشر - حيث تناول تنظيماً خاصاً التحكيم في هذا الفصل تحت عنوان "تحكيم المحكمين"، وذلك بالمواد من 702 إلى 727 . 

    ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ العالم في العمل على التخلص من آثار الحرب الضارة، والتي كان من أهمها تأثيرها الضار على الاقتصاد العالمي، وحاولت جميع الدول جاهدة تنمية الاقتصاد والتجارة العالمية مرة أخرى.

   وسعياً حثيثاً من المشرع المصري نحو مواكبة التطورات على الصعيد العالمي - خاصة - في مجال التحكيم التجاري ألغي قانون المرافعات المختلط الصادر سنة 1883 وحل محله قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949، والذي تناول الأحكام المنظمة للتحكيم في الباب الثالث من الكتاب الثالث، وتحديدا في المواد ۸۱۸ حتى ۸۵۰، وقد استمر هذا القانون قرابة العشرين عاماً حتى صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، والذي تناول التحكيم الاختياري في المواد من 501 إلى 513، حيث أجاز المشرع المصري للأفراد الاتفاق على حل منازعاتهم بطريق التحكيم الاختياري و عدم التقيد بقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

     بيد أن التنظيم القانوني الوارد في قانون المرافعات سالف الذكر كان يقتصر على معالجة إحدى مشكلات الواقع العملي، وهي مشكلة التحكيم في العقود الإدارية . حيث كان الرأي مستقرا على أن نصوص قانون المرافعات السابق تسري على العقود المدنية والتجارية ولا تسري على العقود الإدارية لما للتحكيم الإداري من دور مهم في حسم منازعات العقود الإدارية خاصة في ظل توجه الدولة إلى النظام الاقتصادي المخطط في عقد الستينيات واتجاهها إلى نظام الاقتصاد الحر وتخصيص شركات القطاع العام مع مطلع الثمانينات ونزول الدولة إلى مجال التجارة وتزايد رغبتها في تضمين العقود الإدارية شرطاً أو مشارطة تحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود لاسيما عقد الأشغال العامة الذي يعتبر التحكيم بالنسبة له الوسيلة المثلى لتسوية وحسم المنازعات الناشئة عنه في ظل تكدس عدد القضايا أمام مجلس الدولة وتزايدها؛ مما أدى إلى بطء إجراءات التقاضي.

   وقد أدى - كل ما سبق - إلى صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة 1994، الذي نص في المادة الأولى منه على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون"

   إلا أن ثمة تنظيماً آخر للمشرع المصري عدل فيه المادة الأولى من القانون 27 لسنة 1994، وذلك بإصدار القانون رقم 9 لسنة 1997 بإضافة فقرة ثانية إلى تلك المادة، والتي نصت على أنه: "وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك".